المادة () : نحن محمود فهمي النقراشي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان ا
المادة (1) : يجب على كل مصري جاوز سن الثامنة عشرة ولم يتجاوز سن الخامسة والثلاثين وكان حاملا لترخيص بقيادة سيارة
المادة (2) : يجوز لوزارة الدفاع الوطني أن تستخدم، بالقدر الذي تقتضيه الحاجات العسكرية، السائقين الذين تثبت لياقت
المادة (1) : تضاف للمناطق المحرمة بمنطقة القاهرة: (1) المستشفيات والقطارات الصحية والنقالات. (2) المحطات الر
المادة (1) : يلغى الأمر العسكري المحلي رقم 3 الصادر في 14 يوليه س
المادة (2) : يوقف العمل بالأوامر المحلية رقم 2 الصادر في 15 يونيه سنة 1948 "بشأن منع وضع أنوار ملونة في مقدمة ال
المادة () : نحن إبراهيم عبد الهادي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام الع
المادة (1) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه: (أولا) كل شخص ضبط سائقا أو مستعملا سيارة - أيا كان ن
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز تسيير السيارات التي تكون في طريقها إلى قلم المرور لاستخراج رخص
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أولا) كل
المادة (4) : لا تخل العقوبات المبينة في هذا الأمر بتطبيق أية عقو
المادة () : نحن إبراهيم عبد الهادي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام ال
المادة (1) : مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المواد من 195 إلى 200 من قانون العقوبات أو أية عقوبة أشد يقضي بها هذا ا
المادة (1) : تغلق بيوت العاهرات في جميع أنحاء المملكة المصرية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا الأمر، ولا يجوز من هذا
المادة (2) : كل من فتح أو أدار بيتا للعاهرات أو ساهم أو عاون في إدارته بالمخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب بالحبس م
المادة (3) : استثناء من أحكام قانون تحقيق الجنايات يخول المحافظون والمديرون ومفتش المكتب الرئيسي لحماية الآداب و
المادة (5) : كل امرأة مريضة بأحد الأمراض التناسلية المعدية تضبط في بيت من بيوت العاهرات التي تثار بالمخالفة لأحك
المادة (1) : يلغى الأمر رقم 56 بتقرير قيود على المرور
المادة (2) : الدعاوى الجنائية المعروضة على قضاة الإحالة أو القائمة أمام المحاكم الجنائية ولم تكن قد بدأت في نظره
المادة () : نحن إبراهيم عبد الهادي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام الع
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام الأمر رقم 41 الخاص بفرض قيود على تأجير الأماكن في بعض المناطق تسري أحكا
المادة (2) : يجب على كل مؤجر - سواء أكان مالكا أو مؤجرا من الباطن - أن يقدم عن الإيجارات التي يكون طرفا فيها وتك
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عل
المادة (4) : مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أو أمر آخر، يعاقب بالحبس مد
المادة () : نحن إبراهيم عبد الهادي باشا بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام الع
المادة (1) : يطبق هذا الأمر في المدن والجهات التي ت
المادة (2) : يجب على من يأوي في منزله بأية صفة كانت سواء أكان الإيواء بمقابل أم بغير مقابل شخصا أو أكثر ابتداء م
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الأمر رق
المادة (4) : مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أو أمر آخر، يعاقب بالعقوبات
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن