تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   5   لسنة   1984   بتاريخ  20 / 12 / 1984

بشأن حظر تواجد الأجانب في بعض مناطق الجمهورية.

المادة (1) : يحظر بغير تصريح خاص من وزارة الدفاع ومرافقة مندوب من مخابرات حرس الحدود تواجد الأجانب في المناطق وا

المادة (2) : يحظر تواجد الأجانب في المناطق العسكرية والمناطق التي تتواجد بها منشآت حيوية ذات طبيعة خاصة يحددها و

المادة (3) : يسمح بتواجد الأجانب بالمدقات الصحراوية بين البحر الأ

المادة (4) : يسمح بالإقامة والمبيت للأجانب على سواحل البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس والعقبة في مخيمات عدا من

المادة (5) : يلتزم أصحاب وقادة اليخوت السياحية واللنشات والقوارب العاملة في مجال السياحة وغيرها من العائمات بالد

المادة (6) : يصرح للأجانب نزلاء الفنادق والقرى السياحية المطلة على البحرين الأبيض والأحمر وغيرهما من المسطحات ال

المادة (7) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ول

المادة (8) : يلغى العمل بأمر رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1981 المعدل بال

المادة (9) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية, ويعم

 التوقيع :  كمال حسن علي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   1   لسنة   1987   بتاريخ  23 / 4 / 1987

بشأن تعديل بعض أحكام أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 5 لسنة 1984 بحظر تواجد الأجانب في بعض مناطق الجمهورية.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الخامسة من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 5 لسنة 1984 المشار إليه, النص الآتي:

المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية, ويعم

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   3   لسنة   1988   بتاريخ  20 / 10 / 1988

بشأن حظر التصرف بطريق مباشر أو غير مباشر فى أى أصل من أصول الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمارها خلال فترة توفيق الأوضاع أو لحين رد جميع الأموال إلى أصحابها حسب الأحوال إلا بموافقة رئيس الهيئة العامة لسوق المال ووفقا للشروط التى تحددها لحماية حق

المادة () : رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 162 لسنة

المادة (1) : يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي من المخاطبين بالمادتين 16, 18 من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن ال

المادة (2) : لا يعتد بالتصرفات التي تتم بالمخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا الأمر, وتقع هذه التصرفات باطلة حتى

المادة (3) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   4   لسنة   1988   بتاريخ  29 / 10 / 1988

بشأن حظر تصرف أصحاب شركات تلقى الأموال إلا بعد إخطار هيئة سوق المال.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 162 لسنة

المادة (1) : على كل شخص طبيعي أو معنوي يصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء بالحظر من التصرف بالتطبيق لحكم الماد

المادة (2) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا الأمر أو يضمن إخطاره بيانا غير صحيح, أو يسقط بيانا من

المادة (3) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   4   لسنة   1992   بتاريخ  24 / 10 / 1992

بشأن حظر ارتكاب تخريب أو هدم لأي مسكن أو مبنى أو عدم مراعاة الأصول الفنية في تصميم أعمال البناء.

المادة (1) : يحظر ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية: التخريب أو التعيب أو الإتلاف عمدا أو الهدم بغير ترخيص لأي مس

المادة (2) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة حكم المادة

المادة (3) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية,

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   1   لسنة   1996   بتاريخ  11 / 5 / 1996

بشأن حظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون حالة الطوارئ ا

المادة (1) : يحظر على مالك الأرض الزراعية أو حائزها أيا كانت صفته ما يلي: 1- ارتكاب أي فعل, أو الامتناع عن أي ع

المادة (2) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن س

المادة (3) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية,

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   7   لسنة   1996   بتاريخ  31 / 10 / 1996

بشأن أعمال البناء والهدم.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وع

المادة (1) : يحظر على الملاك والمستأجرين, والمهندسين والمقاولين, وسائر الأفراد, وهيئات القطاع الخاص, والجمعيات ا

المادة (2) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن

المادة (3) : يعاقب بذات عقوبة الفاعل الأصلي المقررة في المادة السابقة كل من اشترك أو ساهم في أية جريمة من الجرائ

المادة (4) : يلغى كل حكم في أي أمر يك

المادة (5) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية,

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   5   لسنة   1997   بتاريخ  4 / 12 / 1997

بشأن تعديل بعض أحكام الأمر رقم 6 لسنة 1996

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم

المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية,

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   1   لسنة   1998   بتاريخ  26 / 2 / 1998

بشأن تعديل الجدول المرفق بالامر العسكرى رقم2 لسنة1996بحظر إقامة صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزرا

المادة (1) : يستبدل الجدول المرفق بجدول مواقع الصناعات الثقيلة في محافظة السويس والمرفق

المادة (2) : ينشر هذا الأمر ف

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   2   لسنة   1998   بتاريخ  21 / 6 / 1998

بشأن حظر هدم القصور والفيلات وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية.

المادة (1) : على جميع الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأجهزة وسائر الجهات الحكومية وغير الحكومية, ا

المادة (2) : يحظر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية: أولا- هدم أو التصريح بهدم

المادة (3) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن

المادة (4) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية,

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner