بشأن إصدار ضوابط ترخيص نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث.
المادة () : استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79،
وإلى قانون تأمين المركبات الص ...
المادة (1) : يعمل في شأن ترخيص نشاط تثمين المركبا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق ...
المادة (2) : يتعين على كل من يرغب في ممارسة ن ...
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذا ال ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (3) : لا يجوز للشركة التعامل مع أي شخص يزاول نشاط ال ...
المادة (4) : يشترط للحصول على الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقا به الآتي:
1- اسم الشركة ...
المادة (5) : تتولى الهيئة دراسة الطلب وقيده في سجل معد لذلك، والتأشير عليه برقم وتاريخ الإيداع وتسليم مقدم الطلب ...
المادة (6) : يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة قرارا بالترخيص خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استيفاء ...
المادة (7) : يكون الترخيص لمدة (3) ثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناء على طلب يقدمه ...
المادة (8) : يقيد المثمن في السجل الخاص بالمث ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأسس تعويض المركبات الملغاة نتيجة حادث والواردة في نموذج وثيقة التأمين الموحدة على ا ...
المادة (10) : على المثمن التقيد بقواعد ممارسة المهنة وآدابها، وبصورة خاصة ما يأتي:
1- الالتزام بالنزاهة والحيادي ...
المادة (11) : يحظر على المثمن الآتي:
1- الجمع بين نشاط التثمين، وأعمال التأمين.
2- أن يوكل غيره بممارسة أعمال ا ...
المادة (12) : يحق لمالك المركبة الملغاة نتيجة حادث اختيار مثمن واحد فقط من بين المرخصين من قبل الهيئة لتثمين مركب ...
المادة (13) : يجوز للهيئة تدقيق دفاتر وحسابات ومعاملات المثمن وإجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات المرتكبة، وإي ...
المادة (14) : يلغى الترخيص بناء على طلب المثمن، وبعد ال ...
المادة (15) : يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذا القرار توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:
1- الإنذار.
2- ...
المادة (16) : تستوفي الهيئة نظير ما تقدمه من خدمات الرسوم الآتية:
م نوع الخدمة مقدار الرسم بال ...
التوقيع : عبد الله بن سالم بن عبد الله السالمي - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال