المادة (1) : يستبدل بالمادة 3 من الأمر رقم 38 المتقدم ذكره النص الآتي: "مادة 3 - يطبق المجلس في مواد الغنائم ق
المادة (2) : يضاف إلى الأمر رقم 38 بعد المادة السادسة مادة جديدة نصها كما يأتي: "مادة 6 مكررا - تنشأ بمدينة ال
المادة () : نحن محمود فهمي النقراشي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان ا
المادة (1) : يجب على الأشخاص الآتي بيانهم: (1) المهندسون الحاصلون على بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها الذين تك
المادة (2) : يجب على شركات البواخر والهيئات والأفراد الذين يستخدمون أشخاصا ممن أشير إليهم في المادة السابقة أن ي
المادة (3) : لا يسري هذا الأمر
المادة (4) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الأمر بالحبس مدة لا تزيد على
المادة () : نحن محمود فهمي النقراشي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكا
المادة (1) : تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1940 المقررة
المادة (2) : يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة كل لاجئ خرج من الأراضي المصرية أو شرع في ذلك دون الحصول ع
المادة (1) : يستبدل بالمادة 19 من الأمر رقم 38 المتقدم ذكره النص الآتي: "مادة 19 - تبلغ الإعلانات والأحكام الص
المادة () : نحن محمود فهمي النقراشي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام ال
المادة (1) : ابتداء من صباح يوم 19 أكتوبر سنة 1948 يحظر حظرا باتا مرور الأشخاص والسيارات والمركبات في الطريق الص
المادة (2) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الأمر بالحبس مدة لا تزيد على ثل
المادة () : نحن محمود فهمي النقراشي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام ال
المادة (1) : يباشر مدير الأمن العام الاختصاصات المخولة لمحافظ القاهرة بصفته مندوبا للسلطة القائمة على إ
المادة () : نحن محمود فهمي النقراشي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام ال
المادة (1) : إذا ارتكب شخص واحد عدة جرائم خاصة بإحراز السلاح وحمله وكانت إحداها داخلة في اختصاص المحاكم
المادة (1) : يستبدل بالمادة الثانية من الأمر رقم 38 المتقدم ذكره النص الآتي: "مادة 2 - يشكل مجلس الغنائم من رئ
المادة (1) : يجوز للنيابة العمومية أن تحيل إلى المحاكم العسكرية: (أولا) الجرائم المترتبة على استعمال الأسلحة أ
المادة (1) : يحظر حظرا باتا بيع الأجهزة والأدوات والمهمات الخاصة بالتلغراف والتليفون واللاسلكي أو شراؤها أو التن
المادة (2) : يجب على كل من توجد في حيازته أجهزة أو أدوات أو مهمات مما نص عليه في المادة السابقة ولم يكن مرخصا بح
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن