المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى القانون رقم 61
المادة (1) : السجون العسكرية التي تنفذ فيها العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على أفراد هيئة الشرطة وعساكر الد
المادة (2) : يخصص السجن العسكري بأبي زعبل للتنفيذ على أفراد هيئة الشرطة وعساكر الدرجة الثانية المحكوم عليهم بمدة
المادة (3) : تخصص السجون المحلية الآتية بعد بمديريات الأمن للتنفيذ بها على المحكوم عليهم بالحبس لمدة لا تقل عن س
المادة (4) : تخصص السجون العسكرية الآتية للتنفيذ بها على المحكوم عليهم بالحبس من أفراد هيئة الشرطة وعساكر الدرجة
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بقسم شرطة امبابة محافظة الجيزة تسمى نقطة شرطة المنيرة، ويشمل اختصاصها المناطق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بقرية وراق العرب التابعة لمركز امبابة بمحافظة الجيزة تسمى نقطة شرطة وراق العرب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بقرية القطاوية التابعة لمركز أبو حماد محا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمستشفى سوهاج العام تتبع قسم ش
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة عين الصيرة المؤقتة التابعة لقسم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة تابعة لقسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة تسمى نقطة شرطة ا
المادة (2) : تلغى نقطة شرطة طولون المستد
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى قرار وزير الداخ
المادة (1) : تستبدل بالمواد 8، 9، 10، 11، 12، 13 من القرار رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون المواد الآت
المادة (2) : يُنشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛ وعلى القانون رقم
المادة (1) : يمسك صندوق حصيلة جزاءات الخصم الموقعة على أفراد هيئة الشرطة حسابا خاص
المادة (2) : تتكون موارد الحساب المشار إليه من: (أ) حصيلة ما يخصم من الرواتب أو العلاوات الإضافية تنفيذا للعقوب
المادة (3) : يكون الصرف من هذه الحصيلة في أغراض اجتماعية خاصة بالجنود المشار إليهم في المادة (1) وبأسرهم وذلك لم
المادة (4) : يضع مجلس إدارة الصندوق الأسس والقواعد المنظمة للصرف من هذا الحساب وضبط
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة (1) : تضاف شياخة العزب لقسم شرطة ال
المادة (2) : يعدل الحد الجنوبي لقسم شرطة المطرية والفاصل بينه وبين قسم شرطة الزيتون على الوجه الآتى: ميدان شارع
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن