المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية التعدينية للسنة المالية 1982/1
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليه
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 17
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة كهرباء مصر للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 567086000 جنيه (خمسمائة
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة كهربة الريف للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 160380000 جنيه (مائة و
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة مشروعات القطارة والطاقة المالية المتجددة للسنة المالية 1982/1983
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 82/1983 بمبلغ 6897
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات مركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 82/1983 بمبلغ 18
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقا
المادة (3) : يلتزم المركز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث "ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة المركز بما
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 449628000
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 204615000 جني
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحق بقانون
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة ميناء الإسكندرية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 83712000 جنيه (ثل
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن