تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   668   لسنة   1992   بتاريخ  1 / 3 / 1992

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور .

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى اللائحة التنفيذ

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 287 مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصها الآتي: تعد ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  محمد عبد الحليم موسى - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   4997   لسنة   1992   بتاريخ  10 / 10 / 1992

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور .

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى اللائحة التنفيذ

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 326 من قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 المشار

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  محمد عبد الحليم موسى - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   6140   لسنة   1992   بتاريخ  19 / 12 / 1992

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور .

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى اللائحة التنفيذ

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 228 والفقرة الثالثة من المادة 231 والبند (أ) من المادة 264 من اللائحة التنفيذية ل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  محمد عبد الحليم موسى - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   2115   لسنة   1993   بتاريخ  8 / 4 / 1993

بشأن تعديل المادة 261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى

المادة (1) : يستبدل بالبند (4) من الفقرة (ج) من المادة 261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المشار إليها، الن

المادة (2) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يجوز تجديد الرخص التي سبق صرف

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  محمد عبد الحليم موسى - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   2367   لسنة   1993   بتاريخ  9 / 5 / 1993

بشأن تعديل الجدول الملحق بالقرار الوزاري الصادر في 1955/9/13 بالجزء الخاص بمحافظة أسيوط.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته, وعلى القرار الوزاري ا

المادة (1) : يعدل الجدول الملحق بالقرار الوزاري الصادر في 13/9/1955 في الجزء الخاص بمحافظة أسيوط بإضافة شارع

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  لواء/ أسامة دبوس - مساعد الوزير مدير الأمن العام

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   2368   لسنة   1993   بتاريخ  9 / 5 / 1993

بشأن تعديل الجدول الملحق بالقرار الوزاري الصادر في 13/9/1955 في الجزء الخاص بمحافظة الشرقية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته, وعلى القرار الوزاري ا

المادة (1) : يعدل الجدول الملحق بالقرار الوزاري الصادر في 13/9/1955 في الجزء الخاص بمحافظة الشرقية بإض

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  لواء/ أسامة دبوس - مساعد الوزير مدير الأمن العام

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   2214   لسنة   1994   بتاريخ  4 / 4 / 1994

بشأن تنظيم قوائم الممنوعين

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر, وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخو

المادة (1) : يكون الإدراج على قوائم الممنوعين بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وبناء على طلب الجهات الآتية دون غيره

المادة (2) : عند صدور قرار بالإبعاد يدرج اسم الأجنبي بقائمة من

المادة (3) : توجه طلبات الإدراج على القوائم والرفع منها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية من ذات جهات الإدر

المادة (4) : يجب أن تتضمن طلبات القيد بالقوائم البيانات الآتية: (أ) الاسم ثلاثيا على الأقل بالهجائين العربي وال

المادة (5) : لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قيد الأسماء غير المستوفية

المادة (6) : تظل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة بالقوائم من تاريخ الإدراج, ويرفع الإدراج تلقائيا بعد انقضاء ثل

المادة (7) : لمن أدرجت أسماؤهم أو من ينوب عنهم قانوناً التظلم من إدراجهم وتقدم التظلمات إلى إدارة القوائم بمصلحة

المادة (8) : تقوم إدارة القوائم بالتصفية المستمرة للأسماء

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل

 التوقيع :  حسن الألفي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   3773   لسنة   1994   بتاريخ  12 / 5 / 1994

بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية بشأن الأسلحة والذخائر.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر؛ وعلى قرار وزير

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (3) من قرار وزير الداخلية المشار إليه، النص الآتي : ’’ مادة 3 - يعطى الترخيص على

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  حسن الألفي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   5330   لسنة   1994   بتاريخ  21 / 6 / 1994

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى اللائحة التنفيذ

المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذي

المادة (1) : يقصد بالاصطلاحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها: 1 ـ المشاة: الأشخاص

المادة (2) : تلغى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار

المادة (2) : على كل مستعمل للطريق العام أن يراعي في مسلكه بذل أقصى عناية والتزام الحذر والاحتياط اللازمين، وألا

المادة (3) : يحظر ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطريق العامة أو يسبب خطرا لمستعمليها كالأتربة

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع

المادة (4) : على كل قائد مركبة قبل تحركها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون

المادة (5) : قائد المركبة مسئول عن عدم وجود ما يعوق رؤيته بسبب جلوس أحد في المركبة أو بسبب حمولتها أو حالتها,

المادة (6) : إذا طرأت أثناء سير المركبة عيوب من شأنها أن تؤثر على أمن المرور وس

المادة (7) : على قائدي المركبات وغيرها من مستعملي الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ المعتمدة(كالإطفاء والإسعاف

المادة (8) : لا يجوز وضع أو استعمال أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التي يقتصر استعم

المادة (9) : يجوز للمحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي تحديد الطلاء الخاص بأي نوع من أنواع المركبات ع

المادة (10) : عل مستعملي الطريق الانتباه والحذر والسير بسرعة معتدلة عند الاقتراب من الخطوط الحديدية وأثناء اجتياز

المادة (11) : إذا لم يكن من المتيسر بسبب حالة المرور بالطريق، المرور عبر المزلقان في يسر وسيولة وبدون توقف وجب ال

المادة (12) : لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق إما إلى اقتراب المركبة أو إ

المادة (13) : يحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من

المادة (14) : لا يجوز استعمال المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات إلا بإذن خاص من المحافظة بعد موافقة قسم ا

المادة (15) : لا يجوز وضع أية كتابة أو رسم أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المرك

المادة (16) : على مستعملي الطريق إفساحه لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسط

المادة (17) : لا يجوز إجراء سباق بالطرق العامة بدون ترخيص من المحافظ أو المحافظين الم

المادة (18) : على قائدي المركبات بجميع أنواعها الو

المادة (19) : فيما عدا المركبات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون يجب أن ي

المادة (20) : يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب فرادى كانت أو قطعانا قائد أو عدد كاف من القائدي

المادة (21) : لا يجوز ترك مركبات النقل السريع في الطريق العام بغير قائدها لأي سبب كان إلا بعد إحكام إغلاق أبوابها

المادة (22) : يجب في استعمال المركبة تجنب كل ضجة أو إزعاج ضروري وخاصة تجنب إغلاق الأبواب وسائر

المادة (23) : يلتزم كل من يدخل المركبة أو ينزل منها بمراعاة ألا يؤدي ذلك إلى تعريض غيره من مستعملي الطريق للخطر،

المادة (24) : لا يجوز ترك محرك مركبة نقل سريع يعمل بغير موجب. ولا يجوز قيادة المركبة داخل ال

المادة (25) : على كل قائد مركبة أن يلزم أقصى الجانب الأيمن للطريق أثناء السير وعلى الأخص في الحالات الآتية: (أ‌)

المادة (26) : (أ‌) إذا كان نهر الطريق أو أحد أجزائه المخصص لحركة المرور في اتجاه واحد مقسما إلى عدة مسارات بخطوط

المادة (27) : على كل قائد مركبة يرغب أثناء سيرها في إجراء إحدى التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها

المادة (28) : على قائد الدراجة عند الانعطاف أن يلزم يمين

المادة (29) : على من يزيد الانعطاف أن يترك المركبات المقابلة تمر أولا وعليه التحوط بصفة خاصة للمشاة وعند اللزوم ا

المادة (30) : على من يتأهب للخروج بمركبته من عقار إلى الطريق أو من جزء آخر من الطريق إلى نهره أو من مكان التوقف أ

المادة (31) : إذا رغب قائد المركبة الرجوع إلى الخلف فلا يجوز إجراء ذلك إلا عند الضرورة وبشرط عدم إعاقة المرور وبع

المادة (32) : على قائد الدراجة أن يلتزم الجانب الأيمن لنهر الطريق ويحظر عليه استخدام باقي الطريق المعد لسير المرك

المادة (33) : على قائد مركبات النقل البطئ عموما التزام الجانب

المادة (34) : على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض

المادة (35) : على المركبات بطيئة السرعة ومركبات النقل البطئ وغيرها من المركبات التي يجاوز طولها سبعة أمتار أن تتر

المادة (36) : على قائدي كل من المركبات التي تسير في مجموعة واحدة متصلة ببعضها أن يتركوا بين كل مركبة من مركباتهم

المادة (37) : على كل قائد مركبة عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد أن تقترب بقدر الإمكان من الح

المادة (38) : في الطرق التي يصاحب التقابل فيها صعوبة أو خطورة كما في الطرق المنحارة يجب على قائد المركبة في الاتج

المادة (39) : يكون التخطي من اليسار دائما ولا يجوز إلا لمن يمكنه الرؤية الواضحة الكاملة وبعد ال

المادة (40) : على كل قائد مركبة قبل إجراء عملية التخطي مراعاة ما يأتي: (أ‌) عدم وجود أي قائد يتبعه شرع في تخطيه

المادة (41) : على قائد المركبة بمجرد إتمام عملية التخطي أن ينظم نفسه في حركة المرور بالعودة إلى اليمين تدريجيا وف

المادة (42) : على قائد المركبة الذي تتخطاه مركبة أخرى تهدئة السرعة مع التزامه على قدر الإمكان أقصى الجانب الأيمن

المادة (43) : على قائد أية مركبة أبطأ من المركبة المتخطية لها إما بطبيعتها أو لوجود حد أقصى لسرعتها أن يبطئ سرعته

المادة (44) : إذا أعلن قائد المركبة نيته في الاتجاه إلى اليسار وانتظم ف

المادة (45) : يكون تخطي المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية من على يمينها إلا إذا كانت في أقصى يمين الطريق فيمكن

المادة (46) : يجب على قائد المركبة ألا يقوم بعملية التخطي في الأحوال والأماكن الآتية: (أ‌) إذا كان مدى الرؤية حو

المادة (47) : على قائد المركبة عند مرور مركبته من يسار مركبة أخرى متوقفة على جانب الطريق أو من يسار عائق قائم بجا

المادة (48) : على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التي يظل في حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم في

المادة (49) : لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوي التب

المادة (50) : مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق العامة عند توافر ا

المادة (51) : يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق العامة بداخل المدن 15 كيلو مترا في الساعة

المادة (52) : على كل قائد مركبة أن يقلل من سرعة مركبته عند اجتيازه المناطق المأهولة أو عند الدخول في المنعطفات أو

المادة (53) : على قائد أية مركبة ينوي الإبطاء أو تهدئة سرعته إلى حد كبير أن يتأكد قبل إجراء ذلك من أنه لن ينشأ عن

المادة (54) : لا يجوز لأي قائد مركبة أن يستعمل الفرامل بصورة مفاجئة لتخفيف سرع

المادة (55) : لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضا داخل المدن كما لا يجوز أن يتخط

المادة (56) : على قائد المركبة القادم من طريق خاص ويتأهب للدخول في طريق عام أو من طريق غير مرصوف للدخول في طريق م

المادة (57) : تكون أولوية المرور في تقاطعات الطرق حيث يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو

المادة (58) : من يلتزم بمراعاة أولوية غيره في المرور عليه أن يبطيء سرعته بما يفيد استعداده للتوقف عند اللزوم ولا

المادة (59) : عند توقف المرور أو تباطئه بما يهدد بارتباكه يجب على قائد المركبة برغم الأولوية أو النور الأخضر أو

المادة (60) : على كل من له طبقا لقواعد المرور حق استمرار السير أو أية أولوية أن يتنازل عنها إذا اقتضت ذلك حالة ال

المادة (61) : للمركبات المسيرة على الخطوط الجديدة الأولوية في التقاطعات الآتية: (1) المزلقانات ذات الصليب المائل

المادة (62) : لا يجوز توقف المركبة في غير أماكن الانتظار إلا عند الدخول في المركبة أو الخروج منها أ

المادة (63) : يجب أن تجري عملية توقف المركبة بصورة تدريجية لا ينتج عنها أية مضايقة لحركة المرور بعد إعطاء الإشارة

المادة (64) : يجب أن يكون توقف أو انتظار المركبات أو الحيوانات في خارج المدن وفي المناطق غير المأهولة في أقصى يمي

المادة (65) : لا يجوز بأية حال التوقف بالمركبة على بعد يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق وم

المادة (66) : يكون انتظار المركبات في الأماكن عبور المخصصة لذلك وفي صف منتظم وفي اتجاه حركة المرور. ولا يجوز الا

المادة (67) : في جميع الأحوال يجب أن يكون التوقف أو الانتظار بحيث

المادة (68) : لا يجوز التوقف أو الانتظار في الأماكن الآتية: (أ‌) الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة والمم

المادة (69) : على مركبات النقل العام عند وقوفها لركاب أو نزولهم أن تقف ملاصقة للمحطة فلا يجوز للمركبات الأخرى الم

المادة (70) : على قائد المركبة تهدئة السرعة أو التوقف إذ لزم الأمر للسماح للسيارات المخصصة لنقل الطلبة لإجراء

المادة (71) : يحظر على قائد إحدى السيارات الأجرة أو عربات الركاب(الحنطور) الانتظار بمركبته في غير أماكن الوقوف(ال

المادة (72) : يجوز لقسم المرور المختص رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو من الأماكن التي من شأن توا

المادة (73) : يجب إيواء المركبات أو وضعها في الأماكن المعدة لذلك ويحظر تركها مهملة في أي مكان في الطرق العامة. و

المادة (74) : على قائد مركبة يسير على طرق مجهزة أو غير مجهزة بالإنارة العامة أن يستخدم أنوار مركبته أثناء الليل(ب

المادة (75) : على قائد مركبة متوقفة أثناء الليل على الطرق غير المجهزة بإنارة عامة عندما تكون الرؤية

المادة (76) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة من هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة

المادة (77) : على قائدي المركبات عدم استخدام أنوار حمراء أو أجهزة أو أية مواد عاكسة حمراء في مقدمة المركب

المادة (78) : على مواكب المشاة وعلى قائدي الماشية سواء كانت فردية أو في شكل قطعان وكذلك قائدي حيوانا

المادة (79) : لا يجوز لقائد مركبة مجهزة بنور خاص للسير إلى الخلف إضاءة هذا النور إلا عند اعتزامه السير إ

المادة (80) : يحظر على قائدي مركبات النقل السريع استعمال النور الأمامي العلوي والأنوار العالية والمصابيح الكاشفة

المادة (81) : في الأحوال الجوية التي تعذر فيها الرؤية الآمنة ولو نهارا يجب على قائدي المركبات إضاءة مصابيحها وعلى

المادة (82) : على قائدي المركبات إضاءة أنوار الطريق في الحالات الآتية: (أ‌) على الطرق الرئيسة (ب‌) في الحالات ا

المادة (83) : يجوز استخدام أنوار القيادة أو أنوار الطريق بطريقة متقطعة في فت

المادة (84) : على قائدي المركبات عدم استعمال أنوار القيادة في المناطق المأهولة عندما تكن المدن مضاءة بصورة كافية,

المادة (85) : لا يكون تحميل المركبات أو تفريغ حمولتها في الطريق العام إلا بصفة عارضة وبشرط عدم وجود إمكانية أخرى

المادة (86) : لا يجوز أن تتعدى حمولة المركبة الوزن المسموح به في ترخيص تسييره

المادة (87) : يجب وضع الحمولة وتسقيفها فوق المركبة وكذلك أدوات الربط والجزم وسائر أدوات التحميل وما يتعلق بها بطر

المادة (88) : يجب أن تكون جميع الأدوات المستعملة لربط الحمولة وتنظيمها وحمايتها كالحبال والس

المادة (89) : إذا كان صندوق المركبة مخصصا لنقل الثلج أو اللحوم أو الألبان أو الأسماك أو الطيور المذبحة وجب أن يكو

المادة (90) : إذ كانت المركبة مجهزة بصهاريج لنقل الماء أو غيره من المواد السائلة وجب أن يتوفر في الصهريج الشروط ا

المادة (91) : إن كان صندوق المركبة صهريجا معدا لنقل يمكن أن ينبعث منها غبارا أو روائح كريهة أو من شأنها إيذاء الغ

المادة (92) : في الحالات المبينة في المواد السابقة لا تجوز أن تجاوز إبعاد الصندوق أو الصهريج مع المركبة لأبعاد ال

المادة (93) : لا يسمح بزيادة طول أو ارتفاع الحمولة عن صندوق المركبة إلا بتصريح خاص من قسم المرور المرخصة به المرك

المادة (94) : لا يجوز نقل المفرقعات أو المواد الخطرة في إحدى المركبات إلا بتصريح خاص من

المادة (95) : لا يجوز نقل الركاب في أية مركبة ليس بها أماكن معدة للجلوس ولا يجوز وجود ركاب أو أشخاص في الأماكن ال

المادة (96) : لا يجوز لأي من مركبات النقل السريع عموما بما فيها السيارات الخاصة

المادة (97) : يسمح للمركبات أن تجر خلفها وعلى مسئولية مالكها وقائدها مركبة أخرى معطلة بشرط أن يقتصر هذا القطر على

المادة (98) : يجب أن تكون سيارات الأجرة وعربات الركوب(الحنطور) بحالة نظيفة باستمرار. ويجب أن يكون رداء أية من

المادة (99) : يجب أن تكون سيارات الأجرة دائما في حالة صالحة للسير مزودة بالوقود الكافي والمياه اللازمة ويجب أن تك

المادة (100) : يحظر على قائد المركبة الامتناع بغير مبرر عن تأجيرها أو قبول الركاب عند الطلب، ويعتبر مبررا: (أ) ال

المادة (101) : لا يجوز لقائد سيارة أجرة أو عربة الر

المادة (102) : يحظر على قائد إحدى مركبات نقل الركاب سواء السريع منها والبطيء التكلم مع أحد

المادة (103) : لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب قبول ركاب على السلم أو على الرفارف أو أي جزء من أجزاء المركبة ال

المادة (104) : يجب أن يثبت في مركبات الأجرة (سيارات الأجرة وعربات الحنطور) بظهر مقعد المسند الأمامي لوحة نحاسية أب

المادة (105) : في سيارات النقل العام للركاب والنقل تكتب أرقام بيانات اللوحة المعدنية المنصرفة للسيارة باللغة العرب

المادة (106) : على قائد أية مركبة من مركبات الأجرة ونقل الركاب وقائدي وعربات الركوب (الحنطور) الوقوف أمام نقط المر

المادة (107) : يكون ركوب الدراجة أو النزول منها على حافة الافريز الأيمن للطريق

المادة (108) : يحظر على قائد الدراجة قيادتها بدون الإمساك بمقودها (الجادون

المادة (109) : يحظر على قائد الدراجة الإمساك بمركبة أخرى أثناء السير أو أن يحمل أو يدفع أو يسحب أشياء تعرقل السير

المادة (110) : لا يجوز لراكب الدراجة السير معوجا تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار أو الاندفاع بدراجته بسرعة خطرة

المادة (111) : لا يجوز لقائد الدراجة اصطحاب غيره معه على الدراجة نفسها إلا إذا كان عمره جاوز 16 سنة وكان للركاب مك

المادة (112) : على المشاه السير على الأرصفة وعند وجودها يحظر عليهم السير في نهر الطريق أو في الأماكن المخصصة لسير

المادة (113) : يجوز تسيير مركبات المرضى التي تسير بقوتها الذاتية أو بالدفع أ

المادة (114) : على المشاة الذين يرغبون عبور نهر الطريق ألا يشرعوا في عبوره إلا بعد التثبت من أن بإمكانهم القيام بذ

المادة (115) : على المشاة عند عبورهم نهر الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات طرق إتباع الآتي: (أ‌) إذا كان

المادة (116) : لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية والمجموعات المنظمة التي

المادة (117) : على قائدي المركبات ألا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الأرصفة وعلى جوانب الطريق بل

المادة (118) : على قائدي المركبة أن يهدئ من سرعتها قبل دخوله ممرا خاصا للمشاة محددا بعلامات على سطح الطريق وينظم ا

المادة (119) : على قائد المركبة في حالة وجود ممر خاص بالمشاة محدد بعلامات على سطح الطريق ولا ينظم المرور عنده إشار

المادة (120) : على قائد المركبة الذي يغير اتجاه مركبته للدخول في طريق آخر أن يسير ببطء لإفساح ال

المادة (121) : تكون علامات وإشارات وخطوط تنظيم المرور طبقا للاتفاقية الدولية للمرور المنعقدة في فيينا سنة 1968 ولل

المادة (122) : (أ) تكون للتعليمات والعلامات الصادرة من رجال المرور الأولوية على قواعد المرور وعلى التعليمات التي ت

المادة (123) : تكون إشارات رجال المرور اليدوية على الوجه الآتي: 1 ـ مد الذراع الأيسر مرفوعا إلى أعلى أو على شكل

المادة (124) : تكون علامات المرور وفقا لما يأتي: أولا: علامات التحذير من الخطر: تنبه مستعملي الطريق إلى مواقع الخ

المادة (125) : لا يجوز تركيب أية لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث ارتباك مع مدلول علامات المرو

المادة (126) : تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتي: أ) الإضاءة غير المتقطعة (المستمرة): 1

المادة (127) : 127ـ الإشارات الضوئية المخصصة لتنظيم عبور المشاة: (أ) الإضاءة غير المتقطعة (المستمرة): 1 ـ النور

المادة (128) : الإشارات الضوئية المخصصة لمزلقانات السكك الحديدية يستخدم النور الأحمر المتقطع للدلالة على قرب وصول

المادة (129) : يحظر إلحاق أي ضرر بعلامات وإشارات المرور وأجهزة توجي

المادة (130) : ترسم خطوط تنظيم المرور على سطح الطريق

المادة (131) : الخطوط الطولية المتصلة على سطح الطريق تعني أنه يحظر على قائدي المركبات تجاوز هذه الخطوط أو تخطيها.

المادة (132) : الخطوط الموضحة على سطح الطريق. (أ‌) خط الوقف: ويحدد الأماكن التي يجب على المركبات الوقوف خلفها است

المادة (133) : يجب أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن والصناعة وأن تكون جميع الأجزاء المكونة لها

المادة (134) : القاعدة الشاسية: 1 ـ يجب أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب وأن تكون من المتانة والقوة بحيث تتح

المادة (135) : الجنوط، يجب أن تكون الجنوط من المعدن ويتفق مقاسها وقوة ت

المادة (136) : الإطارات، يجب أن تكون الإطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة لا تسمح بانزلاق المركبة. ويجب أن يت

المادة (137) : التعليق، يجب أن تجهز المركبة بتعليقه كاملة لكل محور تتوافر فيها ذات القوة والمرونة الكافية على أن ت

المادة (138) : محاور العجلات (الأكسات). يجب أن تكون متزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم المركبة وأن

المادة (139) : ـ الفرامل: يجب أن تكون بكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل يمكن بواسطة إحداها التحكم في سير المرك

المادة (140) : المحرك (الموتور): يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1 ـ أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق

المادة (141) : دورة الوقود: يجب توافر الشروط الآتية فيها: 1 ـ أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة

المادة (142) : دورة التبريد: يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة وسليمة وتؤدي الغرض منها ولا تسمح أجزاؤها بتسرب

المادة (143) : جهاز القيادة: 1 ـ يجب أن تكون جميع وصلاته سليمة وبحالة جيدة وأن يمكن القائد من تغيير اتجاه المركبة

المادة (144) : أجهزة نقل الحركة وروافعها. 1 ـ يجب أن تكون أجهزة نقل الحركة متزنة ومضبوطة وتتحمل الاجهادات التي تق

المادة (145) : الشبكة الكهربائية: 1 ـ يجب أن تكون جميع الأسلاك والكابلات سليمة ومعزولة عزلا تاما ومركبة حسب أصول

المادة (146) : جسم السيارة (الكاروسيوي): 1 ـ يجب أن يكون بحالة جيدة ومثبتا بالقاعدة تثبيتا متينا. 2 ـ وأن تكون ا

المادة (147) : لا يجوز أن يزيد العرض الكلي للسيارة بالنسبة إلى البعد بين

المادة (148) : الأنوار: يجب أن تكون مصابيح المركبة سليمة وصالحة للاستعمال وأن تتوافر فيها الأنوار الآتية: (أ‌) أ

المادة (149) : العواكس: يجب أن تزود كل مركبة بعاكسين خلفيين مماثلين لونهما أحمر يمكن رؤيتهما ليلا بوضوح في جو صحو

المادة (150) : جهاز التنبيه: يجب أن تزود كل مركبة بجهاز تنبيه واضح الصوت ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات أو من نو

المادة (151) : المرآة العاكسة: يجب أن تزود كل مركبة بمرآة عاكسة متحركة تمكن قائدها من كشف الطريق خلفه بوضوح. أما

المادة (152) : مساحات المطر: تزود كل مركبة ذات زجاج أمامي (وخاصة ا

المادة (153) : حاجز التصادم: يجب أن يكون بالمركبة حاجز تصادم أمامي وآخر خلفي وأن يكونا من القوة والمتانة حتى يفيا

المادة (154) : الطلاء: يجب أن تكون المركبة مطلية بطلاء مصقول ثابت اللون (الدوكو أو ما ي

المادة (155) : أجهزة الإطفاء: يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المناسبة وأن تكون صالحة للاستعمال وفي متناول قا

المادة (156) : تكون السيارات الخاصة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما لا يجاوز تسعة ركاب بخلاف قائدها، ويخصص 50سم من طو

المادة (157) : يشترط في مقطورة السيارات الخاصة (الكرافان): (أ) لا يجوز أن تزيد عدد محاورها على اثنين: (ب) لا يجو

المادة (158) : يجب أن تكون المركبة مزودة بالجهاز أو الأجهزة المناسبة والكافية لإزالة تأثير إ

المادة (159) : يجب أن تتوافر في سيارة الأجرة الشروط الآتية: 1 ـ أن تكون المقاعد خلف بعضها وفي اتجاه سير السيارة،

المادة (160) : تكون السيارة الأجرة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها لسيارات الأجرة بال

المادة (161) : يحدد المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي لون سيارات الأجرة بالعداد في كل محافظة بالتنسي

المادة (162) : يجوز الترخيص لسيارات الأجرة المعدة لنقل خمسة ركاب على الأقل في نقل الركاب بين محافظتين أو أكثر ويكو

المادة (163) : يجب أن تجهز سيارات الإطفاء الخاصة بما يفي بالغرض المخصصة من أجله، وأن تكون جميع الأجهزة مثبتة بها ت

المادة (164) : يشترط في سيارات الإسعاف والمستشفيات: 1 ـ ألا يقل طول المكان المخصص لنقل المصابين والمرضى بسيارات ا

المادة (165) : يشترط في سيارات نقل الموتى: 1 ـ أن تكون السيارة معدة لنقل الموتى من النوع المقفول. 2 ـ ألا يقل طو

المادة (166) : تسري على الدراجات البخارية أحكام المواد 133 و134 و135 و136 و137 و138 و140 و141 و145 و150 و1

المادة (167) : يجب أن تزود الدراجات البخارية أو ال

المادة (168) : لا يسمح للدراجات البخارية أو الآلية بركوب شخص غير القائد إلا إذا كان له مقعد

المادة (169) : إذا كانت الدراجة البخارية مزودة بصندوق لركوب الأشخاص وجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1 ـ أن يكون

المادة (170) : إذا كانت الدراجة البخارية مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة ال

المادة (171) : جسم السيارة (الكاروسيري). يجب أن يكون من المعدن ومغطى بطلاء واق من الصدأ ويجوز صنعه من مواد مناسبة

المادة (172) : الأبواب: يجب أن يكون بكل سيارة بابان على الأقل وألا يقل اتساع فتحة كل باب عن 70سم ويستثنى من ذلك ا

المادة (173) : النوافذ: يجب أن تزود السيارة بعدد كاف من النوافذ التي يمكن فتحها بسهولة وغلقها بإحكام وأن يكون زجا

المادة (174) : السلالم: يجب أن تكون السلالم مصنوعة من المعدن المضلع أو الخشب المغطى بالمعدن وتكون سهلة ال

المادة (175) : المقاعد وعدد الركاب: يجب أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية السيارة بقوائم وبطريقة محكمة وبحيث تكون خلف

المادة (176) : يجب أن يزود سقف السيارة من الداخل بمقبض (وردمان) بطول السيارة يكون مثبتا تثبيتا محكما بالسقف وفي مت

المادة (177) : مكان السائق: يجب أن يكون مكان السائق منفصلا عن مكان الركاب بحاجز من الزجاج المأمون يمنع اتصال الرك

المادة (178) : معدات الإسعاف: يجب أن يكون بالسيارة صندوق إس

المادة (179) : يسمح بالترخيص للمقطورات المعدة لنقل الركاب على أن تكون مستوفية للشروط العامة وكذلك الشروط الخاصة ال

المادة (180) : يجب ألا تزيد أبعاد أي سيارة نقل عام للركاب بكامل حمولتها على ما يأتي: (أ‌) الطول: 1 ـ السيارة ذات

المادة (181) : يجب أن يكون لكابينة القائد باب بكل جانب على الأقل لا يقل الاتساع الفعلي لفتحته عن 50سم وألا تقل الم

المادة (182) : إذا كان مثبتا بسيارة النقل روافع "أوناش أو آلات أو أجهزة" وجب أن تكون مثبتة تثبيتا محكما بقاعدة الس

المادة (183) : لا يجوز أن تزيد أبعاد أية سيارة نقل بحمولتها على ما يأتي: (أ‌) الطول: بالنسبة للسيارات ذات محورين

المادة (184) : يقتصر الترخيص بسيارات النقل المشترك والسماح بتسييرها على داخل المحافظات الصحراوية الآتية: مطروح ـ

المادة (185) : يجب أن يكون للجرار محوران أو أكثر وألا يتجاوز أبعاده ما يأتي: 1 ـ طوله مع ملحقاته الزراعية 12 مترا

المادة (186) : يجب أن يكون للمقطورة محوران أو أكثر وأن يسمح تصميمها بالسير بسرعة المركبة القاطرة. ويسمح

المادة (187) : الشروط المقررة لرباط المقطورات: إذا كان وزن المقطورة الأقصى المرخص يزيد على 750 كيلو جرام أو على ن

المادة (188) : يجب ألا تزيد أبعاد وحمولة المقطورات عما هو منصوص عليه بالمادة 183 من ه

المادة (189) : يجب أن تزود كل مقطورة يزيد وزنها على 200 كيلو جرام بوسيلة فرملية تعمل بتشغيل فرملة الخدمة بالقاطرة

المادة (190) : تسري على نصف المقطورة الأحكام الخاصة بالمق

المادة (191) : تعتبر من المركبات المصممة لتكون آلات في حكم المادة 3 من القانون ما يأتي: 1 ـ آلات ومعدات الضغط وال

المادة (192) : يجب أن يكون الكادر من مواسير الصلب وأن تتوافر القدرة على تحمل الأحمال والاجهادات التي تقع عليها وأن

المادة (193) : يجب أن يكون مقعد القائد مريحا ومثبتا محكما ويمكن رفعه وخفضه طبقا لمقاس الدراجة و

المادة (194) : يجب أن يكون جهاز القيادة (الجادون) من المواسير الصلب وأن تزود نهايته بمقبضين من مادة لدنة أو ما يما

المادة (195) : يجب أن تكون العجلات سليمة وكاملة بجميع أسلاكها ولها إطارات من المطاط بحيث تتحمل الأحمال والاجهادات

المادة (196) : يجب أن يكون بالدراجة وسيلة فرملية واحدة على الأقل تكون سليمة وصالحة للاستعمال وتعمل باليد. كما يجب

المادة (197) : يجوز وضع سلة تعلق بالجادون أو تربط بالمقعد الخلفي ولا تزيد أبعاد ه

المادة (198) : يجب أن تزود الدراجة بضوء أحمر أو أصفر كبير في مقدمتها يشع لمسافة لا تقل عن عشر أمتار أمامها، وضوء أ

المادة (199) : يجب أن تزود الدراجة بجرس واحد على الأقل للتنبيه يمكن سماعه من مسافة كافية. ويجوز استخدام أ

المادة (200) : يسمح بالحاق صندوق لنقل البضائع والأشياء بالدراجة (التريسكل) بشرط أن يكون تثبيته محكما وأن يظل التوا

المادة (201) : عربات الركوب (الحنطور). يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية: 1 ـ أن يكون هيكل العربة مصنوعا من الخشب

المادة (202) : عربات الركوب الأجرة: يجب أن تتوافر في العربات المخصصة لنقل الركاب بالأجرة علاوة على الاشتراطات الم

المادة (203) : عربات نقل الموتى: يجب أن تكون العربات المخصصة لنقل الموتى من النوع المقفل وألا يقل طول المكان المخ

المادة (204) : عربات نقل البضائع (الكارو). يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية: 1 ـ أن يكون جسم العربة من مادة متين

المادة (205) : في العربات المجهزة بصهاريج يجب أن يك

المادة (206) : لا يجوز أن تزيد أبعاد أية عربة حسب تصنيعها بكامل حمولتها على الأبعاد الآتية: (أ‌) طول المركبة بما

المادة (207) : يجب أن تكون حيوانات الجر سليمة ومعلوفة جيدا ذ

المادة (208) : عربات اليد: تجهز بعجلات ذات إطارات من المطاط أو تكون هذه العجلات من الخشب أو المعدن المغطى بطبقة م

المادة (209) : يرخص لمركبات النقل البطيء بالسير في نطاق مراكز المحافظات المتاخمة للمحاف

المادة (210) : يقدم طلب الحصول على رخصة تسير المركبة محررا على النموذج المعد لذلك والمرافق لهذا القرار إلى قسم الم

المادة (211) : يقبل في إثبات شخصية طالب الترخيص ما يأتي: 1 ـ البطاقة الشخصية أو العائلية الصادرة طبقا لقانون الأح

المادة (212) : يقبل في إثبات إقامة طالب الترخيص ما يأتي: 1 ـ البطاقة الشخصية أو العائلية. 2 ـ جواز السفر. 3 ـ ب

المادة (213) : يقبل في إثبات طالب الترخيص ما يأتي: 1 ـ إذا كان طالب الترخيص وليا طبيعيا على مالك المركبة فيكفي إق

المادة (214) : يقبل في إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية: 1 ـ المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع أ

المادة (215) : يرفق بطلب الترخيص والمستندات المشار إليها في المادة 210 من هذه اللائحة طلب الفحص الفني على النموذج

المادة (216) : تتحقق اللجنة من مطابقة بيانات طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني. ويتناول الفحص تجربة المركبة وأجهزتها

المادة (217) : إذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخ

المادة (218) : إذا قررت لجنة الفحص الفني عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لشروط المتانة والأمن أخطر الطالب

المادة (219) : تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوعه المركبة وأجزاؤها وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها و

المادة (220) : على المرخص له عند تغيير محل إقامته الدائم في دائرة المحافظة التي يقيم فيها إخطار قسم المرور المختص

المادة (221) : إذا كان تغيير محل الإقامة الدائم إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحاف

المادة (222) : في حالة انتقال ملكية المركبة على المالك الجديد أن يتقدم إلى قسم المرور المختص بطلب نقل القيد على ال

المادة (223) : يقدم طالب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقا به رخصة تسيير المركبة وسندا مقبولا في إث

المادة (224) : إذا قام المرخص له بأداء الضرائب والرسوم اللازمة للتجديد خلاف الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة التر

المادة (225) : إذا لم يستوف المرخص له إجراءات التجديد الناقصة خلال المدة المؤداة عنها الضرائب والرسوم سقط

المادة (226) : تعفى السيارات الخاصة والدراجات البخارية والآلية الخاصة والجرارات الزراعية والمركبات المصممة لتكون آ

المادة (227) : أجزاء المركبة الجوهرية في حكم المادة 17 من القانون هي: القاعدة والمحرك وجسم المركبة. ويعتبر تغييرا

المادة (228) : عند تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية يجب تقديم سند انتقال ملكية إلى مالك المركبة على أن يكون من الم

المادة (229) : يقدم طلب الإخطار عن التغييرات المبينة في المادة 227 من هذه اللائحة على النموذج المرافق لهذا القرار

المادة (230) : إذا تم التغيير والمركبة في جهة لا تتبع قسم المرور المقيدة به أصلا وجب تقديمها إلى قسم المرور الذي ت

المادة (231) : تمنح الرخصة وللوحات التجارية في الأحوال المبينة في المادة 25 من القانون وكذلك لتحقيق أحد الأغراض ال

المادة (232) : يكون منح الرخص واللوحات المعدنية التجارية بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك ترفق به المستندات ال

المادة (233) : يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة في الأحوال التي تبينها المادة 26 من القانون وكذلك في الأحوال المبي

المادة (234) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز منح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة للمركبات التي سحبت لوحاتها المعدني

المادة (235) : لا يجوز تسيير الجرار الزراعي على الطر

المادة (236) : يجوز الترخيص للجرار الزراعي بمقطورة زراعية لنقل الحاصلات الزراعية ومستلزمات الزراعة وما يحتاج إليه

المادة (237) : على جمعيات الرفق بالحيوان أن تشفع بطلب الترخيص بالمركبة المملوكة لها والمخصصة لنقل الحيوان شهادة رس

المادة (238) : لا يجوز الترخيص بسيارات سياحية إلا للهيئات السياحية المعتمدة وشركات الطيران والبواخر ووكالات السفر

المادة (239) : يكون الترخيص لسيارة أتوبيس رحلات للاستعمال في الرحلات الداخلية للمصريين

المادة (240) : لا يكون لترخيص سيارة أتوبيس المدارس لنقل الطلبة إلا لمدارسة أو لمتعهد نقل التلاميذ بموجب عقد مبرم

المادة (241) : يكون الترخيص للأتوبيس الخاص لنقل العاملين من محل سكنهم أو مكان تجمعهم إلى مقر العمل والعودة منه، وي

المادة (242) : يكون الترخيص للمرخص له بتسيير أتوبيس سياحي أو أتوبيس رحلات بنقل عماله فيه في إحدى الحالتين الآتيتين

المادة (243) : إذا ضبطت السيارة في حالات المادتين السابقتين وبها ركاب من غير العاملين المرخص بنقلهم أو زيادة عن

المادة (244) : عند الترخيص بسيارة أجرة ذات العداد، أو عند الترخيص بتركيب عداد لها أو تغييره، وعند تجديد الترخيص تت

المادة (245) : عند تركيب عداد بسيارة أجرة يجب تقديم ما يفيد ملكية صاحب المركبة أو مستغلها ا

المادة (246) : في حالة ضبط سيارة أجرة بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط السيارة إداريا وت

المادة (247) : إذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل في عداد السيارة فتضبط السيارة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة

المادة (248) : يحصل رسم قدره 300 مليم عن ك

المادة (249) : يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المشار إليها في المادة 34 من القانون إلى قسم المرور المختص على النم

المادة (250) : تسري أحكام المادتين 211، 212 من هذه اللائحة في إثبات شخصية ومحل إقامة طا

المادة (251) : يكون إثبات من طالب الحصول على إحدى رخص القيادة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بشهادة الميلاد أو مس

المادة (252) : تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها في البنود 1 و5 و7 و9 من المادة

المادة (253) : يشترط في الشهادة التي يمنحها الأطباء لطالبي رخص القيادة أن تشتمل على البيانات الآتية: (أ‌) اسم الط

المادة (254) : تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2، 3، 4، 6 من المادة 34 من

المادة (255) : يحال الطالب للكشف الطبي أمام أي من الجهات الطبية المذكورة بالنموذج المعتمد للكشف الطبي ملصق

المادة (256) : يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في ا

المادة (257) : يعاد الكشف الطبي على الحاصل على رخصة القيادة للتجربة كل 5 سنوات وعلى الحاصل على إحدى رخص القيادة ال

المادة (258) : لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة في المادة 34 من القانون عدا تلك الواردة في

المادة (259) : إذا رسب الطالب في الكشف الطبي ثلاث مرات متتالية خلال سنة واحدة في

المادة (260) : للإدارة العامة للمرور بناء على طلب قسم المرور أو بناء على طلب صاحب الشأن نفسه إحالته

المادة (261) : للإدارة العامة للقومسيونات الطبية أن تقرر لياقة الطالب طبيا أو عدم لياقته إما م

المادة (262) : في الأحوال التي يسمح باستعمال النظارة الطبية للحصول على درجة الأبصار المقررة لا يجوز القيادة إلا

المادة (263) : يختبر الطالب في إلمامه بالقراءة والكتابة بمعرفة أحد ضباط قسم المرور المختص أو أحد العاملين به. ولم

المادة (264) : يكون اختبار الطالب فنيا بعد ثبوت اللياقة الطبية وتوافر كافة الشروط الأخرى بمعرفة لجنة من أحد ضباط ق

المادة (265) : يتم اختبار الطالب على النحو التالي: أولا: يبدأ الامتحان باختبار الطالب شفويا في قواعد وآداب المرور

المادة (266) : يعتبر الطالب راسبا حتما إذا ارتكب أحد الأخطاء الآتية. (‌أ) إذا لمست رفارف المركبة الحدود أو الحواج

المادة (267) : للجنة أن تحدد لمن رسب في الاختبار ميعاد لإعادة اختباره بعد مضي شهر على الأقل من أداء الاختبار فإذا

المادة (268) : يختبر طالب الحصول على رخصة قيادة درجة أولى في قيادة سيارات النقل ذات

المادة (269) : بعد نجاح الطالب واستيفاء سائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك بعد التحقق م

المادة (270) : عند إخطار المرخص له تغيير محل إقامته داخل نفس المحافظة يؤشر بعنوان محل إقامته الجديد في الرخصة وفي

المادة (271) : عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التي كان يقيم في دائرتها عليه أن يتقدم إلى قسم المر

المادة (272) : يقدم طلب تجديد رخص القيادة المنصوص عليها في البنود 1، 5، 6، 7 من المادة 34 من القانون على النموذج ا

المادة (273) : يشترط بالنسبة للحاصلين على رخص القيادة المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4، 5، 6، 12 من المادة 34 من ال

المادة (274) : في غير حالة الظروف القاهرة تلغى الرخصة إذا لم يستوفى المرخص

المادة (275) : إذا لم تتم إجراءات التجديد بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2، 3، 4، 6، 12 من المادة 34 من القانون

المادة (276) : تعد الإدارة العامة للمرور بطاقة تعريف للمرخص له بإحدى رخص القيادة المهنية المنصوص عليها في البنود

المادة (277) : تصرف رخصة القيادة للتجربة للمنوط بهم اختبار صلاحية المركبة لتجربتها من العاملين بالحكومة أو المؤسسا

المادة (278) : لا يجوز استعمال رخص التجربة في المركبة لتجربتها وهي محملة بالبضائع أو الركاب ما عدا مساعد قائ

المادة (279) : يشترط للحصول على رخصة مؤقتة للتعليم ما يأتي: 1 ـ بالنسبة إلى رخصة سيارة خاصة ـ أن تتوافر في الطالب

المادة (280) : يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة المؤقتة للتعليم على النموذج المعد لذلك وتصرف بعد التحقق من توافر ا

المادة (281) : تصرف رخصة القيادة العسكرية لأفراد القوات المسلحة بمعرفة الجهات المختصة فيها بشرط ألا يقل سن المرخص

المادة (282) : تصرف رخصة قيادة شرطة لأفراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية بها ويشترط ألا يقل سن المرخص له عن 18

المادة (283) : يعفى من شرط الاختبار الفني المبين في القانون واللائحة من كان حاصلا على رخصة قيادة عسكرية أو شرطة عن

المادة (284) : لا يجوز الترخيص لذوي العاهات إلا برخصة قيادة سيارة خاصة أو دراجة بخارية بثلاث (أو أربع) عجلات ويقدم

المادة (285) : دون تقيد بحكم البند 4 من المادة 35 أو الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون تصرف رخص القيادة لمن ي

المادة (286) : في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون لا يجوز الامتناع عن صرف رخصة القي

المادة (287) : في غير الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يكون لقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمر

المادة (288) : تنشأ مدارس ومراكز تعليم قيادة السيارات بترخيص من مديريات الأمن التابع لها بعد موافقة قسم المرور الم

المادة (289) : يشترط في طالب الحصول على رخصة معلم قيادة السيارات الآتي: 1 ـ أن يكون حاصلا على رخصة قيادة تتفق ونو

المادة (291) : إذا اجتاز الطالب الامتحان واستوفى الإجراءات صرفت إليه الرخصة بعد أداء رسم قدره مائة قرش. ويثبت بالر

المادة (292) : تكون رخصة معلم قيادة السيارات صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها ويجوز تجديدها خلال مدة لا تجاوز

المادة (293) : على معلم القيادة أن يكون دائما بجوار طالب التعليم أثناء تعليم القيادة، ولا يجوز أن يكون بالسيارة أح

المادة (294) : يشترط فيمن يصرح له بإنشاء إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1

المادة (295) : يجب أن يتوافر في المكان الذي تشغله المدرسة أو المركز ما يأتي: وجود أماكن كافية تخصص للدراسة النظري

المادة (296) : يجب أن تزود المدرسة أو المركز بوسائل الإيضاح ومعدات التدريب اللازمة وأن تتوافر فيها على الأقل سيارت

المادة (297) : يجب أن تكون هيئة التدريب على مستوى علمي وفني مناسب وأن يكون للمركز أو المدرسة مدير مسئولا فنيا وإدا

المادة (298) : يقدم طلب الترخيص بإنشاء أو إدارة مركز أو مدرسة تعليم قيادة السيارات على النموذج المعد لذلك إلى قسم

المادة (299) : تقوم لجنة من رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه ومن مهندسي القسم بمعاينة المكان المعد للمركز أو الم

المادة (300) : تصدر مديرية الأمن الترخيص بعد تحققها من توافر كافة الشروط اللازمة وبعد أداء الطالب رسم الترخيص وقدر

المادة (301) : يشمل منهج التدريب في مدارس ومراكز تعليم القيادة على ما يأتي: (أ‌) دراسة نظرية في: 1 ـ قانون المرو

المادة (302) : تحدد ساعات التدريب في الدراسة النظرية والعملية للحصول على رخصة القيادة الموضحة بعد بحيث لا تقل عما

المادة (303) : يجرى امتحان الدارسين بواسطة لجنة من قسم المرور المختص برئاسة رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه وعض

المادة (304) : إذا نجح الطالب في المواد النظرية ورسب في الامتحان العملي جاز له أن يتقدم لهذا الامتحان مرة أخرى بعد

المادة (305) : يجوز منح من أدى الامتحان بنجاح بناء على طلبه رخصة القيادة التي أدى الامتحان بشأنها بعد تقدي

المادة (306) : يعفى من اجتاز بنجاح الدراسة المقررة في إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات التابعة للحكومة أو

المادة (307) : تعد إدارة المركز أو المدرسة دفاتر وسجلات تدون فيها أسماء الدارسين ومحال إقامتهم والمدة التي قضوها ف

المادة (308) : تتولى الإدارة العامة للمرور وقسم المرور المختص التفتيش على هذه المراكز والمدارس للتحقق من استمرار ت

المادة (309) : لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وفروعها التي يتعلق نشاطها بال

المادة (310) : يجوز للشركات والمؤسسات الخاصة أن تنشئ مراكز لتعليم العاملين بها ممن تحتاج إليهم في قيادة السيارات و

المادة (311) : تسري رخص القيادة الدولية التي يحملها الأجانب الصادرة طبقا لاتفاقية فيينا سنة 1968 في حدود مدة صلاحي

المادة (312) : تسري رخص القيادة الصادرة من السلطات المختصة في الدول أعضاء جامعة الدول العربية على أن لا تجاوز مدة

المادة (313) : عند استخراج رخصة قيادة مصرية في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين على طالب الترخيص أن يست

المادة (314) : يجوز منح رخص القيادة المنصوص عليها في البنود 1، 7، 9 من المادة 34 من القانون لأعضاء السلكين الدبلوم

المادة (315) : يتولى نادي السيارات والرحلات المصري إصدار رخص القيادة الدولية المبينة في الاتفاقية الدولية للمرور ا

المادة (316) : تصرف هذه الرخصة الدولية حسب نوع الرخصة الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون وطبقا لأحكام الاتفاقية وعلى

المادة (317) : يقدم طلب الحصول على رخصة تسير المركبة على النموذج المعد لذلك والمرافق لهذا القرار مصحوبا بالمستندات

المادة (318) : يقدم طلب الترخيص بعد ملء بياناته مرفقا به المستندات المشار إليها في المادة 210 من هذه اللائحة كذلك

المادة (319) : إذا اثبت الفحص الفني صلاحية المركبة وسلامة حيوان الجر تؤدى الضرائب والرسوم المقررة ثم ت

المادة (320) : تصرف الرخصة إلى الطالب مع اللوحات المعدنية بعد استيفائه كافة الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون وتل

المادة (321) : إذا قررت لجنة الفحص عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لشروط المتانة والأمن أو كان حيوان الجر

المادة (322) : يكون الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد بعد التحقق من استيفائها لشروط الأمن وا

المادة (324) : تسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها في موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لتاريخ انتهائها، و

المادة (325) : إذا كان تغيير محل إقامة المرخص له في داخل دائرة اختصاص المجلس المحلي الذي صدر منه الترخيص فيكفي بال

المادة (326) : إذا كان تغيير محل الإقامة الدائم إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له إخطار المجلس المحلي الذي يقيم في دا

المادة (327) : في حالة نقل ملكية المركبة على المالك الجديد أن يتقدم إلى المجلس المحلي الذي بدائرته محل إقامته الدا

المادة (328) : يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقا به رخصة تسيير المركبة وسند مقبول في إثبات

المادة (329) : يكون الفحص الفني لجميع أنواع مركبات الن

المادة (330) : يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المنصوص عليها في المادة 48 من القانون على النموذج المعد لذلك إلى ال

المادة (331) : تثبت اللياقة الطبية للطالب بشهادة صادرة من طبيب تفيد سلامة البنية والخلو من العاهات التي تؤثر على ص

المادة (332) : يجوز لرئيس المجلس المحلي المختص إحالة الحاصل على رخص القيادة المنصوص عليها في المادة 48 من الق

المادة (333) : يتم اختبار الطالب فنيا في قيادة نوع المركبة التي يطلب الترخيص له بقيادها وفي قواعد المرور وآدابه.

المادة (334) : بعد نجاح الطالب واستيفائه سائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك، وتقيد الر

المادة (335) : عند تغيير محل إقامة المرخص له داخل نفس المحافظة وفي حدود المجلس المحلي الصادر منه الترخيص تؤشر بعنو

المادة (336) : عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التي كان يقيم في دائرتها فعليه أن يتقدم إلى المجلس

المادة (337) : يقدم طلب تجديد رخص القيادة على النموذج المعد لذلك مصحوبا بشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم لمخالفة أح

المادة (338) : يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير ما يأتي: (1) ألا يقل سن الطالب عن 21 سنة ميلاد

المادة (339) : يشترط أو تتوافر في المحل الذي تتم فيه مزاولة مهنة مؤجر دراجات المواصفات والاشتراطات الآتية: 1ـ توا

المادة (340) : يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المجلس المحلي المختص مرفقا به سندا مقبولا في إثبات شخصية ومحل إقامت

المادة (341) : يتولى قسم المرور المختص التفتيش دوريا على أعمال الترخيص التي تت

المادة (342) : (أ) تكون لوحات كل نوع من أنواع مركبات النقل السريع على الوجه الآتي: نوع لون أ

المادة (343) : تصرف اللوحات المعدنية طبقا للنوع المخصصة له المركبة ون

المادة (344) : تكون اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع من الألومنيوم ومغطاة بأوراق عا

المادة (345) : تكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع على النحو التالي: أولاً: اللوحات المعدنية من

المادة (346) : توضع لوحات مركبات النقل السريع ـ عدا المقطورة ونصف المقطورة إحداها في مقدمة المركبة في منتصف الواجه

المادة (347) : توضع لوحات مركبات النقل البطئ في وسط مؤخرة المركبة بحيث تكون

المادة (348) : على المرخص له رد اللوحات فورا في الحالات الآتية: 1ـ عند انتهاء مدة الترخيص في اليوم التالي لانتهاء

المادة (349) : تكون رد اللوحات بالنسبة لمركبات النقل السريع بتسليمها إلى الإدارة العامة للمرور أو إلى أي قسم من أق

المادة (350) : تؤول قيمة تأمين اللوحات إلى الدولة في الحالتين الآتيتين: 1ـ فقد إحدى اللوحات أو تلفها. 2ـ عند الا

المادة (351) : تؤدى الضرائب والرسوم المقررة لمركبات النقل السريع نقدا بخزينة قسم المرور المختص ويجوز أداؤها بحوالة

المادة (352) : يكون أداء الضرائب والرسوم المقررة بالنسبة لمركبات النقل البطيء نقدا بخزينة المجلس المحلي المختص أو

المادة (353) : يكون تقدير سعة اسطوانات محرك السيارة الناتجة عن حركة المكابس باللتر على أساس سعة اسطوانات المحرك با

المادة (354) : تزاد الضريبة إلى الضعف إذا كان الوقود المستعمل في تسيير المركبة غير البنزين أو البنزين غير الصافي.

المادة (355) : تحسب مدة القسط المنصوص عليها في المادة 51/2 من الق

المادة (356) : تبدأ مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادتين 22، 45 من القانون من اليوم التالي لتاريخ انتهاء ال

المادة (357) : في حالة عدم أداء الضرائب والرسوم المقررة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 22 من القانون حتى انقضا

المادة (358) : إذا لم يؤد المرخص له الضرائب والرسوم في ميعاد الثلاثين يوما المبينة في المادة 22 و53 من القانون فرض

المادة (359) : في حالة الترخيص بتسيير السيارة الخاصة أو تجديدها لمدة تزيد على سنة يراعى ما يأتي: 1 ـ إذا ألغيت ال

المادة (360) : إذا استغنى المرخص له خلال مدة الترخيص المدفوعة عنها الضرائب والرسوم وقبل انقضائها عن رخصة تسيير الم

المادة (361) : التغييرات في البيانات المدونة بالرخصة ووجوب استعمالها ووصفها التي يترتب عليها تغيير وزيادة الضرائب

المادة (362) : في حالة فقد أو تلف رخصة المركبة أو رخصة القيادة الصادرة من أحد أقسام المرور يتقدم المرخص له بطلب لل

المادة (363) : في حالة فقد أو تلف رخصة المركبة أو رخصة القيادة الصادرة من المجلس المحلي المختص يتقدم المرخص له بطل

المادة (364) : مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة في

المادة (365) : مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة يجب سحب رخصة المركبة ف

المادة (366) : مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة يجب سحب اللوحات المعدن

المادة (367) : يجوز سحب ترخيص تسيير المركبة في الحالات الآتية: 1 ـ عند ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل. ويكون السحب

المادة (368) : يجوز سحب اللوحات المعدنية للمركبة في الحالتين المبينتين في البندين 2، 3 من المادة 367 م

المادة (369) : تلغى رخصة القيادة في الأحوال الآتية: 1ـ عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصر

المادة (370) : يجب سحب رخصة القيادة في الأحوال الآتية: 1 ـ عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو

المادة (371) : أولا: لا يجوز سحب ترخيص القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستين يوما أو للمدة الباقية من الترخ

المادة (372) : في الأحوال التي تسحب فيها اللوحات المعدنية يمنح مالك المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لتسييرها إلى أقرب

المادة (373) : عند وجود سبب يوجب سحب الرخصة أو إيقافها أو إلغاؤئها أو سحب اللوحات المعدنية أو يجيز ذلك، يكون السحب

المادة (374) : لمن صدر ضده قرار طبقا لحكم المادة السابقة أن يتظلم منه إلى نيابة المرور وعند عدم وجودها إلى النيابة

المادة (375) : في أحوال سحب الرخصة أو اللوحات التي يكون فيها للمرخص له استرداد الرخصة وفقا للمواد 16 و32 و42 و70

المادة (376) : في الحالات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون يكون توصيل المركبة إلى أقرب مركز للشرطة أو المرور

المادة (377) : يلتزم مالك المركبة برد اللوحات المعدنية في الحالات الآتية: (‌أ) عند سحب ترخيص المركبة. (‌ب) عند ا

المادة (378) : يجوز الصلح في الحالات الآتية بدفع مبلغ خمسة جنيهات بصفة فورية ويقوم بتحرير محاضر الصلح في هذه الحا

المادة (379) : يجوز الصلح في المخالفات التي تقع من المشاة وفي الحالات الآتية بدفع مبلغ جنيه مصري واحد بصفة فورية:

المادة (380) : يجوز قبول الصلح في المخالفات المبينة في المادة السابقة من جميع المخالفين عدا الأشخاص الآتية بياناته

المادة (381) : يقوم بتحرير محاضر الصلح في المخالفات التي تقع من المشاة وفي الحالات

المادة (382) : إذا ضبطت المركبة أو قائدها عند ارتكاب إحدى المخالفات الموضحة بالمادتين 378 و379 من هذه اللائحة يعلن

المادة (383) : يطبق نظام الصلح بالنسبة لمخالفات المركبات وقائديها في جميع المحافظات، أما بالنسبة لمخالفات المشاة ف

 التوقيع :  حسن الألفي - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   1121   لسنة   1995   بتاريخ  27 / 2 / 1995

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن ال

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم

المادة (1) : تتولى مصلحة الأحوال المدنية تسجيل بيانات أسر المواطنين على الحاسبات الآلية بها وتسجيل و

المادة (2) : تنشأ بمصلحة الأحوال المدنية السجلات الآلية الآتية: 1- سجل واقعات الميلاد وتسجل فيه واقعات الولادة.

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبا

المادة (3) : تنشئ مصلحة الأحوال المدنية رقما قوميا لكل مواطن يرتبط به منذ ميلاده ولا يتكرر بعد وفاته ويتكون من أ

المادة (4) : يتم إصدار الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون طبقا للنماذج والسجلات المرفقة:

المادة (5) : تتلقى أقسام السجل المدني كافة التبليغات والاخطارات من مكاتب الصحة وأقلام كتاب المحاكم ومكاتب التوثي

المادة (6) : يكون إثبات البيانات في السجلات الورقية والدفاتر متتاليا. ويحظر الإضافة أو الكشط أو المحو أو ترك مسا

المادة (7) : تعتمد المصلحة في القيد على السجلات الآتية المخزنة على الحاسب الآلي وملحقاته سواء إلكترونيا أو مغناط

المادة (8) : يقدم طلب الحصول على صور قيود وقائع الأحوال المدنية المسجلة بمصلحة الأحوال المدنية وفروعها على النمو

المادة (9) : يجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها يتصالح مع المخالفين مقابل

المادة (10) : لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين مقابل دف

المادة (11) : يحصل مبلغ خمسة جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع الميلاد والوفاة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه

المادة (12) : يتم التبليغ عن واقعات الميلاد بمعرفة المكلفين بذلك طبقا لنص المادة (20) من القانون وتتخذ الإجراءات

المادة (13) : يقصد بالطفل المعثور عليه كل طفل حديث الولادة مجهول الوالدين ويتبع في شأن قيده الإجراءات الآتية للجه

المادة (14) : إذا تقدم مواطن أو مواطنة لقسم الشرطة المختص لاستلام طفل حديث الولادة معثور عليه بعد الإقرار بالأبوة

المادة (15) : - إذا ثبت من بيانات التبليغ أن المولود غير شرعي لعدم قيام رابطة بين الوالدين وجب على الجهة الصحية ع

المادة (16) : - يتم التبليغ عن واقعات الوفاة بمعرفة المكلفين بذلك طبقا لنص المادة 36 من القانون على أن يكون التبل

المادة (17) : إذا كانت الوفاة نتيجة تنفيذ حكم بالإعدام يقوم مأمور السجن بالتبليغ عن الواقعة مع إرفاق شهادة الوفاة

المادة (18) : - عند التبليغ عن واقعة ولادة طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ولا يصدر للطف

المادة (19) : عند التبليغ عن واقعة وفاة حدثت قبل التبليغ عن واقعة الميلاد تتخذ نفس إجراءات قي

المادة (20) : عند التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية تتخذ الإجراءات الآتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد: (أولا) بمعر

المادة (21) : - تتولى إدارة السجلات العسكرية التبليغ عن واقعات وفاة التابعين لوزارة الدفاع المنصوص عليهم في الماد

المادة (22) : - تتخذ الإجراءات التالية عند قيد واقعات الزواج أو الطلاق للمواطنين المقيمين داخل البلاد المتحدي الد

المادة (23) : - تتخذ الإجراءات التالية عند قيد واقعات الزواج أو الطلاق للمقيمين داخل البلاد بين مختلفي الجنسية أو

المادة (24) : يعتبر المذكورون من أرباب الأسر طبقا للترتيب التالي: 1- الزوج بالنسبة للزوجة وان تعددن. 2- الأب با

المادة (25) : تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد إذا حدثت ولم تبلغ عنها خلال خمسة عشر يوما من حدوثها وفي هذه الحالة تتخ

المادة (26) : تعتبر الواقعة ساقط قيد وفاة إذا لم يبلغ عنها خلال 24 ساعة من وقت حدوثها إلى مكتب الصحة أو الجهة الص

المادة (27) : عند تلف أو فقد السجلات المدون بها واقعات الأحوال المدنية يتم إعادة قيدها بناء على المستندات التي يح

المادة (28) : تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية إلى قسم السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها

المادة (29) : - تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) من القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبا

المادة (30) : في حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (47) من القا

المادة (31) : في حالة صدور قرار بمنح أو استرداد أو رد الجنسية تتخذ الإجراءات التالية: (أولا) بمعرفة مكتسب الجنسي

المادة (32) : عند ورود قرار إسقاط أو سحب الجنسية من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية إلى مصلحة الأحوال المدنية

المادة (33) : تصدر مصلحة الأحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن مصري يزيد عمره عن ستة عشر عاما وتسري للمدة

المادة (34) : - في حالة فقد أو تلف أو إنهاء مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية أو إذا ما طرأ على المواطن ما يدعو إلى ت

المادة (35) : واقعات الميلاد التي تحدث بالخارج ويتم التبليغ عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها إلى قنصلية جمهور

المادة (36) : يكون التبليغ عن واقعات الوفاة التي تحدث للمواطنين المقيمين بالخارج إلى القنصلية خلال ثلاثة أشهر من

المادة (37) : إذا حدثت واقعات الزواج أو الطلاق للمواطنين خارج البلاد تتخذ الإجراءات التالية: (أولا) بمعرفة طرفي

المادة (38) : - تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت في الخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة إلى قسم سجل م

المادة (39) : تعتبر واقعة الوفاة ساقطة قيد إذا لم يبلغ عنها خلال ثلاثة أشهر ويتبع في شأن طلبات قيد ساقطي قيد الوف

المادة (40) : يتبع في شأن إصدار صور قيود واقعات الأحوال المدنية للمواطنين بالخارج الإجراءات التالية: (أولا) بمعر

المادة (41) : تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بإرسال طلبات الحصول على بطاقة تحقيق شخصية لمواطن مقيم بالخارج على

 التوقيع :  حسن الألفي - وزير الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner