المادة (1) : يلغى الأمر العسكري رقم 13 لسنة 1978 في شأن حظر نقل ال
المادة (1) : يحظر بغير موافقة محافظ البنك المركزي المصري أو من ينيبه ، علي جميع البنوك التي لها مقر رئيسي أو فرع
المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الر
المادة () : رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية با
المادة (1) : يستمر السادة العاملون المنتدبون من بعض الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية إلى جهاز المطبوعات والصح
المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال
المادة (1) : يحتفظ السيد وكيل شركة مصر للبترول برصيد من المازوت بصفة مستديمة يكفى لمدة شهر لاستهلاك المخابز طبقا
المادة (2) : ينشر هذا الامر فى جريدة الوقائع ا
المادة (1) : يلغى الأمر العسكري رقم 11 لسنة 1978 المشار إليه فيما تضمنه من ح
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة بني سويف بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص مكتوب منا أو ممن ننيبه نقل أو الشروع في نقل الم
المادة (2) : تسلم المواشي الحية المضبوطة بالمخالفة لهذا الأمر إلى الجهة التي تحددها مديرية الزراعة - أما بالنسبة
المادة (3) : كل مخالفة لهذا الأمر يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإ
المادة (4) : تصرف بالطرق الإدارية مكافأة مالية لكل شخص سواء من العاملين بالدولة أو غيرهم يكون قد ضبط أي من الأصن
المادة (5) : يلغى الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1973 الخاص بتنظيم
المادة (6) : ينشر هذا الأمر بالوقائع المصرية
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة بني سويف بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ وع
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 1، 2 من الأمر العسكري رقم 21 لسنة 1979 النصين التاليين: مادة 1 - يحظر بغير ترخيص
المادة (2) : تضاف للمادة (4) من الأمر العسكري رقم 21 لسنة 1979 فقرة ثانية نصها الآتي: "يخصص ما يعادل الخمس (1/
المادة (3) : ينشر هذا الأمر
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة بني سويف بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص مكتوب منا أو من ننيبه نقل أو الشروع في نقل المواشي الحية من الأبقار والجاموس وكذلك
المادة (2) : يستولى على المواشي واللحوم والأسماك المنقولة بالمخالفة لهذا الأمر ويتم التصرف فيها كالآتي: (أ) تس
المادة (3) : يرد ثمن المضبوطات لصاحبها بعد التصرف فيها على الوجه المبين بالمادة السابقة على أن يخصم من الثمن ما
المادة (4) : تختص لجنة التعاقدات بالمحافظة بإصدار ال
المادة (5) : يلغى الأمرين العسكريي
المادة (6) : ينشر هذا الأمر بالوقائع الم
المادة (1) : بحظر نقل المواشي واللحوم والأسماك بين
المادة (10) : يلغى كل ما جاء بالأمر العس
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن