جمهورية مصر العربية
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية
رقــم 176
لسنة 1968
بتاريخ 16 / 10 / 1968
بشأن إضافة فقرة إلى المادة 21 من القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن إستخراج الدقيق وصناعة الخبز.
المادة (1) : يضاف إلى المادة (21) من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتى:
"كما
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية
جمهورية مصر العربية
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية
رقــم 177
لسنة 1968
بتاريخ 16 / 10 / 1968
بشأن سريان أحكام القرار رقم 51 لسنة 1968 بتكليف الحائزين لمساحات مزروعة قمحا بتوريد كميات من محصول عام 1968/1967 حتى آخر أكتوبر .1968.
المادة (1) : تسري أحكام القرار رقم 51 لسنة 1968
المادة (2) : ينشر هذا القرار
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية
جمهورية مصر العربية
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية
رقــم 178
لسنة 1968
بتاريخ 16 / 10 / 1968
بشأن تعديل المادة 2 من القرار رقم 374 لسنة 1964 بحظر تقديم اللحم في أيام معينة من الأسبوع في المحلات العامة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القرار رقم 374 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي:
"يستثنى من أحكام المادة ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية
جمهورية مصر العربية
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية
رقــم 179
لسنة 1968
بتاريخ 16 / 10 / 1968
بشأن إلزام الخبراء المثمنين بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية عن كل مزاد يفوضون في إجرائه ومكانه.
المادة (1) : على الخبراء المثمنين إخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية عن كل مزاد يفوضون في إجر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية
جمهورية مصر العربية
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية
رقــم 183
لسنة 1968
بتاريخ 26 / 10 / 1968
بشأن تعديل بعض أحكام القرارين رقم 89 لسنة 1957 بتنظيم الرقابة على المطاحن ورقم 90 لسنة 1957 بشأن إستخراج الدقيق وصناعة الخبز .
المادة (1) : تخفض نسبة استخراج الدقيق القمح الصافي المنصوص عليها بالقرارين رقمي 89
المادة (2) : يستبدل بعنوان الفصل الأول والمواد 1، 3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار اليه النصوص الآتية:
الف
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية
جمهورية مصر العربية
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية
رقــم 184
لسنة 1968
بتاريخ 16 / 10 / 1968
بشأن حظر نقل الأرز الشعير والأبيض خارج المحافظات أو الشروع فيه بغير ترخيص من المحافظ المختص وذلك خلال الفترة من 16 أكتوبر سنة 1968 حتى 15 فبراير سنة 1969.
المادة (1) : يحظر خلال الفترة من 16 أكتوبر سنة 1968 حتى 15 فبراير سنة 1969 نقل الأرز
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ج
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية
جمهورية مصر العربية
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية
رقــم 185
لسنة 1968
بتاريخ 16 / 10 / 1968
بشأن الحظر على أصحاب الفراكات والمسئولين عن إدارتها خلال الفترة من 16 اكتوبر سنة 1968 حتى 15 فبراير سنة 1969 ضرب الأرز الشعير لغير الإستهلاك الشخصى إلا بترخيص من المحافظ المختص.
المادة (1) : يحظر على أصحاب الفراكات والمسئولين عن إدارتها خلال الفترة من 16 أكتوبر سنة 1968 حتى
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جن
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية
جمهورية مصر العربية
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية
رقــم 187
لسنة 1968
بتاريخ 30 / 10 / 1968
بشأن تعديل المادة 2 من القرار رقم 374 لسنة 1964 بحظر تقديم اللحم في أيام معينة من الأسبوع في المحلات العامة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القرار رقم 374 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي:
"يستثنى من أحكام المادة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية
جمهورية مصر العربية
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية
رقــم 195
لسنة 1968
بتاريخ 31 / 10 / 1968
بشأن تعديل المادة 4 من القرار رقم 177 لسنة 1953 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 219 لسنة 1953 بالسجل التجارى.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (4) من القرار رقم 177 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"تقدم الاستمارات المذكور
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية
جمهورية مصر العربية
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية
رقــم 197
لسنة 1968
بتاريخ 2 / 11 / 1968
بشأن تعديل المادة 1 من القرار رقم 178 لسنة 1967 بحظر فتح مستودعات أو محال جديدة لبيع الدقيق بالتجزئة إلا بترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
المادة (1) : تستبدل بنص المادة 1 من القرار رقم 178 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1- يحظر بغير ترخيص م
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية