المادة (1) : يحظر على تجار الجلود الخام حيازة كميات من الجلود الخا
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة ولا تقل عن مائة جنيه
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تحدد أسعار الجلود الخام ناتج مجزر القاهرة - تسليم المدابغ شاملة مصاريف النقل والربح وخلافه وهذه الأ
المادة (2) : تحدد أسعار الجلود الخام ناتج مجزر الإسكندرية تسليم المدابغ شاملة مصاريف النقل والربح وخلافه، وهذه ا
المادة (3) : تحدد أسعار الجلود الخام ناتج مجازر المحافظات (خلاف القاهرة والاسكندرية) ومراكزها وكذلك الجلود الفلا
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يلغى القرار رقم 116
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ تحرير
المادة (1) : يحظر خلال الفترة من تاريخ نفاذ هذا القرار حتى 30 يونيو عام 1969 نقل الب
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه و
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 26 لسنة 1969 في شأن القواعد الواجب مراعاتها في بيانات ونظم الجم
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر نقل السلع والمواد التي يصدر بتحديدها قرار من السيد محافظ بور
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه و
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163
المادة (1) : تحدد أسعار بيع الفحم الحجري المستورد بمعرفة شركة مصر للتجارة الخارجية على الوجه الآتي: (أ) سعر بي
المادة (2) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات تكاليف الاستيراد وتحديد التكلفة النهائية
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص علي المحافظ المختص إنشاء مخابز جديدة بكافة أنواعها ولا يجري هذا الحظر علي المنشآت ا
المادة (2) : علي كل مخافة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الوار
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحدد سعر بيع الفول المسقاوي المحلي والمستورد والمخزن لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية ( وزارة ال
المادة (2) : يلغي القرار الوزراي رقم
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1969 بحيث تضم اللجنة ال
المادة (2) : يستبدل نص المواد 2 ، 3 من القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1969 بالنصوص التالية: ((المادة الثانية - على أ
المادة (3) : يعدل موعد عقد اللجنة المحدد بالمادة 6 من القرار المذكور بحيث ي
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن