تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   256   لسنة   1968   بتاريخ  16 / 12 / 1968

بشأن تصنيع الأرز والإتجار فيه محليا، وبإلغاء القرار السابق رقم 232 لسنة 1963.

المادة (1) : لا يجوز بيع الأرز الأبيض أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع محلياً إلا إذا كان من أحد الأنواع الآتي

المادة (2) : لا يجوز للمضارب والفراكات استعمال الملح أو الجبس في ت

المادة (3) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين تعبئة

المادة (4) : لا يجوز بيع أنواع الأرز الواردة في المادة (1) والمعبأة في عبوات أيا كان وزن العبوة، كما لا يجوز عرض

المادة (5) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين استعما

المادة (6) : لا يجوز بيع الأرز الكسر للاستهلاك المحلي، والأرز الكسر هو ما كان حجم الحبة فيه نصف حجم حبة الأرز ال

المادة (7) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة التموين حيازة

المادة (8) : لا يجوز أن يحتوى الأرز على أكثر من 20 جزء في المليون من حامض السيناميك، كما لا يجوز أن يحتوى على أي

المادة (9) : تنشأ بوزارة التموين لجنة تحكيم تشكل على الوجه الآتي: مندوب من وزارة التموين، ومندوب عن المؤسسة الع

المادة (10) : يلغى القرار رقم 232

المادة (11) : كل مخالفة لأحكام المادة، من هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسو

المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   261   لسنة   1968   بتاريخ  31 / 12 / 1968

بشأن تعديل المادة 2 من القرار رقم 88 لسنة 1961 بتشكيل لجان التسعيرة بالمحافظات بالإقليم المصرى.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القرار رقم 88 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتى: "مادة 2 - تؤلف لجنة التسعير

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   262   لسنة   1968   بتاريخ  31 / 12 / 1968

بشأن إستثناء بعض الوجبات التى تقدم في عيد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد من أحكام القرار رقم 329 لسنة 1949 بتحديد الأسعار في بعض المحال العمومية.

المادة (1) : يستثنى من أحكام القرار رقم 329 لسنة 1949 المشار إليه الوجبات الآتية: (أ) وجبتي الغذاء والعشاء يوم

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   264   لسنة   1968   بتاريخ  24 / 12 / 1968

بشأن وقف العمل بأحكام القرارين رقمى 373و374 لسنة 1964خلال الأيام من24ديسمبر سنة 1968 حتى 8 يناير سنة 1969.

المادة (1) : يوقف العمل بأحكام القرارين رقمي 373، 374 لسنة 1964 المشار إ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. تحري

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   2   لسنة   1969   بتاريخ  16 / 1 / 1969

بشأن وضع إستثناء من أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 105 لسنة 1963 - بشأن التموين - " خاص بمراجعة أحراز كوبونات الكيروسين المتجمعة من دائرة مديرية تموين السويس "بالوزارة".

المادة (1) : استثناء من أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 105 لسنة 1963 المشار إليه يتم مراجعة أ

المادة (2) : تشكل بالمراقبة المشار إليها لجنة لمراجعة الكوبونات المقدمة إليها على الوجه الآتي

المادة (3) : مع عدم الإخلال بما تتضمنه أحكام القرارين رقمي 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 105 لسنة 1963، 222 ل

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. و

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   3   لسنة   1969   بتاريخ  16 / 1 / 1969

بشأن حظر تصدير الفول البلدى الصحيح والمجروش بدون ترخيص من الوزارة، وبإلغاء القرار السابق رقم 46 لسنة 1967.

المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة

المادة (2) : يلغى القرار رقم 46

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   4   لسنة   1969   بتاريخ  16 / 1 / 1969

بشأن تعديل المادة 1 من القرار رقم 152 لسنة 1966 بشأن إلزام التجار بعرض السلع المخزونة لديهم أو لدى آخرين.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 152 لسنة 1966 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- على أصحاب محال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. تحري

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   5   لسنة   1969   بتاريخ  16 / 1 / 1969

بشأن وضع إستثناء وقتى من بعض أحكام القرار رقم 355 لسنة 1952 فى شأن تنظيم مزاولة حرفة القبانة العمومية.

المادة (1) : يعفى من شرط المؤهل الدراسي المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (1) من القرار رقم 355 لسنة 1952 الم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   7   لسنة   1969   بتاريخ  16 / 1 / 1969

بشأن تشكيل لجنة لبحث طلبات التوقف عن ممارسة الصناعة أو التجار على الوجه المعتاد تنفيذا للمادة 3 مكرر من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

المادة (1) : يتولى بحث طلبات التوقف عن ممارسة الصناعة أو التجارة على الوجه المعتاد تنفيذا لنص المادة (3) مكرر من

المادة (2) : على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع الواردة في المادة الأولى من القرار رقم 17

المادة (3) : على المذكورين في المادة السابقة أن يرسلوا بعد حصولهم على رأي المديرية التابعين لها طلبا بكتاب موصى

المادة (4) : تقيد الإدارة العامة للخبراء والتسعير طلبات التوقف في سجل خاص مرقم بأرقا

المادة (5) : تعرض الطلبات على اللجنة المذكورة في المادة الأو

المادة (6) : تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وعلى السيد مدير عام الخبراء والتسعي

المادة (7) : يلغي القرار رقم 180

المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   10   لسنة   1969   بتاريخ  19 / 1 / 1969

بشأن تنظيم التصرف فى رسالة من اللحوم المحفوظة.

المادة (1) : على الشركة التجارية الاقتصادية تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة رسائل اللحوم المح

المادة (2) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية توزيع الكميات المسلمة إليها بموجب المادة السابقة

المادة (3) : يكون الحد الأقصى للأرباح التي يرخص بها في تجارة الرسالة المشار إليها وفقا لما هو مبين فيما بعد: 2%

المادة (4) : على الشركة التجارية الاقتصادية والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسع

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner