المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : في 26 من أبريل سنة 1951 صدر القانون 67 لسنة 1951 مقررا استمرار الأحكام العرفية السابق إعلانها في 19
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1951 الم
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال
المادة (1) : يعتمد تعديل تغيير لقب وظيفتين لمهندسين من الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي إلى وظيفتين لموظفين ب
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والزراعة
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 153 لسنة 1953 صدر المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتن
المادة (1) : يستبدل بالبند (د) من المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "مادة 3
المادة (2) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والحربية والبحرية والداخلية والمالية والاقتصاد
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : تشمل كلية العلوم الأقسام الآتية: (1) الرياضة البحتة. (2) الرياضة التطبيقية. (3) الطبيعة. (4) ال
المادة (2) : تمنح الجامعة بناء على طلب الكلية الدرجات الآتية: (1) البكالوريوس العامة في العلوم. (2) البكالوريو
المادة (3) : تشمل الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم المواد الآتية: (1) الرياضة البحتة. (2)
المادة (4) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم أربع سنوات دراسية. إلا إذا اختار الطالب ما
المادة (5) : يشترط للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم أن يؤدي الطالب بنجاح الامتحانات الآتية وفقا لأحك
المادة (6) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سن
المادة (7) : يشترط لنجاح الطالب أن يرضي لجنة الامتحا
المادة (8) : لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يرخص للطالب الذي
المادة (9) : يشترط للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم: (أ) أن يكون الطالب ناجحا في جميع المواد في الق
المادة (10) : يجب على الطالب أن يتقدم للامتحان الذي يعقد عقب مدة الدراسة فإذا لم يحضر ولم يقدم عذرا يقبله مجلس ال
المادة (11) : لا تمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم إلا للطلاب الذين ينجحون مع حصولهم على مرتبة ممتاز (الشرف
المادة (12) : الطالب الذي يرسب في امتحان درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم ولا يمنح درجة البكالوريوس العامة وفقا
المادة (13) : مدة التحضير لنيل درجة الماجستير في العلوم سنتان عل
المادة (14) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الماجستير في العلوم أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس ف
المادة (15) : للحصول على درجة الماجستير في العلوم يختار الطالب إحدى الطريقتين الآتيتين: (أ) أن يتابع دراسات وأبح
المادة (16) : يشترط في الحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة: 1ـ أن يكون الطالب حاصلا على درجة الماجستير في العلو
المادة (17) : يشترط للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم: 1ـ أن يكون الطالب حاصلا على إحدى الدرجات الآتية: (أ) د
المادة (18) : تمنح الجامعة بناء على طلب كلية العلوم درجة "بكالوريوس علوم وتربية" للناجحين من الطلبة الذين كانوا ف
المادة (19) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 155 لسنة 1953 مادة 1- وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 11 مارس
المادة (1) : يلغى القانون رقم 100
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : أنشئ المجلس الدائم لتنمية الاقتصاد القومي ليضع برنامجا اقتصاديا لتنمية الإنتاج يتوخى فيه تقديم المش
المادة (1) : يعتبر مالا أجنبيا في تطبيق أحكام هذا القانون: (أ) النقد الأجنبي المحول لمصر بطريق أحد البنوك المعت
المادة (2) : ينتفع المال الأجنبي بأحكام هذا القانون إذا كان مستثمرا في مشروعات للتنمية الاقتصادي
المادة (3) : يجوز تحويل الربح الناتج عن استثمار المال الأجنبي إلى الخارج بما لا يجاوز عشرة في المائة من القيمة ا
المادة (4) : يجوز للخبراء ورؤساء العمال الأجانب المستقدمين من الخارج للعمل في مشروع من مشروعات التنمية الاقتصاد
المادة (5) : تنشأ بوزارة التجارة والصناعة لجنة خاصة باستثمار المال الأجنبي تمثل فيها وزارة المالية والاقتصاد وال
المادة (6) : على من يريد الانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدم للجنة المشار إليها في المادة السابقة طلبا موضحا به
المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ووزير التجارة والصناعة إصد
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 158 لسنة 1953 1- سبق أن رخصت وزارة التجارة والصناعة لشركة أستاندرد أويل
المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في إبرام عقد استغلال بترول وا
المادة (1) : مدة العقد - تاريخ سريان العقد - توضيح أنواع المعادن - وصف المنطقة - الحقوق. حقوق إضافية قد تمنح بع
المادة (2) : عدم جواز تملك أرض المنطقة. لا يصح تأويل أي نص في هذا العقد بما يفيد تمليك المستغل أي جزء من الأرض
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو
المادة (3) : الأجرة يدفع المستغل لمصلحة الوقود أجرة حدها الأدنى ( ) بواقع جنيهين وخمسمائة مليم عن كل هك
المادة (4) : الإتاوة للحكومة أن تتقاضى عيناً إتاوة قدرها (22.5%) (اثنان وعشرون ونصف في المائة) من مجموع البترول
المادة (5) : تنقية بترول الإتاوة. تكون عمليات استخراج البترول ومشتقاته والاحتفاظ به سواء أكان بفصل المياه عنه أ
المادة (6) : حساب الإتاوة تتقاضى الحكومة الإتاوة كل ستة شهور ويعمل الحساب الختامي في نهاية كل سنة وعند عمل حساب
المادة (7) : حق الحكومة في الشراء للحكومة حق الأولوية في أن تشتري من المستغل ما لا يجاوز 20% (عشرين في المائة)
المادة (8) : شروط التشغيل يجب على المستغل أن يبدأ ويواصل العمل بالمنطقة في خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا العقد ب
المادة (9) : سلطة تحديد الإنتاج وشروطه للمستغل في أي وقت أن يوقف أو يحدد لمدة مؤقتة أعمال إنتاج البترول من المن
المادة (10) : حق الاستيلاء للحكومة في حالة الطوارئ الناشئة عن قيام حرب أو توقع قيامها أو عن أسباب داخلية الاستيل
المادة (11) : تشغيل جهاز واحد للتثقيب يتعهد المستغل بالعمل على التوسع في استثمار المنطقة المؤجرة طبقا للقواعد ال
المادة (12) : الإخطار عن مواقع وبرامج الثقوب المزمع عملها وتقديم رسومات خطوط السكك الحديدية والمباني الدائمة - وا
المادة (13) : المسافة بين الآبار وبعضها البعض وحدود المنطقة - الآبار المائلة تحدد المسافات بين الآبار وبعضها الب
المادة (14) : الاحتفاظ بالبترول وغازاته وصيانتهما (أ) يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تدفق البترول أو غازه أو
المادة (15) : وقاية الطبقات الحاملة للبترول وغازاته يجب في عمليات حفر الآبار أو في الأحوال التي توجد فيها طبقات
المادة (16) : إتباع الوسائل اللازمة لمنع حدوث ضياع أو تلف يجب على المستغل أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة وفقا لأن
المادة (17) : التفتيت بالأحماض واستعمال المفرقعات في الآبار يجب على المستغل أن يحصل مقدما من مصلحة الوقود على تص
المادة (18) : ترك الآبار وردمها يجب على المستغل عند تركه أي بئر من الآبار أو قبل سحبه أي ماسورة من مواسير التبطي
المادة (19) : الرسومات والبيانات الواجب الاحتفاظ بها يجب على المستغل خلال مدة هذا العقد أن يعد ويحتفظ دائما بأصو
المادة (20) : إمساك الحسابات وعمل الكشوفات يجب على المستغل أن يكون لديه بمحله المختار بالمملكة المصرية أو بأي مك
المادة (21) : البيانات الخاصة بالعمال يحتفظ المستغل ببيانات دقيقة عن جميع العمال الذين استخدموا وع
المادة (22) : آلات المقاييس الواجب استعمالها يجب على المستغل أن يحصر جميع مقادير البترول المستخرجة والمحتفظ بها
المادة (23) : إعداد الرسومات والحسابات للفحص يعد المستغل جميع الرسومات ودفاتر الحسابات الجاري العمل فيها تنفيذا
المادة (24) : معاونة مندوبي الحكومة لمندوبي الحكومة حق الدخول في المنطقة الصادر في شأنها هذا العقد وفي الحقول وف
المادة (25) : المدير المختص والإخطار بتعيينه يجب على المستغل أن يعهد بإدارة العمل لمدير ونائب عنه من ذوي الكفاءة
المادة (26) : العوائد والرسوم يجب على المستغل أن يدفع فوراً وبطريقة منتظمة جميع الضرائب والرسوم وغي
المادة (27) : وجوب مراعاة المستغل للوائح يجب على المستغل أن يتقيد في حدود القانون بإتباع أحكام اللوائح التي يصدر
المادة (28) : سلطة مندوبي مصلحة الوقود في إصدار الأوامر والتعليمات يكون لمندوبي مصلحة الوقود في المنطقة ولمفتشي
المادة (29) : نفقات المحافظة على النظام وغيرها يؤدي المستغل حصة مناسبة في جميع النفقات التي تتكبدها الحكومة للمح
المادة (30) : الآثار كل ما يعثر عليه المستغل من الآثار أثناء العمل يكون ملكاً للحكومة وعليه تسليمه في أقرب وقت ل
المادة (31) : المسئولية يتحمل المستغل وحده كل مسئولية قبل الغير عن كل ضرر يترتب على أعما
المادة (32) : عدم جواز تنازل المستغل للغير عن أي حق من الحقوق المترتبة على هذا العقد دون موافقة الوزير لا يجوز ل
المادة (33) : وجوب تسجيل عقد التنازل كل عقد يتضمن التنازل عن أي حق من الحقوق الممنوحة للمستغل بموجب هذا العقد يج
المادة (34) : تجديد عقد الاستغلال إذا ثبت للوزير عند انقضاء مدة هذا العقد أن المستغل قد قام بكافة الالتزامات الو
المادة (35) : الممتلكات الموجودة في المنطقة عند انقضاء أجل العقد مع عدم الإخلال بأحكام البند 38 (الثامن والثلاثو
المادة (36) : التسويات المالية تظل جميع النصوص الواردة في هذا العقد المتعلقة بالارتباطات المالية بين الحكومة وال
المادة (37) : حق التخلي عن العقد، عدم رغبة المستغل في تجديده يجوز للمستغل في أي وقت أن يتخلى عن حقوقه في المساح
المادة (38) : مخالفة العقد والحق في إلغائه يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ العقد بقرار منه في الحالات ال
المادة (39) : التسليم يجب على المستغل عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر أن يسلم الأرض وما علي
المادة (40) : القوة القاهرة المستغل غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو تعهد مما ورد في هذا العقد.
المادة (41) : التأمين يجب على المستغل أن يودع خزانة مصلحة الوقود عند توقيع هذا العقد تأمينا يوازي أجرة سنة واحدة
المادة (42) : العمال والموظفون يلتزم المستغل بإتباع وتنفيذ جميع أحكام القوانين واللوا
المادة (43) : المكتب المختار وتبليغ الإخطارات يجب على المستغل أن يتخذ له مكتبا مختارا بالمملكة المصرية يصح إخطار
المادة (44) : تحديد المستغل يقصد بالمستغل - المستغل شخصيا أو من يتنازل له بمقتضى تنازل مقبول من ال
المادة (45) : الاختصاص القضائي كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة والمستغل فيما يتعلق بتفسير أي بند من ب
المادة (46) : تعتبر النسخة العربية لهذا العقد أصلا ي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : يتناول المشروع المرافق موضوعين لكل منهما أهميته وضرورته الأول خاص بنظافة الميادين والطرق والشوارع و
المادة (1) : يحظر إلقاء أو وضع القاذورات بجميع أنواعها كالمواد البرازية وروث البهائم والكناسة والورق والمياه الم
المادة (2) : على أصحاب المحال التجارية وغيرها حفظ القاذورات المتخلفة عن محالهم في أوعية خاصة وتركها أمام محالهم
المادة (3) : يحظر قبل الساعة السابعة وبعد الساعة الثامنة صباحا تنظيف السجاجيد أو الأغطية وغيرها م
المادة (4) : لا يجوز وضع الحيوانات والطيور في الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات وا
المادة (5) : يحظر غسل العربات والسيارات وما إليها
المادة (6) : يحظر البحث في القاذورات أو العبث بها أثناء وجودها في الأوعية أو الأمكنة المخصصة ل
المادة (7) : لا يجوز نقل القاذورات داخل المدن أو القرى بواسطة عربات أو سيارات أو خلافها من وسائل النقل غير التاب
المادة (8) : يشترط في العربات والسيارات المرخص لها في نقل مواد المباني كالرمل والزلط والتراب وأيضا أي مواد أخرى
المادة (9) : يعتبر زبالا في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص يقوم بجمع أو نقل القمامة من المساكن أو المح
المادة (10) : لا تجوز ممارسة حرفة (زبال) قبل الحصول على رخصة بذلك من السلطة القائمة على النظافة العامة في مقابل ر
المادة (11) : تكون الرخصة نافذة المفعول إلى آخر السنة الشمسية التي تصرف فيها ويجب ت
المادة (12) : الرخصة والعلامة شخصيتان ولا يجوز لأي شخص آخر غير من صرفت له استعمال أيهما. وعلى من فقد رخصته أو عل
المادة (13) : إذا ترك المرخص له المهنة وجب عليه رد
المادة (14) : يرفض طلب الرخصة في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان سن الطالب يقل عن 18 سنة ميلادية. (ب) إذا كان الطال
المادة (15) : تسحب الرخصة والعلامة من المرخص له في الأحوال الآتية: (أ) إذا ثبت أنه في حالة من الأحوال المنصوص عل
المادة (16) : يجوز للسلطة القائمة على أعمال النظافة العامة أن تقصر سريان الرخصة على منطقة معينة، كما لها أن تقرر
المادة (17) : لا يجوز للزبال ممارسة حرفته قبل الساعة
المادة (18) : يجب أن تجرى عملية جمع ونقل القم
المادة (19) : يحظر نقل القمامة إلا في عربات أو سيارات مستوفية للشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية، و
المادة (20) : يكون تفريغ وإلقاء القمامة في الأماكن التي تعينها الجهات الصحية وإذا فرغت أو ألقيت في غير ه
المادة (21) : يحظر تفتيش أو فرز القمامة ف
المادة (22) : لا يجوز وقوف عربات القمامة حتى لو كانت مغطاة
المادة (23) : لا يجوز إيواء العربات أو السيارات التي تستعمل في نقل القمامة إلا في الحظائر أو الجراجات المرخص فيها
المادة (24) : يجوز للجهة القائمة على النظافة العامة في حالة حدوث و
المادة (25) : على سكان المنازل وضع قمامتهم في أوعية خاصة تحفظ داخل مساكنهم وعدم إخراجها إلا عند مرور الز
المادة (26) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجا
المادة (27) : يجوز للقاضي في حالة مخالفة المادتين 19 و22 أن يحكم فضلا عن العقوبة المقررة بالمادة السابقة بمصادرة
المادة (28) : يكون للموظفين الذين يناط بهم تنفيذ هذا القانون ويصدر بهم قرار من الو
المادة (29) : يسري هذا القانون على المدن التي بها مجالس بلدية بعد أخذ رأي المجلس البلدي وعلى ا
المادة (30) : لا تسري أحكام البند رابعاً من المادة 376 والفقرتان الأولى والثانية من المادة 381 من قان
المادة (31) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزيري ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 20 "معاشات ومكافآت" اعتماد إضافي قدره 396.000 جنيه (ثلا
المادة (2) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ا
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 6 "وزارة المالية والاقتصاد" فرع 4 "مصلحة المساحة" باب 3
المادة (2) : على وزير المالية والا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن