المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر
المادة (1) : تضاف قرية حمادة إلى نقطة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر
المادة (1) : تضاف قرية الناصرية إلى نقطة شرطة ابشان مركز بيلا في
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1970 في شأن الحراس الخصوصيين، وعلى القانون ر
المادة () : رخصة حارس خصوصي صادرة طب
المادة (1) : يجب على الحارس الخاص مراعاة اليقظة التامة في حراسته العقار المكلف بحراسته وحراسة مشتملاته، وأن يتخذ
المادة (2) : يقدم طلب الحصول على رخصة حارس خاص أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد منها إلى مأمور المركز أو القسم الذ
المادة (3) : يفرض رسم مقداره (250 مليما) على الترخيص بمزاولة مهنة حارس خاص، 100 مليم على تجديد الترخيص، 250 مليم
المادة (4) : يجوز التظلم لمدير الأمن من رفض الترخيص أو وقفه أو سحبه أو إلغائه أو رفض تجديده خلال 15 يوما من تاري
المادة (5) : ينشأ بكل مركز وقسم شرطة السجلات الآتية: (أ) سجل لقيد طلبات الترخيص تكون بياناته طبقا للنموذج رقم (
المادة (6) : ينشأ بكل مركز وقسم شرطة الملفات والبطاقات الآتية: (أ) ملف لكل ترخيص، يدون عليه رقم الرخصة واسم ال
المادة (7) : يفوض مدير الأمن العام في ممارسة الاختصاص المنصوص عليه في الفق
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
المادة (1) : تتكون لجنة عامة واحدة في كل مركز أو قسم للشرطة، ويشمل اختصاصها جميع
المادة (2) : تتكون لجنة عامة واحدة في دائرة كل محافظة من محافظات: مطروح والوادي الج
المادة (3) : يكون مقر هذه اللجان العامة في ديوان المركز أو القسم وفى ديوان مديريات أ
المادة (4) : على مديري الأمن بالمحافظات ومحافظ سيناء تنفيذ هذا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر؛ وعلى قرار رئيس ا
المادة (1) : تضاف إلى المادة 2 من القرار الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي : ’’ ولم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 50 لسنة 1949 بإضافة باب جديد إلى قانون العقوبات بشأن الم
المادة (1) : تضاف إلى المادة 9 مكررا من القرار الصادر في 20 سبتمبر سنة 1950 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 837 لسنة
المادة (1) : تعتبر مكونات قرية قولنجيل الملغاة بالقرار الجمهوري ر
المادة (2) : تضم شياخة قولنجيل إلى قسم ث
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة
المادة (1) : يفوض وكيل الوزارة للتدريب وشئون الأفراد في تعيين خريجي معاهد أمناء الشرطة لأول مرة، بدرجة أمين شرطة
المادة (2) : يفوض وكيل الوزارة للتدريب وشئون الأفراد في نقل المساعدين وضباط الصف وجنود الشرطة إلى درجة أمين شرطة
المادة (3) : يكون النقل من فئة المساعدين وضباط الصف وجنود الشرطة إلى درجة أمين شرطة ثالث مرة واحدة كل عام وذلك ب
المادة (4) : يمنح المنقول بداية ربط درجة أمين شرطة ثالث إذا لم يكن مرتبه قد بلغ هذه البداية فإذا كان مرتبه يزيد
المادة (5) : تكون ترقية أمناء الشرطة بالأقدمية وبعد انقضاء المدد المنصوص عليها في القانون واستيفاء شروط الكفاية
المادة (6) : يشترط فيمن يرشح للنقل من درجة أمين شرطة إلى كادر الضباط برتبة الملازم ما يأتى: 1 - أن يكون حاصلا ع
المادة (7) : يكون نقل الأمناء المشار اليهم بالمادة السابقة إلى كادر الضباط مرة واحدة كل عام
المادة (8) : يسرى حكم المادة 4 من هذا القرار على ف
المادة (9) : للرؤساء أن يتخذوا الإجراءات التحفظية - وأن يوقعوا الجزاءات الانضباطية على الأمناء طبقا للسلطات المخ
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
المادة (1) : تطبع بطاقة الاستفتاء على الأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية وعلى
المادة (2) : تكون بطاقة الاستفتاء على الأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية و
المادة (3) : يطبع في أعلا بطاقة الاستفتاء رمز النسر ويتلو ذلك صورة رمزية للاتحاد في دائرة قطرها 5 سم وتشمل رسم ع
المادة (4) : يخصص الجزء الأسفل من بطاقة الاستفتاء لإبداء الرأي ويفصله عن الجزء الأعلى خط باللون الأحمر ويطبع في
المادة (5) : يطبع في ظهر بطاقة الاستفتاء عبارة "بطاقة استفتاء على الأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية ودس
المادة (6) : يكون إبداء الرأي بتسويد الدائرة البيضاء التي بداخل الدائرة الحمراء بالنسبة للموافق وتسويد الدائرة ا
المادة (7) : يخصص لكل لجنة فرعية من لجان الاستفتاء عدد من البطاقات ب
المادة (8) : تعد بطاقات احتياطية يكتب في ظهرها كلمة (احتياطى)
المادة (9) : يخصص لمواطني جمهوريتي سوريا وليبيا العربيتين الذين سيدلون بآرائهم أمام اللجان المشكلة بالجمهورية ال
المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة () : نتيجة الاستفتاء على الأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية ودستور دولة الاتحاد 1 - عدد الناخ
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين الم
المادة (1) : تعلن موافقة الناخبين على الأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية ودستور دولة الات
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن