تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   296   لسنة   1973   بتاريخ  5 / 9 / 1973

بشأن اعتماد قرار لجنة التقييم الخاص بملحن الاتحاد بالأقصر والمملوك سابقا للسيد/ هنري عزيز أبادير وإخوته المؤمم بموجب القانون رقم 5 لسنة 1963.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنش

المادة (1) : تحدد قيمة رأس مال مطحن الاتحاد بالأقصر والمملوك سابقا للسيد/ هنرى عزيز أبادير التابع لشركة مطاحن مص

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   299   لسنة   1973   بتاريخ  6 / 9 / 1973

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة صناعة وتجارة الأجهزة والأدوات المنزلية والنجف بمحافظة القاهرة.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة صناعة وتجارة الأجهزة والأدوات المنز

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة شعبة صناعة

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتم

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 219 لسنة 1972). يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتر

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   300   لسنة   1973   بتاريخ  6 / 9 / 1973

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة التصوير ومستلزماته والمنتجات الكيماوية للتصوير والفوتوغرافي بمحافظة القاهرة.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة التصوير ومستلزماته والمنتجات الكيماوية للتصوي

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة شعبة التصو

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة، وتمث

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 219 لسنة 1972). يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتال

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتر

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة، ولا يكون اجتماعها

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   301   لسنة   1973   بتاريخ  8 / 9 / 1973

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة القصابين بمحافظة القاهرة.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة القصابين بمحافظة الق

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتم

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 219 لسنة 1972). يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده، ويعتبر اجت

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتر

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   302   لسنة   1973   بتاريخ  8 / 9 / 1973

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الساعات وقطع غيارها بمحافظة القاهرة.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة شعبة تج

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الساعات وقطع غيارها بمح

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة، وتمث

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 219 لسنة 1972). يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتال

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتر

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   303   لسنة   1973   بتاريخ  8 / 9 / 1973

بشأن سريان أحكام القرار الوزاري رقم 266 لسنة 1973 على الأحرمة الصوفية والمخلوطة بكافة أنواعها وأصنافها.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : تسري أحكام القرار الوزاري رقم 266 لسنة 1973 على

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   320   لسنة   1973   بتاريخ  2 / 10 / 1973

بشأن تنظيم التصرف في رسائل الأدوات والأجهزة الكهربائية المستوردة من الخارج.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة () : الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 320 لسنة 1973 - لوازم توصيلات كهربائية للمبانى وتشمل: لوازم ال

المادة (1) : على جميع شركات الاستيراد تسليم الشركة المصرية للمعدات الكهربائية كافة وسائل الأدوات

المادة (2) : على الشركة المصرية للمعدات الكهربائية عدم التصرف في الرسائل المسلمة إليها بموجب ال

المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة

المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   322   لسنة   1973   بتاريخ  2 / 10 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 225 لسنة 1966 بحظر نقل قصب السكر خارج نجع حمادي.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : يستبدل نص المادة الأولى من القرار رقم 225 لسنة 1966 المشار إليه بالنص الآتى: "يحظر نقل قصب السكر خ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   323   لسنة   1973   بتاريخ  3 / 10 / 1973

بشأن حظر تصدير الحمام.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95

المادة (1) : يحظر تصدير الحمام بكافة أنواعه حيا ومذبوحا

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   324   لسنة   1973   بتاريخ  3 / 10 / 1973

بشأن تعديل سعر بيع العلبة من اللحوم الضان المعبأة المحفوظة زنة 340 جراما المستوردة من الخارج.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1970 المشار إليه يستبدل نص بند تحديد سعر بيع العل

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner