المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 268 لسنة 1953 لما رؤى تعديل لائحتي ترتيب المحاكم الأهلية والإجراءات الد
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 51 من قانون نظام القضاء المشار إليه النص الآتي: "مادة 51- تعقد في محكمة النقض لج
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : في 8 من ديسمبر سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والم
المادة (1) : ينشأ في مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد صندوق للتأمين للموظفين المر
المادة (2) : يعتبر كل من الصندوقين شخصا معنويا من أشخاص القانون العام ويمثله وزير المالية والاقتصاد أمام الغير و
المادة (3) : يعهد بالرقابة والإشراف على الصندوقين إلى مجلس الإدارة المشار إليه بالمادة 3 من المرسوم بقانون رقم 3
المادة (4) : تستحق مبالغ التعويض التي يؤديها صندوق التأمين في الحالتين الآتيتين: (أ) وفاة الموظف وهو في الخدمة
المادة (5) : تؤدي وزارة الأوقاف إلى صندوق الادخار مبالغ تعادل 7.5% من مرتبات الموظفين الحاليين غير المثبتين المن
المادة (6) : تؤدي وزارة الأوقاف بالنسبة إلى الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لهم مدد خدمة سابقة في الح
المادة (7) : تسري على طوائف الموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشا
المادة (8) : على وزيري المالية والاقتصاد والأوقاف كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولهما بعد أخذ رأي مجلس إ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 270 لسنة 1953 تنص الفقرة الأولى من المادة 6 من قانون الإصلاح الزراعي عل
المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه على النحو الآتي: "ي
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 280 لسنة 1953 صدر القانون رقم 252 لسنة 1953 بتعديل قانون الإجراءات الجن
المادة (1) : تعدل المادة 325 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 على الوجه الآتي: "ما
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 325 مكرراً إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه يكون نصها كالآتي: "مادة 3
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يستبدل باسم "المنشأة الاقتصادية لقوات جلالة الملك البرية والبحرية والجوية"
المادة (2) : على وزراء الحربية والبحرية والمالية والاقتصاد والعدل والمواصلات كل ف
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : صدر في 21 أبريل سنة 1926 مرسوم بقانون شأن صيد الإسفنج في المياه البحرية وقد حدد في مادته الأولى الم
المادة (1) : تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون الصادر في 31 أبريل سنة 1926 المشار إليه على
المادة (2) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 283 لسنة 1953 ينظم المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 الخاص
المادة (1) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة (1) والبند "ج" من المادة (3) والبند (10) من المادة (11) من المرسوم بق
المادة (2) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 284 لسنة 1953 روعي في تعيين مدرسي اللغات الأجنبية ومدرساتها بالمدار
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه النص الآتي: "فإ
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العمومية كل فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : نصت المادة 26 بند (1) من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية على أنه لا يجوز في المحال ال
المادة (1) : تضاف إلى البند (1) من المادة 26 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية فقرة جديدة بالنص ا
المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاري
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 19 مكرر (وزارة الإرشاد القومي) في باب 3 (أعمال جديدة) م
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والإرشاد ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن