المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : التقرير التكميلي للجنة الاقتصادية عن المادة الثالثة والعشرين من مشروع القانون رقم 34 لسنة 1976 أح
المادة (1) : يعد في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سج
المادة (2) : يجب أن يقيد في السجل التجاري: (1) الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري. (2) شركا
المادة (3) : يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري أن يكون مصريا حاصلا
المادة (4) : استثناء من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام ب
المادة (5) : على كل من قيد بالسجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات
المادة (6) : على كل من تم قيده في السجل التجاري أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة، التأشير في السجل التجاري بأي تغيير
المادة (7) : على قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها الأحكام المبينة فيما بعد ضد أحد التجار أو إحدى الشركات المنصوص
المادة (8) : يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المدير
المادة (9) : يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب
المادة (10) : على التاجر أو من يئول إليه المحل التجاري أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري حسب الأحوال أن يطلب
المادة (11) : يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه في المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستوجبه، فإذا
المادة (12) : لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات، أو شها
المادة (13) : تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء الت
المادة (14) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الأخص: (1) الشكل الذي يكون علي
المادة (15) : يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الآتية بما لا يجاوز: مليم جنيه - 50 عن طلب قي
المادة (16) : يرد نصف الرسم المقرر في حالة رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد ولا تحصل رسوم على طلبات المحو
المادة (17) : تحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل الذي يقع في دائرته
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عل
المادة (19) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات
المادة (20) : يكون لأمناء مكاتب السجل التجاري ومن يقوم بأعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزي
المادة (21) : على القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد
المادة (22) : على التجار والشركات المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري وقت العمل بهذا القانون طلب تعديل بيانات القيد
المادة (23) : يجوز للأجانب ولفروع ومكاتب المنشآت والشركات المنصوص عليها في المادة (4) المقيدة أسماؤهم في السجل ال
المادة (24) : يلغى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري وإلى أن تصدر اللائحة التنف
المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : جدول ملحق بمشروع القانون بإصدار قانون النقابات العمالية ببيان مجموعات المهن والصناعات المتماثلة أ
المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون: بالوزير المختص: وزير القوى العاملة والتدريب. بالجهة الإدارية: مد
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المر
المادة (2) : يلغى الباب الرابع الخاص بالنقابات من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ويستمر العمل بالق
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على: (أ) العاملين المدنيين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة.
المادة (3) : للعامل حرية الانضمام إلى المنظمة النقابية أو الانسحاب منها ويحدد النظام الأساسي للمن
المادة (3) : تعتبر ممتدة الدورة النقابية الأخيرة من تاريخ انتهائها طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1975 بشأن الت
المادة (4) : يصدر وزير القوى العاملة والتدريب المهني
المادة (4) : تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عل
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة (5) : للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن عل
المادة (6) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية للب
المادة (7) : المنظمات النقابية هي: (أ) اللجنة النقابية. (ب) النقابة العامة. (ج) الاتحاد العام لنقابات العما
المادة (8) : تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل
المادة (9) : تشكل لجنة نقابية لعمال المنشأة التي يبلغ عدد الراغبين من عمالها في الانضمام إلى النقابة خمسين عاملا
المادة (10) : يجوز لعمال الزراعة ومن في حكمهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام
المادة (11) : لا يجوز تكوين أكثر من لجنة نقابية واحدة في المنشأة الواحدة ولا يجوز تكوين أكثر من لجنة نقابية مهنية
المادة (12) : تتولى اللجان النقابية مباشرة الاختصاصات الآتية في النطاق المحدد لها. (أ) العمل على تسوية المنازعا
المادة (13) : للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة ف
المادة (14) : تباشر النقابة العامة النشاط النقابي على مستوى المهن أو الصناعات التي تضمها وفي حدود الخطط والبرامج
المادة (15) : يجوز للنقابة العامة أن تشكل نقابات فرعية في المحافظات التي لا يقل عدد اللجان النقابية فيها عن خمسة.
المادة (16) : لا يجوز تكوين أكثر من نقابة عامة لعمال المهن والصناعات التي ت
المادة (17) : يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة ويضع خططها وبرامجها
المادة (18) : يجوز للاتحاد العام لنقابات العمال تشكيل اتحادات محلية فرعية بالمحافظات لرعاية المصالح المشتركة وللت
المادة (19) : يشترط فيمن يكون عضوا في اللجنة النقابية ما يلي: (أ) ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بط
المادة (20) : لا يجوز رفض طلب الانضمام إلى اللجنة النقابية وذلك لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة الس
المادة (21) : يشترط فيمن يكون عضوا في النقابة العامة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (19) بالإضافة إلى الشرو
المادة (22) : تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التي ينقل إليها وتظل عضويته في النقابة العامة إذا كا
المادة (23) : يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية إذا كانت قد انقضت عليها سنة على الأقل ويعفى في هذه
المادة (23) : يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقاب
المادة (24) : تعتبر مدة الدورات الدراسية والتثقيفية لأعضاء المنظمات النقابية إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مد
المادة (25) : لا يجوز السير في إجراءات تحديد مسئولية العضو النقابية إلا بعد إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منس
المادة (26) : لمجلس إدارة المنظمة النقابية أن يقترح على مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى وقف من يرتكب من أعضاء
المادة (27) : لا يجوز فصل العضو من المنظمة النقابية إلا بقرار يصدر من ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، و
المادة (28) : يجب إخطار العضو بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال س
المادة (29) : تنتهي العضوية في المنظمة النقابية في أي من الأحوال الآتية: (أ) الانسحاب. (ب) فقد شرط من شروط ال
المادة (30) : الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها وتختص ال
المادة (31) : تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها ال
المادة (32) : تمثل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة بممثلين ينتخبهم مجلس إدارتها من بين أعضائها
المادة (33) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابي
المادة (34) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال
المادة (35) : مجلس إدارة المنظمة النقابية هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العم
المادة (36) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلي: (أ) أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلي
المادة (37) : تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية مجلس إدارتها من بين أعضائها، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء هذا ال
المادة (38) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة في نقابة مهنية بما يزيد على 20
المادة (39) : لا يجوز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين في وقت واحد، وتسقط العضوية في المن
المادة (40) : هيئة مكتب المنظمة النقابية هي السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارتها. وتشكل هيئة مكتب المنظمة
المادة (41) : مدة الدورة النقابية لتشكيلات المنظمات النقابية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتيجة إعلان إتمام الانت
المادة (42) : إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات.
المادة (43) : إذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب عن النصف اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون وفي ه
المادة (44) : تعلن نتيجة انتخاب تشكيلات المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز الأصوات، وذلك بتعليقها في مكان ظاهر أ
المادة (45) : يجوز أن يتفرغ عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية للقيام بالنشاط النقابي وذلك بقرار من
المادة (46) : يجب على سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة الن
المادة (47) : تختص الجمعية العمومية للمنظمة النقابية بالنظر في منح أو سحب الثقة من عضو مجلس إدارتها الموقوف بالتط
المادة (48) : لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توق
المادة (49) : يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية بتعويضها عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة مخالفته لأحكام هذا ال
المادة (50) : تتكون موارد المنظمة النقابية من: (أ) رسم الانضمام. (ب) الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء. (ج) ريع ال
المادة (51) : يلتزم عضو المنظمة النقابية بسداد الاشتراك الذي ت
المادة (52) : يجب على المنشأة التي يعمل بها العامل بناء على طلب كتابي من اللجنة النقابية أو من النقابة العامة أن
المادة (53) : تؤول إلى الاتحاد العام لنقابات العمال جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات لأحكام هذا القانون. وتخص
المادة (54) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون واللوائح والأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذا له تعتبر أموال ا
المادة (55) : تعفى المنظمات النقابية من: (أ) ضريبة المباني والضرائب الإضافية المقررة عليها بالنسبة للعقارات الت
المادة (56) : تعفى الدعاوى التي ترفعها المنظمات النقابية أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطب
المادة (57) : تتمتع المنظمات النقابية بالمزايا الآتية: (أ) الإعفاء من ثلاثة أرباع قيمة استهلاكها للكهرباء والمي
المادة (58) : يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية تعيين العاملين اللازمين لها بمراعاة نشاطها وظروفها وموازنتها، ويك
المادة (59) : لا يجوز الجمع بين العمل في الجهة الإدارية المختصة أو أي جهاز يساهم في الإشراف أو الرقابة على المنظم
المادة (60) : تسري أحكام قانون العمل كلما كانت أكثر سخاء على العاملين في المنظمات النقابية وتسري أحكام القانون ال
المادة (61) : يضع الاتحاد العام لنقابات العمال نظاما نموذجيا للمنظمات النقابية المختلفة تتخذه هذه المنظمات أساسا
المادة (62) : يضع الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة مالية تلتزمها المنظمات النقابية في عملها ونشاطها المالي وتصد
المادة (63) : يودع من تختاره هيئة مكتب المنظمة النقابية من أعضائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العم
المادة (64) : يجوز للجهة الإدارية المختصة أو الاتحاد العام لنقابات العمال الاعتراض على إجراءات تكوين المنظمة النق
المادة (65) : تباشر وزارة القوى العاملة والتدريب الرقابة المالية على المنظمات النقابية. ويباشر الاتحاد العام لنق
المادة (66) : يجب على كل منظمة نقابية إمساك السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل فيها وأحكام الرقابة على ن
المادة (67) : يجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى الاتحاد العام لنقابات ا
المادة (68) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد العام لنقابات العمال والمنظما
المادة (69) : إذا أرتكب مجلس إدارة منظمة نقابية مخالفات جسيمة تستلزم حله، فإن لمجلس إدارة المنظمة الأعلى أن يطلب
المادة (70) : للوزير المختص أن يطلب إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية الحكم بحل مجلس إد
المادة (71) : يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى بصفة مؤقتة اختصاصات مجلس إدارة المنظمة التي يصدر حكم بحل م
المادة (71) : في حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية لسبب من الأسباب التي نص عليه القانون تؤول
المادة (72) : على هيئة مكتب اللجنة النقابية أو النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال بحسب الأحوال أن ينش
المادة (72) : يجب على الجهة الإدارية التي تقدمت بالاعتراض على إجراءات تكوين المنظمة النقابية طبقا لنص المادة 64 م
المادة (72) : على الجهة الإدارية المختصة أن تنشر في الوقائع المصرية ملخصا للمسائل المشار إليها في المادتين السابق
المادة (73) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو
المادة (74) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل صاحب منشأة أو مسئول عن إدارتها فصل أحد
المادة (74) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب م
المادة (75) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من أرتكب مخالفة
المادة (76) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا ال
المادة (77) : لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي
المادة (78) : يكون للعاملين بوزارة القوى العاملة والتدريب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير القوى العاملة والتدري
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعتبر مستمرة عضوية أعضاء مجالس التشكيلات المختلفة لنقابة المهن التعليمية الصادر بإنشائها القانون رق
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص البند (ز) من المادة (4) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتي:
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (100) من قانون الزراعة المشار إليه النص الآتي: "يعاقب بغرامة لا
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي
المادة () : باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 38 لسنة 1976 بدأت وزارة الزراعة منذ عام 1968 مشروعا لتحسين
المادة () : تقرير لجنة الزراعة والري عن مشروع القانون رقم 38 لسنة 1976 أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 2
المادة (1) : مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الري طبقا للقانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف تتولى وزارة الزر
المادة (2) : يلتزم حائزو الأراضى الزراعية التي تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة بتمكين العاملين بوزارة الزراعة
المادة (3) : ويلتزم حائزو الأراضي الزراعية بتطهير المصارف الحقلية التى أنشئت فى أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها
المادة (4) : تعد وزارة الزراعة بيانا بما تكلفته عمليات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية حسب التكلفة الفعلية للفدان
المادة (5) : يعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الش
المادة (6) : يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 2، 3 (فقرة أولى) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أ
المادة (7) : يصدر وزير الزراعة القرارات ال
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعفى ممولو الضرائب بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء من جميع الضرائب والرسوم التي استحقت
المادة (2) : مع عدم المساس بالمستحقات الناشئة عن عقود البيع، يعفى ممولو ضرائب الأطيان من المديونيات الحكومية وكا
المادة (3) : يعفى ممولو الضرائب من كافة الضرائب والرسوم المقررة على العقارات المبنية الكائنة بالمحافظات المشار إ
المادة (4) : يكون توزيع أعباء القيمة الإيجارية المستحقة لمؤجري العقارات المبنية المشار إليها بالمادة السابقة عن
المادة (5) : يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من إعانات أو مبالغ مقسطة للمهجرين بموازنة الطوارئ بوزارة الشئو
المادة (6) : يتجاوز عن تحصيل ما لم يؤد من الغرامات الإدارية والمبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة للدولة، وا
المادة (7) : تستمر التيسيرات المقررة للمهاجرين الشاغلين للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام الذين لا تتوافر ل
المادة (8) : يعفى المهجرين من سداد الإيجارات المستحقة عليهم من شغلهم للمساكن الحكومية أو المملوكة للقطاع العام و
المادة (9) : يلغى القانون رقم 114 لسنة 1974 بتقرير بع
المادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام ه
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانو
المادة (1) : تستمر عضوية تشكيلات البنيان التعاوني الزراعي الحالية حتى 31 من ديسمبر سنة 1976، أو حتى تاريخ صدور ق
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1171 لسنة 1970، بشأن التعريفة الجم
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تزداد فئات رسوم الإنتاج على المنتجات المحلية من المشروبات الكحولية بكافة أنواعها المفروضة بموجب قرا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : اعتبارا من أول يناير سنة 1976 ومع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا القانون يمنح العاملون الخا
المادة (2) : لا يسري حكم المادة الأولى على العمال المتدرجين أو المتدربين كما لا
المادة (3) : يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الذي تحسب
المادة (4) : يستحق العامل العلاوة المقررة بمقتضى هذا القانون أو ال
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون بغر
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن