المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 300 ألف جنيه (ثلاثمائة ألف من الجنيهات) بالباب الثالث استخدامات استثما
المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأ
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 1.990.000 جنيه (مليون وتسعمائة وتسعون ألفا من الجنيهات) بالباب الثالث
المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأ
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 6 مليون جنيه (ستة ملايين من الجنيهات) بالباب الثالث (استخدامات استثمار
المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأ
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 500 ألف جنيه (خمسمائة ألف جنيه) بالباب الثالث "الاستخدامات الاستثمارية
المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار ا
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 350 (ثلاثمائة وخمسون ألف من الجنيهات) بالباب الثالث ـ استخدامات استثما
المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأ
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1976 طبقا لما يأتي: (أ) تزيد قيمة الإن
المادة (2) : تنص أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى
المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 10 لسنة 1976 طبقا لحكم المادة 116 من دستور جمهورية مصر العر
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة رقم 10 لسنة 1976 أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 30/12/1975 إلى لجنة ال
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة بشأن الاقتراح بمشروع القانون رقم 11 لسنة 1976 أحال السيد رئيس مجلس الشعب إلى اللجنة التشري
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 11 لسنة 1976 المقدم من السيد العضو السيد
المادة (1) : يحذف من الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قن
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر القانون رقم 30 لس
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة كهرباء مصر" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكه
المادة (2) : تختص الهيئة دون غيرها بما يأتي: (أ) تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج القوى الكهربائية ونقلها وتوزيعه
المادة (3) : يتكون رأس مال الهيئة من: (1) أموال المؤسسة المصرية العامة للكهرباء المنشأة
المادة (4) : تتكون موارد الهيئة من: (1) المبالغ التي تخصصها لها الدولة. (2) حصيلة بيع الطاقة الكهربائية. (3)
المادة (5) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية وذلك دون التقيد بالقو
المادة (6) : يحدد مجلس الوزراء سعر الفائدة
المادة (7) : للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد
المادة (8) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنت
المادة (9) : يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من
المادة (10) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وتحديد مرتبه قرار من رئيس الجمهورية، و
المادة (11) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الق
المادة (12) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغل
المادة (13) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها ل
المادة (14) : يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالمسائل الآتية: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) إدارة الهيئة وت
المادة (15) : يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها
المادة (16) : يندب وزير الكهرباء من يحل بصفة مؤقتة محل رئي
المادة (17) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقد
المادة (18) : يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهربا
المادة (19) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز
المادة (20) : تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري
المادة (21) : تحل الهيئة محل المؤسسة المصرية العامة للكهرباء المنشأة بقرار رئيس
المادة (22) : ينقل إلى الهيئة العاملون بالمؤسسة المص
المادة (23) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3726 لسنة 1965 بإنشاء المؤسسة ال
المادة (24) : يصدر وزير الكهرباء القرارا
المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتب
المادة (2) : تختص الهيئة دون غيرها بما يأتي: (أ) اقتراح إنشاء واستخدامات محطات القوى النووية في توليد الكهرباء
المادة (3) : تتكون موارد الهيئة: (1) المبالغ التي تخصصها لها الدولة. (2) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو ا
المادة (4) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية وذلك دون التقيد بالقو
المادة (5) : للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد
المادة (6) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج من مستلزمات الإنتاج وا
المادة (7) : يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من
المادة (8) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي: (1) وزير الكهرباء، رئيسا. (2) رئيس تنفيذي للهيئة وي
المادة (9) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الق
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلب
المادة (11) : يبلغ الرئيس التنفيذي للهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها ل
المادة (12) : يختص الرئيس التنفيذي للهيئة بالمسائل الآتية: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) إدارة الهيئة وتصر
المادة (13) : يمثل الهيئة رئيسها التنفيذي
المادة (14) : يندب وزير الكهرباء من يحل بصفة مؤقتة محل الر
المادة (15) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقد
المادة (16) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤه
المادة (17) : يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهربا
المادة (18) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز
المادة (19) : إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير الكهرباء بالاتفاق مع السلطات المختصة ف
المادة (20) : تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري
المادة (21) : يصدر وزير الكهرباء القرارا
المادة (22) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن