المادة (1) : تغلق المحال العامة والتجارية في مدينتي القاهرة والإسكندرية فيما عدا الصيدليات
المادة (1) : يعدل الأمر رقم 4 المشار إليه، بأن يمنع منعا باتا التجول في مدينة القاهرة وضواحيها وفي بندر الجيزة ف
المادة (1) : تعدل المادة الأولى من الأمر رقم 6 الصادر في 27 من يناير سنة 1952 على الوجه الآتي: تغلق المحال الع
المادة (1) : يجوز للنيابة العامة أن تقدم إلى المحاكم العسكرية الجرائم الآتي ذكرها. أولا - الجرائم المنصوص عليه
المادة (1) : يعدل الأمر رقم 8 المشار إليه بأن يمنع منعا باتا التجول في مدينة القاهرة وضواحيها وفي بندر الجيزة في
المادة (1) : يستبدل بالأمر رقم 3 المشار إليه الأمر الآتي: "مادة 1 - يعهد إلى المحافظين والمديرين أو من يقوم مق
المادة (1) : يعهد إلى وزير الداخلية بالسلطتين الآتيتين: (1) الترخيص في تفتيش الأشخاص أو المنازل في أية ساعة من
المادة (1) : تحذف من المناطق المبينة في الأمر رقم 15 المشار إليه مد
المادة (1) : تعدل المادة الأولى من الأمر رقم 6 المعدلة بالأمر رقم 9 المشار إليهما على الوجه الآتي: "ابتداء من
المادة (1) : يحظر على غير أفراد القوات المسلحة وقوات البوليس أن يرتدوا أو يحملوا علانية ملابس أو أزياء أو شار
المادة (2) : كل من يخالف أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن