المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني المعدل بالقانون رقم 1
المادة (1) : يكون تشكيل لجنة الدفاع المدني المنصوص عنها في المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1959 المعدل با
المادة (2) : تعتبر هذه اللجنة مسئولة عن تنفيذ خطة الدفاع المدني بالمحافظة وتختص بما يلى: ( أ ) تنفيذ تدابير وخط
المادة (3) : يلغى القرار الوزا
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني المعدل بالقانون
المادة (1) : تشكل لجنة للدفاع المدني بكل منشأة عمالية من منشآت القطاع العام (مصنع، مشروع، مرفق) على الوجه الآتي:
المادة (2) : تكون هذه اللجنة مسئولة عن تنفيذ خطة الدفاع المدني بالمنشأة العمالية، وتختص بما يلي: 1) إدارة عمليا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 - باللائحة ال
المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة شاوه المؤقتة التابعة لمركز
المادة (2) : يضاف إلى مكونات هذه النقطة القرى الآتية التابعة لمرك
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛ وعلى القانون رقم
المادة (1) : تستبدل بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 261 لسنة 1968 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- تنشأ خم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور؛ وعلى القرار
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 100 من القرار الصادر فى 19 من ديسمبر سنة 1955 المشار إليه النص الآت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية؛ وعلى القرار رقم
المادة (1) : يستبدل بالمادة 29 من القرار رقم 120 لسنة 1965 المشار إليه النص الآتي: "مادة 29- إذا كانت سن ساقط ا
المادة (2) : يستبدل بالفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة 48 من القرار رقم 120 لسنة 1965 المشار إليه الفق
المادة (3) : يستبدل بالبند (ج) من المادة 49 من القرار رقم 120 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي: "(جـ) يثبت صور
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر
المادة (1) : تضاف قرية كفر الشهيد مصطفى حمودة إلى مركز السنبلاوين
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة
المادة (1) : تنشأ شياخة جديدة بقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة تستقطع من شياختى السلطان برقوق وقايد باى يط
المادة (2) : تعدل الحدود الفاصلة بين قسمي الجمالية والدرب الأحمر على الوجه الآتى: (أ) يكون شارع الأزهر هو الحد
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور؛ وعلى القرار
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتي:
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى قرار رئيس الجم
المادة (1) : تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على أفراد الشرطة وجنود ا
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الداخلية الم
المادة (2) : لا يجوز إيداع أحد أفراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية في السجون العسكرية إلا بأمر كتابي موقع علي
المادة (2) : يُنشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : يجب على مأمور السجن أو من يسند إليه هذا العمل عند قبول المحكوم عليه في السجن أن يتسلم صورة من أمر ا
المادة (4) : عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجل العمومي للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور م
المادة (5) : يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء
المادة (6) : تحفظ الأشياء ذات القيمة التي تؤخذ من المسجونين داخل أحراز مختومة بخاتم مأمور السجن أو من ينيبه ويثب
المادة (7) : يقيد ما يؤخذ من المسجون عند حضوره السجن من نقود وملابس و
المادة (8) : يقوم المحكوم عليهم بالتدريبات والأعمال الآتية: طوابير تدريب عسكرية دون حمل السلاح بمعدل طابورين يو
المادة (9) : يقوم المسجونون بأعمال النظافة الخاصة بغرفهم وأماكن
المادة (10) : يجوز التصريح للمسجونين بإحضار كتب دينية أو علمية أو اجتماعية, كما يجوز التصريح لمن يرغب م
المادة (11) : على إدارة السجن تلقين المسجونين دروسا تربوية واجتماعية ودينية تستهدف تقويم أي انحراف فيهم وإعدادهم
المادة (12) : يجوز التصريح للمسجونين بمزاولة الهوايات الخاصة كالرسم والموسيقى وما إليها بشرط ألا يتعا
المادة (13) : يكون للسجن طبيب يقوم بالأعمال الصحية وفقا لما ورد في القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه, وف
المادة (14) : طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين ووقايتهم من الأمراض ال
المادة (15) : يجب على طبيب السجن عيادة المسجونين مرتين أسبوعيا على
المادة (16) : يجب على الطبيب عند مروره على السجن أن يقوم بالكشف على المسجونين الجدد وأن يدون بنفسه البيانات الخ
المادة (17) : إذا رأى الطبيب عزل أي مسجون مصاب بمرض معد, وجب عليه إخطار مأمور السجن كتابة بذلك واتخاذ الإجراءات ا
المادة (18) : يجب على الطبيب المشرف على السجن عند الحاجة ت
المادة (19) : يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به الطبيب فيما يختص
المادة (20) : إذا لم تتوافر وسائل علاج مسجون مريض بالسجن, ورأى الطبيب أن حالته تستدعي نقله إلى مستشف
المادة (21) : يقص شعر المسجونين دوريا, ويصرح لهم بالاستحمام بالماء الساخن مرة كل أسبوع شتا
المادة (22) : يزود كل سجن بدولاب للإسعافات الطبية الأولي
المادة (23) : في حالة وفاة أحد المسجونين يخطر أهله فورا وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا استلامها, فإن رغبوا في
المادة (24) : يحرر طبيب السجن شهادة الوفاة وتقدم إلى مكتب الصحة الواقع في دائرة السجن للحصول على تصريح الدفن, ويو
المادة (25) : يكون لذوي المسجونين الحق في زيارتهم بعد مرور عشرة أيام من تاريخ إيد
المادة (26) : تتم الزيارة في أي يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية فيما بين الساعة التاسعة صباحا
المادة (27) : يسمح للمسجون بقبول ما يقدمه له زائروه من أطعمة وفاكهة وحلوى غير معلبة وسجاير في حدود استهلاكه الشخص
المادة (28) : يجوز لمأمور السجن أن يأمر بتفتيش أي زائر إذا اشتبه في أمره فإن ر
المادة (29) : يجوز أن تمنع زيارة المسجونين منعا مطلقا أو مقيدا بشرط وذلك لأسباب صحية أو لأسب
المادة (30) : للمسجون الحق في أن يرسل خطابا واحدا مرة ك
المادة (31) : على مأمور السجن أو من ينيبه الاطلاع على كل ورقة ترد إلى المسجون أو يرغب المسجون في إرسالها. وتسلم
المادة (32) : تسجل زيارات المسجون والخطابات
المادة (33) : يكون الحد الأدنى المقرر للمسجونين من الأثاث والملابس على الوجه الآتي وذلك في حدود إمكانيات السجن:
المادة (34) : تصرف الأغذية للمسجونين من السجن على ثلاث وجبات وفقا للمقررات الآتية: مقررات وجبة الفطور بالجرام ا
المادة (35) : يصرف للمسجون قطعة صابون زنة 225 جرام كل شهر للاستحمام وغسيل الوجه كما يصرف
المادة (36) : يسمح للمسجون عند خروجه من السجن لأي سبب أثناء
المادة (37) : للمودعين بالسجن العسكري الحق في التعامل مع مقصف السجن ف
المادة (38) : تباع في المقاصف الأصناف الآتي ذكرها على سبيل الحصر: (أ) بقالة وحلوى: جبن بأنواعه, حلاوة طحينية,
المادة (39) : الجزاءات التي يجوز لمأمور السجن توقيعها على المسجونين هي: (1) الإنذار. (2) الحبس الانفرادي لمدة ل
المادة (40) : إذا رأى مأمور السجن توقيع عقوبة أشد مما ورد في المادة السابقة فعليه أن يرفع الأمر إلى مدير مصلحة ال
المادة (41) : تكون سلطة إحالة المسجون الذي يرتكب مخالفة جسيمة تستدعي إحالته للمحاكم العسكرية على النحو الآتي: (1
المادة (42) : يجوز خصم قيمة الأشياء التي يتسبب المسجون
المادة (43) : إذا وقع من المسجون هياج أو تعد شديد على الغير فلمأمور السجن أن يأمر - كإجراء تحفظي - بتكبيله بحديد
المادة (44) : تقيد جميع العقوبات التي توقع على المسجون
المادة (45) : عند ترحيل مسجون من سجن إلى آخر ترسل معه إلى ا
المادة (46) : المسجونون المطلوب حضورهم جلسات أو المطلوب ترحيلهم في تواريخ معينة تقيد أسماؤهم وبياناتهم
المادة (47) : يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة عقوبته وي
المادة (48) : تتم إجراءات الإفراج عن المسجون أو نقله أو خروجه للجلسات وتسليمه أماناته تحت إش
المادة (49) : يجوز الإفراج تحت شرط عن المسجون المحكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على تسعة أشهر إذا
المادة (50) : يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير مصلحة السجون بالنسبة للسجون التي تحت
المادة (51) : إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول ال
المادة (52) : يقدم إلى قسم المعلومات بمصلحة الشرطة تقرير شهري عن المفرج عنه بمعرفة شعبة البحث الجنائي بمديرية الأ
المادة (53) : يجوز إلغاء الإفراج وإعادة المفرج عنه إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة إذا ساء سلوكه خلال
المادة (54) : مأمور السجن العسكري مسئول عن حراسة المسجونين في السجن, وعن تنفي
المادة (55) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 85, 86 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه يكون للمحافظين ومدير
المادة (56) : يجب على مأمور السجن قبول الشكاوى الجدية التي تقدم من المسجونين شفاهة أو
المادة (57) : ينشأ في كل سجن عسكري سجل التماسات إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية وعلى مأمور السجن استلام الت
المادة (58) : يكون في كل سجن السجلات الآتية: (1) سجل عمومي لقيد المسجونين. (2) سجل يومية حوادث السجن. (3) سجل
المادة (59) : تسري لائحة السجون الصادرة بالقرار رقم 79 ل
المادة (60) : تُلغى المادة 87 من القرار الوزاري رقم 79 لس
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن