المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة
المادة (1) : ينوب عن وزير الداخلية وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لشئون المواني والمراقبة، ورؤساء أقسام ال
المادة (2) : يقدم طلب الترخيص أو التجديد من السائح أو من ينوب عنه باسم وكيل المصلحة لشئون المواني والمراقبة على
المادة (3) : لا يجوز للسائح التصرف في الأسلحة المرخص له بها بأي نوع من أنواع التصرفات أو ل
المادة (4) : يجب على وكيل المصلحة لشئون المواني والمراقبة إخطار مصلحة الأمن العام في أول كل شهر بالتراخيص التي م
المادة (5) : يلغى القرار رقم 27
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز الخانكة/ محافظة القليوبية تسمى نقطة شرطة المصانع المؤقتة يكون مقرها منطق
المادة (2) : تلغى نقطة شرطة مزرعة الجبل الأصفر ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار رقم 4 لسنة 1959 بلائحة النظام الدا
المادة (1) : تضاف إلى البند أولا من المادة 3 من القرار رقم 4 لسنة 1959 المشار إليه فقرة جديدة "هـ" بالنص الآتي:
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته
المادة (1) : يكون تنظيم وحدات الشرطة الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية على الوجه الآتى: ( أ ) "بندر شرطة الإسماعيلية
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛ وعلى القرار رقم
المادة (1) : يلحق أفراد الشرطة - الذين عينوا بالخدمة بعد 11 سبتمبر سنة 1944 ول
المادة (2) : تكون الدراسة في الفرقة المشار إليها في غير أوقات العمل الرسمية ولمدة ستة شهور
المادة (3) : من ينجح في الامتحان النهائي لهذه الفرقة يثبت في الخدمة. ويجوز للراسبين
المادة (4) : تعد مصلحة الشرطة إدارة "التدريب" البرامج الخاصة بهذه الفرقة كما تصد
المادة (5) : يلغى كل ما يخالف
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تلغى نقطة شرطة جمصة المستديمة التاب
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز أولاد طوق شرق محافظة سوهاج تسمى نقطة شرطة الكشح المؤقتة يكون مقرها قرية
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القرار رقم 72 الصادر بتاريخ 27 يونيه سنة 1959 المشار إليه النص الاتى: "تخصص
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى قرار مجلس الوزر
المادة (1) : يمنح كل من أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للسجون من غير المدرجة وظائفهم في الجهة التي ينعقد بخصوصها
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى قرار رئيس الجمه
المادة (1) : يمنح أعضاء اللجنة العليا لتصنيع السجون من غير المدرجة وظائفهم في الجهة التي تنعقد بخصوصها اللجنة بد
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن