المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : لأجهزة الحكومة وشركات القطاع العام أن تستوفي احتياجاتها من المهندسين المصريين خريجي الجامعات المصري
المادة (2) : يتم توزيع من يرغب من باقي المهندسين المصريين خريجي الج
المادة (3) : يحظر على المهندسين المشار إليهم في المادة الأولى الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة 6 سنوات تبدأ
المادة (4) : يحظر تعيين أو تشغيل أو إلحاق أي مهندس من الخاضعين لأحكام المادتين 1، 3 بالعمل في أجهزة الحكومة أو ا
المادة (5) : يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى
المادة (6) : يلغى القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر ال
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم: (أ) الزجاج غير المشغول الذي لا يجاوز سمكه 3 م
المادة (2) : يصدر وزير المالية القرارات
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يمنح العاملون بالحراسة العامة الذين تم تعيينهم في القطاع العام طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 832 لس
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بكل من قرار رئيس الجمهورية رقم
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يكون الحد الأقصى لمدة اقتطاع أقساط الاستبدالات السابقة للمعاشات خمسة عشر عاما وذلك بالنسبة للاستبدا
المادة (2) : لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا ال
المادة (3) : يصدر وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي ل
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الاقتراح بمشروع القانون رقم 58 لسنة 1976 المقدم من اللجنة بإصدار ع
المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 58 لسنة 1976 بإصدار عملة تذكارية بمناسبة ثورة 15 مايو سنة
المادة (1) : يرخص لوزير المالية في أن يصدر سنويا، بمناسبة ذكرى ثورة 15 مايو سنة 1971، عملة تذكارية معدنية نيكلية
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة مريوط الأرضية بين حكو
المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 59 لسنة 1976 أحيل إلى اللجنة في 3 من يوليه
المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة مريوط الأرضية بين حكومة جمهورية مصر العربية الهيئة
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرفي مصر للزيت وشركة جلف ستري
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية النص الآتي: يقصد في تط
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ إصدا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قو
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تنظر الدعاوى المتعلقة بنفقة الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين على وجه الاستعجال ولطالب النفق
المادة (2) : لا يترتب على أي إشكال مقدم من المحكوم عليه وقف إجراءات التنفيذ بالنسبة لأي من الديون المشار إليها ف
المادة (3) : على بنك ناصر الاجتماعي وفاء الديون المستحقة للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين مما نص عليه في
المادة (4) : استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها يكون
المادة (5) : إذا كان المحكوم عليه بنفقة الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين من غير ذوي المرتبات أو الأجور أ
المادة (6) : لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بوفائه من ديون وفقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري على أ
المادة (7) : على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وجهات القطاع
المادة (8) : في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو ال
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس كل من توصل إلى
المادة (10) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام ه
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المادة (2) : يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة، وي المادة (3) : يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات الم المادة (4) : تلغى التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المادة (5) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز المادة (6) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو ب المادة (7) : يعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا ت المادة (8) : لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقو المادة (9) : يلغى كل حكم يخالف المادة (10) : على الوزراء، كل فيما يخصه إصدار القر المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من تا التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن