المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : في 27 من نوفمبر سنة 1949 أصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد اختصاصه بعد دراسة قام بها حضرة السكرتير الع
المادة (1) : يختص مجلس الوزراء: (أ) بوضع السياسة العامة للدولة والإشراف العام على تنفيذها. (ب)
المادة (2) : تعدل المادة 49 والفقرة الأولى من المادة 54 والمادتين 70 و108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إل
المادة (3) : يضاف إلى المادة 62 من القانون رقم 24 لسنة 1934 المشار إليه ال
المادة (4) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه على الوجه الآتي: مت
المادة (5) : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 المشار إليه على الوجه الآتي: "
المادة (6) : تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 160 لسنة 1950 المشار إليه على الوجه الآتي: "يجوز بقرار من وزير
المادة (7) : يستبدل بعبارة "مجلس الوزراء" الواردة في المادتين 41 و42 من القانون رقمي 14
المادة (8) : يستبدل بكلمة "مرسوم" الواردة في المادة 9 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه عبارة "قرار من وزي
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : تقوم الحكومة في الوقت الحاضر بوضع سياسة عامة طويلة الأمد في الشئون الداخلية والخارجية كما تقوم بإعد
المادة (1) : يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه في اختصاصاته في الوزارة أو في بعضها، ويجوز عند غياب الوزير أن ينوب
المادة (2) : يكون مرتب نائب الو
المادة (3) : فيما عدا ما نصت عليه المادتان الساب
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 224 لسنة 1953 صدر المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 في شأن وكلاء الوزارا
المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 14 مكررا بالنص الآتي: "في ال
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 225 لسنة 1953 رغبة في تحقيق المصلحة العليا التي اقتضت إصدار قانون الإصل
المادة (1) : تستبدل بعبارة "وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم الوطنية" الواردة في صدر الفقرة الثالث
المادة (2) : تضاف الفقرات الآتية بعد الفقرة الرابعة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون سالف الذكر: "واستثناء
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : تقضي المادتان 12 و20 من القانون رقم 142 لسنة 1951 بتنظيم التعليم الثانوي بأن ينقل تلاميذ السنتين ال
المادة (1) : تضاف إلى كل من المادتين 12 و20 من القانون رقم 142 لسنة 1951 المشار إليه فقرة أخيرة نصها: "ويجوز خف
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : صدر المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 في شأن تطهير الأداة الحكومية ناصا على تشكيل لجان من مستشار من
المادة (1) : يستعاض عن أحكام المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 في شأن تطهير الأداة الحكومية المعدل بالمرسوم بقانو
المادة (2) : التحقيقات التي باشرتها لجان التطهير المشكلة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 المشار إليه وال
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : نظم القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية أحكام التطوع بالقوات المسلحة في المواد من 39-4
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 140 لسنة 1947 المشار إليه برقم 43 مكررا بالنص الآتي: "يجوز تطوع ال
المادة (2) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : نصت المادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو 1926 الخاص بتقرير بعض المحظورات على صيد الأس
المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1926 المشار إليه النص الآتي: "مادة
المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والعدل كل منهما فيما يخصه تنف
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : جرى مجلس الوزراء على إعفاء العقارات التي تؤول ملكيتها إلى حكومات الدول الأجنبية من الرسوم المنصوص ع
المادة (1) : يضاف إلى المادة الثامنة من القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه بند جديد برقم 5 نصه كالآتي: "جميع
المادة (2) : للحكومات الأجنبية الحق في طلب استرداد ما أدته من رسوم قبل العمل بأحكام هذا القانون متى تواف
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : منذ عدة سنوات قام مجلس بلدي بندر بنها بهدم الجامع المعروف باسم جامع البحر وذلك بمناسبة توسيع شارع إ
المادة (1) : يعتمد النزول مجانا لوقف جامع البحر ببندر بنها المشمول بنظارة وزارة الأوقاف عن ثلاث قطع أرض من أملاك
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأوقاف
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن