المادة (1) : يحظر على المسافرين إلى خارج الأراضي المصرية إن أخذوا معهم بغير ترخيص سابق من وزارة المالية: (أولا
المادة (2) : يحصل من المسافرين عند الترخيص لهم بحمل مصوغات أو أحجار كريمة من أي نوع كانت ضمان مالي يوازي ثمنها.
المادة (3) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا الأمر بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من
المادة (1) : يحظر إرسال نقود إلى السودان سواء بواسطة المصارف أو بأية وسيلة كانت في غير الشؤون التي تقتضيها المعا
المادة (2) : يحظر على المصارف وغيرها من الهيئات والأشخاص أن يقوموا بتحويل نقو
المادة (3) : يجب على المصارف أن تقدم في يوم السبت من كل أسبوع إلى الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بوزارة المالي
المادة (4) : يجب على المديرين المسئولين في المصارف والشركات والمحال التجارية والصناعية أن يقدموا عند الطلب إلى ا
المادة (5) : يجب على الأشخاص المعينين لمباشرة الاطلاع المقرر في المادة السابقة المحافظة عل
المادة (6) : في تطبيق أحكام هذا الأمر تعتبر القيم المنقولة و
المادة (7) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر أو يتعمد إعطاء بيانات غير صحيحة بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرام
المادة (2) : تكون مهمة المدير العام النيابة عن الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة ولا تسري عليه النواحي المن
المادة (21) : تعطى أتعاب المدير العام ومرتبات الموظفين وكذلك مصروفات الإدارة بأخذ نسبة مئوية على الأ
المادة () : نحن محمود فهمي النقراشي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحك
المادة (1) : يعين محافظ السويس مندوبا للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية في الجهات الداخلة في دائرة محافظة
المادة () : نحن محمود فهمي النقراشي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام ال
المادة (1) : كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر
المادة (2) : فضلا عن الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تحال إلى المحاكم العسكرية الجرائم الأخرى المتعلقة
المادة () : نحن محمود فهمي النقراشي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام ال
المادة (1) : يجب على كل من يحوز أو يحرز أسلحة نارية - ما عدا أسلحة الصيد وأسلحة الزينة - دون أن يكون قد حصل على
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبت
المادة (3) : يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا للمادة الأولى من هذا الأ
المادة (4) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا الأمر رجال الضبطية القضائية والموظفون الذين تندبهم ا
المادة () : نحن محمود فهمي النقراشي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام ال
المادة (1) : تحال إلى المحاكم العسكرية الجرائم الآتي بيانها: (1) الجرائم المنصوص عليها في المادة 162 من قانون
المادة () : نحن محمود فهمي النقراشي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكا
المادة (1) : تلحق بدائرة منطقة الصحراء الشرقية الجهات الواقعة شرق قنال الس
المادة (2) : تعدل تسمية "منطقة قنال السويس" المنصوص عليها
المادة (3) : يعين محافظ القاهرة مندوبا للسلطة القائمة على إجراء ال
المادة () : نحن محمود فهمي النقراشي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكا
المادة (1) : تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة 363 من قانون العقوبات والخ
المادة (2) : يجب على كل شخص حاصل على رخصة بحيازة مفرقعات أو آلات مفرقعة أو إحرازها أو الاتجار بها أو صنعها أو اس
المادة (3) : يجب على أصحاب الرخص والأذون المتقدم ذكرها أن يقدموا في ميعاد لا يتجاوز 25 أغسطس سنة 1948 إلى المركز
المادة (4) : في تطبيق أحكام هذا الأمر - تشمل كلمة "المفرقعات" كل مادة مفرقعة أو محرقة وكل مادة معدة لأن تدخل في
المادة (5) : يقوم الموظفون الذين تنتدبهم السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية لهذا الغرض بمعاينة وتفتيش الأش
المادة (6) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا الأمر بالحبس مدة ل
المادة (7) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع ب
المادة () : نحن محمود فهمي النقراشي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكا
المادة (1) : يجب على كل من يحوز بالذات أو بالواسطة أو يحوز بغير ترخيص أو إذن مفرقعات أو آلات مفرقعة مما نص عليه
المادة (2) : يحظر التصرف في أية كمية من المفرقعات أو الآلات المفرقعة المذكورة بأية صورة من الصور أو نقلها من مكا
المادة (3) : يعفى الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ الأحكام المبينة بالمادتين السابقتين من العقوبات المنصوص عليها في ا
المادة (4) : تمنح مهلة جديدة مقدارها عشرة أيام من تاريخ نشر هذا الأمر لأصحاب الرخص والأذون المشار إليهم في الماد
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن