تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   114   لسنة   1965   بتاريخ  9 / 8 / 1965

بشأن نقل نقطة شرطة المناشي المستديمة من قرية المناشي إلى قرية بهرمس مركز امبابة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960

المادة (1) : تنقل نقطة شرطة المناشى المستديمة من قرية المناشى إلى قر

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   115   لسنة   1965   بتاريخ  2 / 8 / 1965

بشأن إنشاء فرق تدريبية لضباط الصف وعساكر الشرطة وبيان القواعد والشروط المنظمة لامتحاناتهم وترقياتهم وأقدمياتهم.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1964 بنظام هيئة الشرطة؛ وعلى القرار رقم 92 لسنة

المادة (1) : تنشأ لضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى بالشرطة فرق تدريبية على النحو الآتي: (أ) فرقة الترقي لدرجة عر

المادة (2) : يشترط للقبول في الفرق التدريبية المنصوص عليها في هذا القرار أن يجتاز الطالب امتحان

المادة (3) : تكون النهاية الكبرى لكل مادة من مواد الامتحانات التحريرية أو الشفوية أو العملية 30 درجة والنهاية ال

المادة (4) : إلى أن يتم إنشاء الفرق التدريبية المنصوص عليها في هذا القرار يجوز لمصلحة الشرطة عقد امتحانات عامة ل

المادة (5) : يؤدي ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى من الهجانة وسائقي السيارات والموتوسيكلات والبحارة والوفدين والم

المادة (6) : تكون ترقيات الصناع العسكريين من درجة ثانية إلى درجة أولى ومن درجة أولى إلى درجة ممتاز بطريق الامتحا

المادة (7) : يؤدى ضباط الصف والعساكر المعفون من معرفة القراءة والكتابة الذين ألحقوا بالخدمة

المادة (8) : يكون لكل فئة من قوات الشرطة أقدمية مستقلة عن باقي الفئات ترتب بحسب تاريخ النجاح في الامتحان. ولا ي

المادة (9) : تنشأ بالجهات ومصلحة الشرطة سجلات متماثلة بكل فئة من قوات الشرطة وترصد بها أسماء الناجحين في الامتحا

المادة (10) : تسري أحكام هذا القرار على أفراد القوات المنقولة من سلاح

المادة (11) : يصدر مدير مصلحة الشرطة التعليمات المنظمة لهذا القرار والمنظمة للالتحاق والدراسة بفرق التدريب ومنا

المادة (12) : يلغى كل نص يخالف

المادة (13) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   120   لسنة   1965   بتاريخ  19 / 9 / 1965

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن الأحوال المدنية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم

المادة () : السجل

المادة (1) : يرأس مصلحة الأحوال المدنية مدير عام يكون مسئولا عن إدارتها وعن حسن سير العمل فيها، وله في سبيل ذلك

المادة (2) : يعاون المدير العام وكيل يقوم بالأعمال

المادة (3) : تتكون المصلحة من: (أ) المركز الرئيسي. (ب) دوائر ا

المادة (4) : يتكون البناء التنظيمي للمركز الرئيسي من: (أولا) المدير العام: ويشرف إشرافا عاما على أجهزة المصلحة

المادة (5) : يكون بكل مديرية أمن بالمحافظات دائرة للأحوال المدنية يتبعها عدد من مكاتب السجل المدني بقدر عدد الأق

المادة (6) : يرأس دائرة الأحوال المدنية في كل مديرية أمن بالمحافظة مفتش يعاونه وكيل ويحل محله عند غيابه وعدد كاف

المادة (7) : لمدير المصلحة بقرار منه أن ينظم دورات تدريبية يحدد مدتها ويضع برامجها ويعين من يلحق بها من الموظفين

المادة (8) : يعد السجل المدني طبقا للنموذج المرافق ويخصص لقيد بيانات أسر المواطنين الذين يشملهم اختصاص كل مكتب

المادة (9) : تنشأ السجلات الآتية طبقاً للنماذج المرافقة وهي: (1) سجل واقعات الميلاد وتسجل فيه واقعات الولادة.

المادة (10) : تنشأ السجلات الآتية وفقا للنماذج المرافقة وهي: (1) سجل نماذج التوقيعات والأختام وتسجل فيه نماذج تو

المادة (11) : تكون الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ القانون للنماذج المرافقة وهي: (1) بطاقة شخصية.

المادة (12) : ترقم كل ورقة من سجلات الأحوال المدنية برقم مسلسل ويبين في أول صفحة وآخر صفحة عدد الأور

المادة (13) : يبدأ القيد في السجل المدني برقم مسلسل خاص بكل قرية من قرى المركز وبكل شياخة من شياخات القسم التي تت

المادة (14) : يكون إثبات البيانات في السجلات متتالياً وتحظر الإضافة والكشط والمحو وترك مسافات بيضاء في السجلات وا

المادة (15) : ينتهي القيد في سجلات الأحوال المدنية في نهاية كل سنة ميلادية ويبدأ القيد بأرقام مسلسلة جديدة في أول

المادة (16) : يكون التبليغ عن واقعات الميلاد والوفاة التي تقع للمواطن المقيم في الخارج إلى قنصلية الجمهورية العرب

المادة (17) : تتلقى الجهات الصحية المختصة التبليغات عن المواليد من المكلفين بالتبليغ أو المرسلة من العمد وتقوم بم

المادة (18) : تتبع بالنسبة لواقعات الوفاة ذات الإجراءات المقررة في شأن واقعات الميلاد وتحرر شهادة الوفاة عقب قيد

المادة (19) : عند إخطار جهة الشرطة التابع له محل العثور على طفل حديث الولادة تقوم بتحرير محضر من أصل وصورة يتضمن

المادة (20) : وإذا تقدم أحد الوالدين بإقرار بالأبوة أو الأمومة قبل قيد الواقعة بمكتب السجل المدني فيكون ذلك إلى ج

المادة (21) : إذا توفى الطفل المعثور عليه بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لجهة الشرطة والجهة الصحية فيتعين السير في ب

المادة (22) : إذا ثبت من بيانات التبليغ أن المولود غير شرعي لعدم قيام رابطة الزوجية بين الوالدين فيتبع في قيده ما

المادة (22) : على المأذونين والموثقين المنتدبين الذين يقومون بتوثيق عقود الزواج أو شهادات الطلاق أو التصادق عليها

المادة (23) : يقدم طلب استخراج صورة قيد ميلاد أو وفاة أو أية صورة من القيود الأخرى أو صورة وثيقة أو مستند يكون مح

المادة (24) : يحصل رسم مقداره مائة مليم للحصول على إحدى الصور المشار إليها وذلك مع مراعاة ما تقضي به القوانين وال

المادة (25) : يجوز تقديم الطلب مرافقا له نموذج الصورة المطلوبة إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم الطالب بدائرته ويس

المادة (26) : تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي لم يبلغ عنها خلال المدة التي حددها القانون على النموذج المعد لذل

المادة (27) : يجب أن يشمل الطلب على البيانات اللازمة للقيد المنصوص عليها في المادة 18 من القانون وأن يراف

المادة (28) : يجب على أمين مكتب السجل المدني الذي لديه قيد أسرة ساقط القيد التثبت من عدم وجود بيانات عن الواقعة ب

المادة (29) : إذا كانت سن ساقط القيد أقل من سنة فعلى أمين مكتب السجل المدني المختص إحالة أوراق الطلب بعد استيفاء

المادة (30) : تقدم طلبات قيد الوفاة التي لم يبلغ عنها خلال المدة التي حددها القانون على النموذج المعد لذلك بعد أد

المادة (31) : على مفتش دائرة الأحوال المدنية التحقق من صحة الواقعة وبياناتها على ضوء ما يرد من تحريات فإذا لم يكن

المادة (32) : يجوز تقديم طلبات قيد الميلاد إلى الجهة الصحية التي يقيم مقدم الطلب في دائرته وعلى أمين السجل إعطاء

المادة (33) : يجب على الجهة الصحية المختصة بقيد الواقعة إخطار الشرطة لاتخاذ اللازم قانو

المادة (34) : تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات قي

المادة (35) : إذا قررت اللجنة أن الطلب صالح للقيد تعد عنه بياناً يتضمن إسم ساقط القيد وتاريخ وجهة الميلاد أو الوف

المادة (36) : إذا لم تقدم معارضة خلال المدة المقررة للإعلان عن الطلب أو إذا قدمت معارضة ورأت اللجنة رفضها أصدرت ق

المادة (37) : يكون اسم ساقط قيد الميلاد واسما والديه وفقا لما جاء بالطلب فإذا خلا من بيان اسم منهما وتعذر من التح

المادة (38) : يقوم مفتش الأحوال المدنية بالمحافظة بإبلاغ قرارات اللجنة إلى مكاتب السجل المدني لقيد الواقعة وبإخطا

المادة (39) : تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت في الخارج ولم يبلغ عنها في الموعد المقرر إلى مكتب سجل مدني

المادة (40) : يكون تقديم طلب التصحيح أو التغيير أو التثبيت أو الإبطال في قيود الأحوال المدنية على النموذج المعد ل

المادة (41) : على رب الأسرة الذي يرغب في نقل قيده من مكتب سجل مدني إلى مكتب سجل مدني آخر أن يقدم طلبا بذلك إلى مك

المادة (42) : يحتفظ أمين السجل المدني بطلب نقل القيد لديه ويعطي مقدمه إيصالا عنه ثم يسجل الطلب بسجل نقل القيد ثم

المادة (43) : يقوم أمين السجل المدني المنقول إليه القيد بتسجيل بيانات نقل القيد في سجل نقل القيد وتسجيل بيانات رب

المادة (44) : يجوز تقديم طلب نقل القيد إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم رب الأسرة بدائرته أو إلى المكتب الذي يرغب

المادة (45) : على مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن توافي مصلحة الأحوال المدنية ببيان شامل عن كل شخص يمنح جنسية

المادة (46) : يحدد رسم مقداره 50 مليماً للحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية أو تجديد

المادة (47) : على مصلحة الأحوال المدنية عند الموافقة على الإعفاء من أداء الرسوم المقررة لاستخراج البطاقات الشخصية

المادة (48) : على كل شخص من مواطني الجمهورية العربية المتحدة أن يتقدم شخصيا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إكماله الساد

المادة (49) : يتسلم الموظف المختص الطلب بعد التحقق من شخصية الطالب ومن استيفاء أوراقه وبياناتها طبقاً للمادة السا

المادة (50) : إذا أصبح المواطن رب أسرة وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورته كذلك بطلب إلى مكتب السج

المادة (51) : إذا اختار المواطن لقيد بياناته وبيانات أسرته مكتب السجل المدني الذي يقيم بدائرته وجب على الموظف أن

المادة (52) : يظل كل من البطاقة الشخصية والعائلية تحمل الرقم المسلسل الذي رقمت به من جهة صدورها حتى تنتهي مدتها.

المادة (53) : إذا طرأ على بيانات البطاقة العائلية أو الشخصية تغيير يستوجب إصدار بطاقة جديدة وجب على المواطن أن يت

المادة (54) : يجب على المواطن بعد انتهاء مدة سريان بطاقته أن يتقدم بها شخصيا خلال المدة المحددة بالقانون إلى مكتب

المادة (55) : يجب على المواطن في حالة فقد بطاقته أو تلفها أن يتقدم شخصيا خلال المدة المحددة بالقانون إلى مكتب الس

المادة (56) : إذا أصبحت القرية أو الشياخة تابعة لمكتب سجل مدني آخر فينقل مع السجل المدني الخاص بها أوراق البطاقات

المادة (57) : يتقدم المواطنون المقيمون في الخارج إلى قنصلية الجمهورية العربية المتحدة بطلبات الحصول على البطاقة ا

المادة (58) : يقوم مكتب سجل مدني المركز الرئيسي باتخاذ الإجراءات الآتية بالنسبة للطلبات والإخطارات المشار إليها ف

المادة (59) : على المقيم بالجمهورية العربية المتحدة من غير المواطنين الذي يصدر قرار بالموافقة على حصوله على بطاقة

المادة (60) : على رب الأسرة في حالة طلب الحصول على البطاقة العائلية أن يقصر بيانات طلبه عليه وعلى أفراد أسرته. و

المادة (61) : تحدد مدة أقصاها عامان من تاريخ العمل بهذا القرار لقيد أحوال المواطنين بالسجل المدني وتستبدل خلال هذ

المادة (62) : يجب على كل رب أسرة أو من يصبح كذلك خلال المدة المشار إليها بالمادة السابقة أن يتقدم في دوره عند نشر

المادة (63) : لا يسجل في السجل المدني ما يتم قيده بالسجلات من واقعات المدة المنصوص عليها في المادة 61 ما لم تكن ب

المادة (64) : تشكل في كل قرية لجنة من: (1) العمدة أو نائبه. (2) أحد مشايخ القرية يختاره مأمور المركز. (3) المأ

المادة (65) : على مديري الأمن اختيار أصلح المشايخ بالقرى التي ألغيت وظيفة العمدة بها للقيام بو

المادة (66) : تختص مكاتب السجل المدني ومصلحة الأحوال المدنية بتسليم ذوي الشأن صورا من قيودها عن الواقعات المسجلة

المادة (67) : يلغى القرار رقم 73

المادة (68) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ويعمل به اعتبارا

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   121   لسنة   1965   بتاريخ  9 / 8 / 1965

بشأن استبدال كلمتي (بألواح أشيهارا).

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسن

المادة (1) : تستبدل بكلمتي "بألواح أشيهارا" الواردة بالمادة 84 م

المادة (2) : يستبدل بعبارة "بالخرز والفانوس الدولى" الواردة بالمادتين

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   122   لسنة   1965   بتاريخ  9 / 8 / 1965

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوا

المادة (1) : تعدل المواد 2 و4 و13 (فقرة ثالثة) من القرار الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954 المشار إليه على الوجه الآتي

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   145   لسنة   1965   بتاريخ  16 / 8 / 1965

بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 173 لسنة 1958 باشتر

المادة (1) : يجب على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة يرغب في التعاقد أو العمل لدى حكومة أو شركة أو

المادة (2) : على مدير الأمن العام رفع هذه الطلبات إلى الوزير خلال ثلاثين يوما

المادة (3) : يجب على من منح الإذن طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 إعادته إلى مدير الأمن العام في حالة إنها

المادة (4) : على كل من يصدر له إذن بالعمل في الخارج وفقا للأحكام السابقة أن يقوم بتحويل ما يعادل 10% شهريا على ا

المادة (5) : على مصلحة الأمن العام الحصول على إقرار كتابي تنفيذا للمادة السابقة من كل من يتقدم بطلب للحصول على إ

المادة (6) : يلغى القرار رقم 85

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   149   لسنة   1965   بتاريخ  19 / 8 / 1965

بشأن تثبيت نقطة شرطة الجمالية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960

المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة الجمالية المؤقتة - مركز

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   150   لسنة   1965   بتاريخ  26 / 8 / 1965

بشأن إضافة بعض القرى إلى مكونات بعض نقاط الشرطة المستديمة بمحافظة المنوفية.

المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر

المادة (1) : (أ) تضاف قريتى سمان وقلتى الصغرى إلى مكونات نقطة شرطة بنى العرب المستديمة التابعة لمركز الباجور فصل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائ

 التوقيع :  أحمد رأفت النحاس - وكيل الداخلية للشئون الإدارية والمالية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   156   لسنة   1965   بتاريخ  2 / 9 / 1965

بشأن استبدال الفقرة السابعة من المادة الثانية من القرار رقم 183 لسنة 1964 في شأن لجان قوائم الممنوعين.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار وزير الداخلية

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2/7 من القرار رقم 183 لسنة 1964 ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   173   لسنة   1965   بتاريخ  16 / 9 / 1965

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 1959 بلائحة النظام الداخلي لكلية الشرطة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار رقم 4 لسنة 1959 باللائحة النظام الداخلي لك

المادة (1) : يستبدل بنص البند أولا من المادة (3) من القرار رقم 4 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي: أولا - قبول

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner