المادة () : نائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ وعلى ق
المادة (1) : تغلق كافة المحال العامة والملاهي والمقاهي وما ش
المادة (2) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا الأمر بالحبس مدة لا تجاوز ستة
المادة (3) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال
المادة () : نائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ وعلى ق
المادة (1) : تحدد كمية الوقود التي يجوز بيعها وصرفها لكل نوع من أنواع المركبات على الوجه الآتي: - الملاكي: بنز
المادة (2) : يكون لكل مركبة دفتر يعده مالكها ويقوم بتقديمه إلى أي جهة من الجهات الآتية: (1) أقسام المرور. (2
المادة (3) : تمسك كل محطة وقود سجلا لكل نوع من أنواع الوقود تقيد فيه كمية الوارد يوميا، وكل كمية تبيعها لإحدى ال
المادة (4) : لا يجوز بيع الوقود للسيارات الملاكي التي تزيد اسطوانات محركها عن ستة أسطوانات. ولا يجوز اعتبارا م
المادة (5) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا الأمر بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (6) : على محطات الوقود أن تقيد كميات الوقود التي تبيعها لغير المركبات بناء على النظام الذي يضعه كل محافظ
المادة (7) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر يعتبر كل من يحوز في تاريخ العمل به
المادة (2) : دون تقيد بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، تسلم جهة الشرطة المختصة صاحب
المادة (3) : تسري هذه الرخصة حتى نهاية العام الميلادي الحالي ثم لمدة عام آخر. ويعفى
المادة (4) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال
المادة () : نائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وعلى ق
المادة (1) : كل ملتزم بتوريد حصة من محصول زراعته إلى الحكومة أو إحدى الجهات التي تحددها طبقاً للنظام الخاص بذلك,
المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال
المادة () : نائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ وعلى ا
المادة (1) : يكلف جميع خريجي وخريجات المعاهد العالية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية ومدارس التمريض - الذين لا يع
المادة (2) : تسري في شأن هؤلاء المكلفين أحكام المواد من 17 إلى
المادة (3) : كل من امتنع من المكلفين أو غيرهم عن تنفيذ أمر التكليف أو عمل على تعطيل تنفيذه يعاق
المادة (4) : على وزير الصحة
المادة (5) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقوا
المادة (1) : ينظم الدخول إلى محافظة بورسعيد والخروج منها والإقامة بها وفقا
المادة (2) : تحدد مداخل الجميل ومرسى القابوطي ومرفق النقل المائي بحيرة المنزلة منافذ للدخول إلى المحافظ
المادة (3) : يكون الدخول والإقامة إلى المحافظة بمقتضى بطاقة إقامة معتمدة منا على الوجه التالي: (أ) بالنسبة للع
المادة (4) : يتم الحصول على البطاقات المشار إليها بالفقرة (أ) من المادة الثالثة بموجب استمارة تملأ بمعرفة صاحبها
المادة (5) : يستمر العمل ببطاقات الدخول والإقامة المشار إليها بالمادة الثالثة والسابق استخراجها بالأمر العسكري ر
المادة (6) : يلتزم حاملو بطاقات الدخول والإقامة الموضحة بالفقرة (أ) من المادة (3) بتسليمها إلى الجهات التي يعملو
المادة (7) : يكون الدخول إلى المحافظة لغير الفئات المتقدمة في الحالات الضرورية بموجب تصاريح دخول مؤقتة من أصل ثا
المادة (8) : يمنح جميع الصيادين العاملين في مناطق الصيد بدائرة محافظة بورسعيد تصاريح دخول وإ
المادة (9) : يكون الدخول إلى المحافظة في مهام رسمية للعاملين بالحكومة والقطاع العام بموجب خطاب من أصل وصورة مب
المادة (10) : يكون الدخول إلى المحافظة بالنسبة لسائقي ومحصلي السيارات الأتوبيس وسائقي لنشات القطاع العام بموجب بط
المادة (11) : على سائقي وسائل النقل البرية والبحرية أو المحصلين بها عدم السماح بنقل أشخاص مم
المادة (12) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل
المادة (13) : يلغى كل حكم يخال
المادة (14) : ينشر هذا الأمر في الوقائع المصرية، ويعمل به من أول أبري
المادة (1) : تكلف شركة مصر للبترول فى المدة من 5/9 الى 30/9/1973 باعداد وتعبئة الصهاريج المتفق ع
المادة (2) : تكلف الجمعية التعاونية للبترول فى المدة من 5/9 الى 31/10/1973 باقامة موقعى تموين مواد بترولية مجهزة
المادة (3) : يعمل بهذا الامر من تاريخ صدوره ، وعلى
المادة (1) : يستولى بطريق التنفيذ المبائر على فرع الجمعية التعاونية
المادة (2) : تشكل لجنة من : 1- مندوب عن مديرية الامن . 2- مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية
المادة (3) : كل من يخالف هذا الامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
المادة (4) : يعمل بهذا الامر من تاريخ صدوره ، وعلى مدير
المادة (1) : تعدل مواعيد حظر التجول بدائرة المحافظة المنصوص عليها بالمادة 1 من الأمر العسكري الصادر بتاريخ 11
المادة (1) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الجمعية التعاونية للبترول على فرع ال
المادة (2) : تشكل لجنة من 1- مندوب عن مديرية الامن . 2- مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية 3- مندوب
المادة (3) : كل من يخالف هذا الامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
المادة (4) : يعمل بهذا الامر من تاريخ صدوره ، وعلى مدير
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن