بشأن تعديل المادة 108 من نظام موظفي الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1952.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة، المعدّل بالمرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1952.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُعدّل المادة 108 من نظام موظفي الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه الآتي:
"مادة 108- لا يجوز مدّ خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان الموظفين أو بأمر ملكي بالنسبة لموظفي الحاشية الملكية، ولا يجوز مدّها لأكثر من ثلاث سنوات فيما عدا موظفي التمثيل السياسي من درجة السفراء".
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت