المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وب
المادة (1) : تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح، في الدعاية الانتخابية، بمراع
المادة (2) : يحظر أن تتضمن الدعاية الانتخابية أية عبارات أو رسوم أو صور أو أي طريقة أخرى من طرق التعبير إذا كانت
المادة (3) : يجوز للمرشح للانتخاب الفردى أن يتفق على الدعاية الانتخابية في حدود ألفين جنيه، ويجوز للحزب أن ينفق
المادة (4) : على المرشح أو الحزب أن يخطر مركز أو قسم الشركة المختص بأسماء الأشخاص الذ
المادة (5) : يجوز لكل حزب أو مرشح عقد الاجتماعات الانتخابية داخل مقار الأحزاب أو في السرادقات التي تقام بتصريح خ
المادة (6) : يجوز استخدام السماعات الداخلية في الدعاية الانتخابية والتي لا ي
المادة (7) : يلتزم رجال الشرطة بالحياد التام بين المرشحين، وتهيئ
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛ وعلى اللائحة التنفيذي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 1987 المشار إليه النص الآتي: "يكون الترخيص ب
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛ وعلى اللائحة التنفيذي
المادة (1) : يستبدل بنص البند "4" من (جـ) من المادة 261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المعدلة بالقرار رقم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر؛ وعلى القرار ا
المادة (1) : تستبدل بنص الفقرة 11 من المادة الأولى من القرار رقم 131 لسنة 1987 المشار إليه. الفقرة التالية: ف
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية؛ وعلى قرار وزير ال
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 29 من القرار الوزاري رقم 120 لسنة 1965 المشار إليه نصها الآتي: " أما ال
المادة (2) : يلغى البند (ج) من المادة 26 من القرار
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ؛ وعلى القرار الوزار
المادة (1) : إرجاء تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 65 لسنة 1979 المشار إليه للاعتبارات المتعلق
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل بالبند (4) من (جـ) من المادة 261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار
المادة (2) : يجوز بصفة مؤقتة صرف رخص قيادة درجة أولى للسائقين الذين يعينون بإحدى هيئات وشركات النقل العام وذلك د
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به م
المادة (1) : يستبدل ب (د) من البند (5) من المادة (163) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور ما يأتي:
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تضاف فقرات جديدة إلى المادة (161) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها كالآتي: مادة 161
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى اللائحة التنفيذ
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 155 والمادة 279 والبندين "أ" و"ب" من المادة 295 من اللائحة التنفيذي
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها نصها الآتي: "مادة 1
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن