المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية
المادة (1) : لا يجوز لأحد من الأجانب أن يغادر أراضي الجمهورية العر
المادة (2) : يصدر الإذن المشار إليه في المادة الأولى من مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من رؤساء مكاتب ت
المادة (3) : يعفى من الحصول على الإذن المشار إليه في المادة الأولى: (أ) الأجانب القادمون بتأشيرات دخول إذا لم ت
المادة (4) : تكون صلاحية الإذن المشار إليه لمدة شهر ولسفرة واحدة ويجوز
المادة (5) : يلغى قرار وزير الداخلية ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى القرار رقم 81 ل
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القرار رقم 81 لسنة 1959 المعدل بالقرار رقم 64 لسنة 1962 المشار إليهما النص الآت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر؛ وعلى قرار وزير الداخل
المادة (1) : لا يجوز لأحد ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يغادر أرا
المادة (2) : يصدر الإذن المشار إليه في المادة الأولى من مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من رؤساء مكاتب ت
المادة (3) : يعفى من الحصول على الإذن المشار إليه في المادة الأولى: (أ) الحاصلون على جواز سفر للحجاج ممن يتمتع
المادة (4) : تكون صلاحية الإذن المشار إليه لمدة شهر ولسفرة واحدة ويجوز
المادة (5) : يلغى قرار وزير الداخلية ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والقوانين المع
المادة (1) : يجرى الفحص الفني للموتوسيكلات الخاصة (
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز طلخا محافظة الدقهلية يكون مقرها قرية بهوت تسمى نقطة شرطة بهوت المؤقتة وت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بمركز السنطة/ محافظة الغربية يكون مقرها قرية كفر كلا الباب تسمى نقطة شرطة ك
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1964 ب
المادة (1) : يشترط فيمن تعين سجانة بمصلحة السجون : () أن تكون من رعايا الجمهورية العربية المتحدة . (2) أن تكو
المادة (2) : تسري على السجينات أنظمة الخدمات السارية بمصلحة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في أن الأحوال المدنية؛ وعلى القرار رقم 73
المادة (1) : تمد المهلة المنصوص عليها في القرار رقم 144 لسنة 1963 المشار إليه ستة
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1964 بإص
المادة (1) : يكون تعيين قوات الشرطة في مختلف درجاتهم على اعتمادات الطوارئ بقرار من مدير مصلحة الشرطة بطريق التطو
المادة (2) : يصدر مدير مصلحة الشرطة التعليمات المنظمة لإجراءات تعيين هذه القوات وله عند الضرورة - ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 122 من القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الش
المادة (1) : تحدد الأعمال التي يقوم بها عساكر الدرجة الثانية بمصلحة السجون فيما يلى: (ا) الحراسات الثابتة على أ
المادة (2) : تستخدم هذه القوات في قمع الاضطرابات وحالات الهياج الجماعي واعتصام المسجونين وما إليها من حالات الطو
المادة (3) : تخضع هذه القوات لإشراف مديري المناطق ومأمور
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن