تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   81   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 82/1983 بمبلغ 19

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   82   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لتطوير المحالج للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتطوير المحالج للسنة المالية 82/1983 بمبلغ 16635000 جني

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   83   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة بقانون رب

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   84   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية للسنة المالية 82/1983 بمبلغ 51356

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982. يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   85   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 533050

المادة (2) : تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   86   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   87   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   88   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير المجتمعات الجديدة للسنة

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   89   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 85.721.500ج

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحق بقانون

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   90   لسنة   1982   بتاريخ  5 / 7 / 1982

بشأن ربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للسنة المالية 1982

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner