تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يكون الإرشاد بميناء الإسكندرية إجباريا بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها مقابل أداء الرسم المقرر في هذا القانون.
المادة (2) : استثناء من حكم المادة السابقة يعفى من الالتزام بالإرشاد: (أولا) السفن الحربية أيا كانت جنسيتها. (ثانيا) السفن المملوكة لحكومة الجمهورية العربية المتحدة بشرط أن تكون غير مخصصة لأعمال تجارية. (ثالثا) وحدات وسفن هيئة قناة السويس. (رابعا) السفن الآلية والشراعية التي تقل حمولتها عن 300 طن. (خامسا) السفن والعائمات المرخص لها بالعمل بمواني الجمهورية العربية المتحدة, كالبراطيم والمواعين والصنادل والزوارق والقاطرات والرافعات والكراكات والجرارات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها التي لا تبرح الميناء عادة. (سادسا) السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل المائي الداخلي ومع ذلك يجوز لهذه السفن الاستعانة بخدمات المرشد.
المادة (3) : على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد ترغب في أن تدخل منطقة الإرشاد أو تخرج منها أو التحرك فيها أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد, وغير مصرح لها بالدخول أو الخروج من منطقة الإرشاد أو التحرك فيها إلا بعد صعود المرشد عليها أو الحصول على إذن بذلك من رئيس مصلحة المواني والمنائر.
المادة (4) : على المرشد أن يجيب طلب السفينة بمجرد رؤية الإشارة المذكورة وأن يقدم خدماته للسفينة التي تتقدم أولا أو إلى التي تكون قد عهد إليه بإرشادها بصفة خاصة. ومع ذلك عليه أن يقدم مساعدته أولا للسفينة التي تكون في خطر ولو لم يطلب إليه ذلك متى تبين له الخطر المحدق بها. وفي هذه الحالة يكون للمرشد الحق في مكافأة خاصة يحددها رئيس مصلحة المواني والمنائر.
المادة (5) : لا يجوز مزاولة مهنة الإرشاد إلا بعد الحصول على شهادة الأهلية الخاصة بذلك من مصلحة المواني والمنائر. ولا تتحمل الحكومة أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب استخدام أحد المرشدين الحاصلين على هذه الشهادة.
المادة (6) : تكون السفينة مسئولة قبل الغير عن كل هلاك أو ضرر ولو كان ذلك ناشئا بسبب خطأ المرشد وتكون السفينة أيضا - فيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد ـ مسئولة عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الإرشاد أثناء عمليات الإرشاد أو المناورات الخاصة بركوب المرشد في السفينة أو نزوله منها.
المادة (7) : تتألف هيئة الإرشاد من مرشدين من درجات ثلاث: أولى وثانية وثالثة، ويحدد وزير الحربية بقرار منه عدد مرشدي كل درجة واختصاصاتهم وشروط تعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وكذلك القواعد الخاصة بتأديبهم.
المادة (8) : يدير هيئة الإرشاد رئيس يعينه رئيس مصلحة المواني والمنائر من قائمة مشتملة على أسماء ثلاثة يرشحهم المرشدون المشتغلون من بين المرشدين المشتغلين أو المتقاعدين الذين أمضوا عشر سنوات في الخدمة كمرشدين من الدرجة الأولى. ويكون تعيين رئيس هيئة الإرشاد لمدة خمس سنوات، وتجوز إعادة ترشيحه ويجب عرض القائمة المشار إليها على رئيس مصلحة المواني والمنائر قبل انقضاء مدة الرئيس بثلاثة أشهر على الأقل، وفي حالة الخلو تعرض القائمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، وإلا كان لرئيس المصلحة أن يعين من يراه من بين المرشدين الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة في هذه المادة.
المادة (9) : تشمل منطقة الإرشاد بميناء الإسكندرية: (أولا) منطقة البواغيز وتتكون من: البواغيز الثلاثة الموضحة بالرسم المرافق لهذا القانون المشار إليها بالحروف (أ، ب، ج) وذلك من حاجز الأمواج الخارجي إلى مسافة ميل بحري خارج العلامات الخارجية لهذه البواغيز الثلاثة. (ثانيا) منطقة الميناء الخارجية، وهي الواقعة بين الخط الوهمي الذي يبدأ عند الجانب الداخلي من رصيف حوض الفحم مارا بفنار رأس التين والخط الوهمي بين فناري مدخل الميناء. (ثالثا) منطقة الميناء الداخلية، وهي الواقعة شرق الخط الوهمي الذي يبدأ من عند الجانب الداخلي من رصيف حوض الفحم مارا بفنار رأس التين. (رابعا) الحوض الجاف.
المادة (10) : يختص مرشدو البوغاز بما يأتي: (أ) إرشاد السفن عند دخولها في منطقة البواغيز الثلاثة إلى أن يتم استقبالها على مخطافها في منطقة الميناء الخارجية أو بالعكس. (ب) إرشاد السفن عند خروجها من أمام فنار أرصفة الفحم إذا كانت السفينة آتية من منطقة الميناء الداخلية. (ج) إرشاد السفن بعد انتهاء حل رباطها وابتعادها من الأرصفة أو العوامات بمسافة كافية إذا كانت موجودة بمنطقة الميناء الخارجية.
المادة (11) : يختص مرشدو الميناء بما يأتي: (أ) العمل في منطقتي الميناء الخارجية والداخلية بحيث يبدأ عملهم عندما ينتهي عمل مرشدي البوغاز المحدد في المادة السابقة أو بالعكس. (ب) إرشاد السفن بدخولها الحوض الجاف أو لخروجها منه. (ج) إرشاد السفن بمنطقتي الميناء الخارجية والداخلية عند طلب تحركها من مكان إلى آخر.
المادة (12) : يجوز لوزير الحربية بقرار منه تعديل حدود مناطق الإرشاد.
المادة (13) : تحدد رسوم الإرشاد عند دخول مناطق الإرشاد أو الخروج منها كالآتي: (أ) تحدد الرسوم عن الإرشاد الذي يقوم به مرشدو منطقة البوغاز بميناء الإسكندرية على الوجه الآتي: مليم جنيه 500 4 لغاية 450 طنا من حمولة قناة السويس الصافية للسفينة. 500 5 أكثر من 450 طنا لغاية 600 طن من حمولة قناة السويس الصافية للسفينة. 500 6 أكثر من 600 طن لغاية 900 طن من حمولة قناة السويس الصافية للسفينة. ــــ 8 أكثر من 900 طن لغاية 2000 طن من حمولة قناة السويس الصافية للسفينة. ـــ 9 أكثر من 2000 طن لغاية 4000 طن من حمولة قناة السويس الصافية للسفينة. ـــ 11 أكثر من 4000 طن لغاية 5500 طن من حمولة قناة السويس الصافية للسفينة. ــــ 12 أكثر من 5500 طن لغاية 7000 طن من حمولة قناة السويس الصافية للسفينة. ــــ 14 أكثر من 7000 طن لغاية 9000 طن من حمولة قناة السويس الصافية للسفينة. ــــ 15 أكثر من 9000 طن لغاية 10000 طن من حمولة قناة السويس الصافية للسفينة. ـــ 16 أكثر من 10000 طن. (ب) وتحدد الرسوم عن الإرشاد الذي يقوم به مرشدو الميناء بقسميها الداخلي والخارجي أو الحوض الجاف طبقا للجدول الآتي: مليم جنيه ـــ 4 رسم إرشاد وربط السفينة على الرصيف أو الشمندورة نهارا. ــــ 4 رسم إرشاد وحل السفينة من الرصيف أو الشمندورة نهارا. ـــــ 4 رسم نقل سفينة مستقبلة على مخطافها من مكان في البحر إلى مكان آخر بالميناء الخارجي. ـــ 6 تحصل في الحالات سالفة الذكر إذا كانت حمولة السفينة 2000 طن فأكثر. ـــ 8 تحصل عند مساعدة السفن في الدخول أو الخروج من الحوض الجاف وتزاد الرسوم بنسبة 50% إذا تمت عملية الإرشاد كلها أو بعضها بين غروب الشمس وشروقها. ويعتبر نقل السفينة من رصيف إلى رصيف آخر عمليتين مستقلتين وتحصل الرسوم طبقا للفئات السابق الإشارة إليها وعند نقل سفينة من رصيف إلى آخر على امتداده يعتبر ذلك عملية واحدة وتحصل الرسوم طبقا للفئات سالفة الذكر.
المادة (14) : إذا اضطر مرشد للسفر مع السفينة بسبب الأحوال الجوية أو إذا طلب ربان السفينة استصحاب مرشد للسفر معه أو للحضور معه من ميناء آخر فتحصل التعويضات المستحقة طبقا للفئات الآتية: مليم جنيه ــــ 34 إذا سافر المرشد مع السفينة من أو إلى مرسيليا أو إحدى مواني البحر الأبيض المتوسط الواقعة غرب تلك الميناء. ــــ 27 إذا سافر المرشد مع السفينة من أو إلى أية ميناء أخرى من مواني البحر الأبيض المتوسط عدا موانئ الجمهورية العربية المتحدة. ـــــ 17 إذا سافر المرشد مع السفينة من أو إلى إحدى موانئ الجمهورية العربية المتحدة. وتلتزم السفينة التي يسافر عليها المرشد بإنزاله في أقرب ميناء ترسو عليه على أن تتحمل بمصاريف إقامته ومصروفات عودته إلى الإسكندرية في أول سفينة ركاب، أو أول طارة تتجه إليها أيهما أقرب في الوصول، ويكون سفر المرشد بالسفينة أو السكة الحديد أو الطائرات بالدرجة الثانية أو ما يعادلها، وتتحمل السفينة بمصاريف انتقال المرشد من الإسكندرية إلى الميناء التي طلبت حضوره إليها ومصاريف إقامته بهذا الميناء. وإذا وضع الحجر الصحي على السفينة المقلة له لدى دخولها ميناء الإسكندرية التزمت السفينة التي سافر معها المرشد، فضلا عما تقدم بدفع مبلغ جنيه واحد وخمسمائة مليم يوميا طوال مدة الحجر الصحي. وإذا خرج المرشد مع السفينة لتجربة آلاتها أو لضبط بوصلتها فيحصل رسم قدره جنيهان عن كل ساعة يقضيها المرشد على السفينة بشرط ألا تزيد جملة الرسم المحصل عن ستة عشر جنيها عن كل أربع وعشرين ساعة يقضيها على ظهر السفينة لهذه العمليات.
المادة (15) : يحصل رسم قدره جنيهان في حالة الاستغناء عن خدمات أحد مرشدي البوغاز أو الميناء بعد حضوره وعدول السفينة عن السفر في الميعاد الذي حدده ربان السفينة أو الشركة التابعة لها السفينة. ويحصل رسم قدره جنيهان عن الساعة أو جزء من الساعة في حالة انتظار المرشد بالسفينة بسبب تأخرها عن السفر في الميعاد الذي حدده ربان السفينة أو الشركة التابعة لها السفينة, غير أن انتظار نصف الساعة الأولى يكون بدون مقابل. ويعتبر انتظار المدة التي يضطر فيها المرشد إلى البقاء بالسفينة بسبب عطل بها وبناء على طلب ربان السفينة وموافقة مصلحة المواني والمنائر, وذلك عند دخولها مناطق الإرشاد أو خروجها منها وتحسب هذه المدة إذا تجاوزت ساعة من وقت صعود المرشد إلى وقت نزوله من السفينة بشرط ألا يزيد عن ستة عشر جنيها عن كل أربع وعشرين ساعة يقضيها المرشد على السفينة وبشرط اعتماد ذلك من مصلحة المواني والمنائر.
المادة (16) : تلتزم السفن المشار إليها بالمادة الثانية بأداء الرسوم والمبالغ المقررة بهذا القانون متى استعانت بخدمات المرشد.
المادة (17) : تحصل رسوم الإرشاد المقررة بهذا القانون على أساس الحمولة الصافية المقدرة تأسيسا على القواعد الدولية لحمولة قناة السويس على أن يضاف إليها ما قد يكون مستعملا من صهاريج القاع المزدوج والأماكن المعفاة وقت الوصول سواء كان هذا الاستعمال خاصا بالنقل التجاري أو بمهمات أو مواد خاصة بالسفينة، وإذا تعذر الوصول على حمولة قناة السويس الصافية على الأساس المشار إليه، فيقدر باعتبارها مساوية 130% (مائة وثلاثين في المائة) من الحمولة المسجلة الصافية للسفينة إذا لم تكن السفينة من السفن ذات الكوبرتة الكاسية، أما إذا كانت السفينة ذات كوبرتة كاسية فتقدر حمولتها باعتبارها مساوية 170% (مائة وسبعين في المائة) من حمولتها الصافية وفي هاتين الحالتين يصرف النظر عن المستعمل من صهاريج القاع المزدوج والأماكن المعفاة. وفي جميع الحالات يعتبر كسر الطن طنا كاملا إذا ما زاد على 49% وإلا فيصرف النظر عنه.
المادة (18) : تحصل مصلحة المواني والمنائر الرسوم والمكافآت والتعويضات وتقوم هذه المصلحة باتخاذ التدابير اللازمة لصرفها لهيئة الإرشاد بعد خصم نسبة مئوية بحد أقصى 2% من الرسوم المحصلة يصدر بتحديدها قرار من وزير الحربية مقابل المصروفات التي تنفقها المصلحة. ويكون الصرف بناء على الطلبات التي تقدم من هيئة الإرشاد وتحصل المصلحة ضريبة كسب العمل طبقا للفئات المقررة على الحصص الشهرية التي توزع على المرشدين طبقا للكشوف التي تقدمها هيئة الإرشاد. أما الرسم الإضافي المنصوص عنه في المادة 19 من هذا القانون فيكون من حق الحكومة وحدها.
المادة (19) : كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلتزم - فضلا عن الرسم المقرر - بأداء الرسوم الإضافية طبقا للبيان الآتي: مليم جنيه - 500 (خمسمائة جنيه) إذا دخلت السفينة منطقة البواغيز الثلاثة أو خرجت منها. ــــ 50 (خمسون جنيها) إذا دخلت السفينة منطقة الميناء بقسميها الداخلي أو الخارجي أو تحركت فيها أو تركت الرصيف المخصص لها لرصيف آخر سواء كان على امتداده أو في جهة أخرى. ولا تستحق الرسوم الإضافية المشار إليها في حالة حصول السفينة على إذن بذلك من رئيس مصلحة المواني والمنائر.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بأن كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا دخل بالسفينة في أي منطقة من مناطق الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم يكن قد أذن له رئيس مصلحة المواني والمنائر في ذلك.
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز المائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرشد لا يقدم المساعدة لسفينة تكون في حالة خطر أو يقوم بإرشاد سفينة أو يحاول ذلك وهو في حالة سكر، أو يتولى إرشاد سفينة من غير الجائز له إرشادها طبقا لأحكام القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها كل مرشد يمتنع عن تقديم خدماته طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية. ويسوى لإيرادات مصلحة المواني والمنائر كل مبلغ يخصم من حصة المرشد بصفة جزاء تأديبي.
المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يتولى إرشاد سفينة أو يحاول ذلك دون أن يكون حاملا لشهادة الأهلية أو تصريح من مدير مصلحة المواني والمنائر. وفي حالة العود يحكم بالحبس بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة (23) : يلغى القانون رقم 130 لسنة 1948 والقوانين المعدلة له وكل حكم يخالف هذا القانون.
المادة (24) : لوزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن