المادة (1) : إلغاء الأوامر العسكرية أ
المادة (1) : يحظر نقل أو الشروع في نقل المواد الآتية إلى أي جهة أخرى خارج محافظة أسوان
المادة (1) : اعتبار من يوم الخميس 29/6/1978 يتم التحفظ علي كميات الفول البلدي المودعة بشون البنو
المادة (2) : علي كل تاجر قام بإيداع كميات من الفول البلدي بالبنوك المشار إليها أن يثبت مصدر هذه الك
المادة (3) : في حالة عدم إثبات مصدر الفول أو عدم قيام الزراع بتوريد الحصص المقررة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ال
المادة (4) : كل مخالفة لهذا الأمر يعاقب مرتكبها مدة لاتزيد علي ستة ش
المادة (5) : ينشر هذا الامر ف
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة بني سويف بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
المادة (1) : تمد المهلة المقررة للتحفظ علي كميات الفول البلدي الواردة لشئون البنوك التجارية ب
المادة (2) : ينشر هذا الأمر
المادة (1) : يحظر الصيد بمنطقة خور معيوف ومنطقة مجرى قارون وبحير
المادة (2) : يمنع منعا باتا استخدام واستعمال طرق وأدوات الصيد المخالفة ببحيرتي وادي الريان وقارون على مختلف أنوا
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب مرتكبيها بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة قدرها مائة جنيه
المادة (4) : تصرف مكافأة من قيمة المضبوطات قدرها 25% لمن قاموا بالضبط فورا من مشروع تسويق ا
المادة (5) : على مديرية تموين الفيوم ورجال الشرطة والمرور ورجال قسم حماية المسطحات المائية والع
المادة (6) : يبلغ هذا الأمر للجهات المختصة لتنفيذه ويعمل به
المادة (1) : يوقف العمل بالأمر العسكري رقم 18 لسنة
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الفيوم بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ و
المادة (1) : تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 19 لسنة 1978 على النحو التالي: وفي جمي
المادة (2) : يبلغ هذا الأمر للجهات المختصة لتنفيذه، ويعمل ب
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة بني سويف بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛
المادة (1) : يحظر حتى 30/ 4/ 1971 نقل أو الشروع في نقل التبن خارج
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز م
المادة (3) : ينشر هذا الأمر في الوقائع المصري
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة بني سويف بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛
المادة (1) : تحدد كمية الفول البلدي المتعين علي كل تاجر توريدها لبنك التصفية وفروعه
المادة (2) : يرفع الحظر عن باقي كمية الفول البلدي المتحفظ عليها طبقا للأمر العسكري رقم 15 لسنة 1978 في حالة إتم
المادة (3) : يلغي الأمر العسكر
المادة (4) : ينشر هذا الأمر بالوقائع المص
المادة (1) : يلغى الأمر العسكري رقم 17 لسنة 1978 اعتبارا من تاريخه و
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن