تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   127   لسنة   1975   بتاريخ  25 / 12 / 1975

بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة الهيئة العامة لشئون سكك حديد مصر للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 5 ملايين جنيه (خمسة ملايين من الجنيهات) بالباب الثالث

المادة (2) : تعدل الإيرادات الرأسمالية للهيئة بنفس القدر ـ الباب

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   128   لسنة   1975   بتاريخ  25 / 12 / 1975

بشأن فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) بموازنة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" بموازنة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكي

المادة (2) : يتم تعديل الباب الرابع ـ الإيرادات الرأسمالية (القروض والتسهيلات الا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   129   لسنة   1975   بتاريخ  25 / 12 / 1975

بشأن الإذن لوزير المالية باقتراض قيمة وديعتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لدى البنك المركزي المصري.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 129 لسنة 1975 تحقيقا لمبدأ التضامن العربي وافقت المملكة الع

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية باقتراض مبلغ بالجنيه المصري يعادل وفقا للسعر الرسمي قيمة وديعة المملكة العربية ا

المادة (2) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الفوائد المستحقة على الوديعتين المشار إليهما ومقدارها 5% سنويا بالنسبة

المادة (3) : يستحق البنك المركزي المصري أتعابا مقدارها 0.01 في الم

المادة (4) : تعفى الفوائد المستحقة على الوديعتين المشار إليهما وكذلك أ

المادة (5) : يصدر وزير المالية القرارات

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   130   لسنة   1975   بتاريخ  31 / 12 / 1975

بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الموازنة العامة، ومع ذلك يجوز خلال السنة المالية بموافقة اللجان

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1976 بمبلغ 5974290400 ج (خمسة آ

المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976 على الأبواب التالية: أولا ـ الاستخدامات ا

المادة (2) : لوزير المالية ـ بعد الاتفاق مع الوزير المختص ـ سلطة نقل الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين الع

المادة (3) : الاعتماد الإجمالي المدرج بموازنة الحكومة المركزية تحت قسم عام بعنوان الاعتمادات الإجمالية للمؤسسات

المادة (3) : وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976 على الأبواب التالية: أولا ـ الإيرادات الجارية

المادة (4) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمارية الودائع والتأمينات للسنة المالية 1976 بمبلغ 1079

المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" ـ بناء على طلب الجهة المختصة ـ إنشاء البنود وأنواعها التي لم تخصص

المادة (5) : تعتبر التأشيرات الخاصة بالموازنات الواردة بهذا القانون جزءا

المادة (5) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1976 بمبلغ 2623400000 ج (أ

المادة (6) : لوزير المالية إصدار صكوك على صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بمو

المادة (6) : تعدل موازنات الجهات التي يخصص لها مبالغ من الاعتمادات الإجمالية الم

المادة (7) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" ودون الحاجة إلى استصدار تشريع بذلك تعديل الموازنات نتيجة لإ

المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءا

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

المادة (8) : يجوز تمويل وظائف الجهات التي تطبق القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وف

المادة (9) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري - الحكومة المركزية -

المادة (10) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور بموازنات الجهات بموافقة و

المادة (11) : يجوز بناء على اقتراح الجهة وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واستخدام تكال

المادة (12) : يجوز بموافقة الجهات المختصة نقل العاملين الزائدين عن حاجة العمل بدرجاتهم من جهة إلى أخرى بقرار من و

المادة (13) : يتم الصرف من الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين عن حاجة السد العالي وفقا لما يلي: (أ‌) يجوز لوزير

المادة (14) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بت

المادة (15) : تجمد فئات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التاب

المادة (16) : تجمد الاعتمادات الخاصة بمرتبات ومكافآت العاملين الذين يتقرر تفرغهم للعمل الأدبي والفني والثقافي نتي

المادة (17) : لا يجوز شغل الفئات التي تخول بسبب الإحالة إلى المعاش طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1

المادة (18) : يوقف شغل فئات المعارين الذين تتم إعارته

المادة (19) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية

المادة (20) : لا يجوز شغل الوظائف المتخلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ما عدا

المادة (21) : تفرد أقدمية خاصة لوظائف الفئتين الثالثة والرابعة الواردة بمجموعتي الوظائف التخصصية والتنظيمية والإد

المادة (22) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للنفقات الجارية والتحو

المادة (23) : تلتزم كل هيئة بسداد الفوائد التي يحددها وزير المالية إلى كل من الوحدات الاقتصادية عما يؤول إليها من

المادة (24) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها ـ بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلا

المادة (25) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزارة المالية تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجارية في موازنات

المادة (26) : على كافة الجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والوحدات الاقتصادية، سداد الضرائب والرسوم المدرج

المادة (27) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات ألمرفقيه المدرجة بالموا

المادة (28) : على جميع الجهات الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بالاتفاق مع وزارة التخطيط لكل مشروع من المشروعات

المادة (29) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) على المشروعات

المادة (30) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدب

المادة (31) : لا يجوز الارتباط على اعتمادات الباب الثالث أو الصرف منها قبل توزيعها على بنود المقايسات الخاصة بأوج

المادة (32) : يجوز للوزير المختص إعادة توزيع اعتمادات الباب الثالث للجهات التابعة للقطاع الذي يشرف عليه بين تلك ا

المادة (33) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووز

المادة (34) : جوز لوزارة المالية بعد موافقة وزارة التخطيط الترخيص للجهات باستعمال حصيلة بيع ال

المادة (35) : تمشيا مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وما تتطلبه الموازنة يجوز استبدال أحد المشر

المادة (36) : يجوز نقل المديونيات الخاصة بالقروض المحلية والمساهمات وإعانات سد العجز الممنوحة من وزارة المالية

المادة (37) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنتي صندوق استثمار ال

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   131   لسنة   1975   بتاريخ  31 / 12 / 1975

بشأن ربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1976.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تقررت كل من استخدامات وإيرادات صندوق الطوارئ عن السنة المالية 1976

المادة (2) : تحدد استخدامات أموال الصندوق لمواجهة احتياجات الطوارئ كما تحدد الاعتمادات الإجمالية لكل منها بقرار

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   132   لسنة   1975   بتاريخ  31 / 12 / 1975

بشأن تعديل موازنة صندوق الطوارىء للسنة المالية 1975 .

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ، وعلى القانون رقم 6 ل

المادة (1) : تضاف كافة المبالغ التي وردت أو ترد في السنة المالية 1975 من الدعم العربي المقرر وفقا لقرارات مؤتمر

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   460   لسنة   1955   بتاريخ  24 / 9 / 1955

بشأن الإذن للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها ما يعادل 590.000 دولار أمريكي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من ن

المادة (1) : يؤذن للحكومة بأن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها مبلغ 205350ج (أو ما يعادل 590.000 د

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والخارجية

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   1   لسنة   1976   بتاريخ  8 / 1 / 1976

بشأن فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث "الاستخدامات الاستثمارية" بموازنة المؤسسة المصرية العامة للنقل النهري للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 765 ألف جنيه ( سبعمائة وخمسة وستون ألفا من الجنيهات) بالب

المادة (2) : تعدل الإيرادات الرأسمالية للمؤسسة بنفس القدر ـ البا

المادة (3) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأ

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   2   لسنة   1976   بتاريخ  8 / 1 / 1976

بشأن إنشاء محكمة استئناف بمدينة الإسماعيلية وبتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة إيضاحية. رقم 2 لسنة 1976. كان من آثار نصر حرب أكتوبر المجيدة، أن اتجهت الدولة بكافة أجهزت

المادة () : تقرير اللجنة التشريعية. عن مشروع القانون رقم 2 لسنة 1976. أحال السيد رئيس المجلس في 30/ 11/ 1975،

المادة (1) : تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة الإسماعيلية، يشمل اخ

المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 6 والفقرة الأولى من المادة 54 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 197

المادة (3) : على كل من محكمتي استئناف القاهرة والمنصورة أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمق

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   3   لسنة   1976   بتاريخ  8 / 1 / 1976

بشأن فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" بموازنة المؤسسة المصرية العامة للقطن للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 202.2 ألف جنيه (مائتان واثنا ألف ومائتان من الجنيهات) بالباب الثالث "ا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner