المادة (1) : تلغى الأوامر العسكرية أرقام 3 لسنة 1967 و18 لسنة 1968 و64 لسنة
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة السويس بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقوان
المادة (1) : يوقف هدم العقارات بمدينة السويس
المادة (2) : يحظر نقل الأنقاض الخاصة بالعقارات المهدمة أو ال
المادة (3) : كل من يخالف هذا الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة
المادة (4) : يعمل بهذا الأمر لح
المادة (5) : يعمل بهذا ال
المادة (1) : يلغى الأمر العسكري رقم 157 لسنة 1974 ا
المادة (1) : يلغى الأمر العسكر
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة البحر الأحمر بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ و
المادة (1) : اعتبارا من تاريخ صدور هذا الأمر تقوم شركة تسويق الأسماك بالبحر الأحمر باستلام جميع الأسماك المص
المادة (2) : على شركة المصايد الجنوبية وجمعية صائدي الأسماك بالغردقة وللقصير تسليم جميع
المادة (3) : يحظر مغادرة مراكب جمعية صائدي الأسماك بالسويس لمنطقة الغردقة والتي
المادة (4) : في حالة تطقيم المراكب وعودتها لل
المادة (5) : يكون سعر تسليم الأسماك حسبما اتفق عليه في ا
المادة (6) : يعاقب على مخالفة هذا الأمر أو الشروع فيه بالحبس لمدة ثلاثة شهور والغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه،
المادة (7) : تكون العقوبة في حالة العود الحبس لمدة ستة شهور والغرامة التي
المادة (8) : ينشر هذا الأمر بالوقائع المصرية؛ وع
المادة (1) : اعتبارا من تاريخ صدور هذا الأمر يلغى كل من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1971 المؤرخ 21/ 2/ 1971 والأمر
المادة () : نائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ وعلى ق
المادة (1) : يعد سلاحاً في حكم قانون العقوبات وغيره من القوانين والقرارات كل أداة من شأنها إحداث الجروح حتى ولو
المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمي
المادة (1) : يلغى العمل بأمرنا العسكري رقم 17 لسنة 1975 وكذلك يلغى العمل بأمرنا العسكري رقم 1
المادة (1) : تشكل لجنة من السادة الآتي أسماؤهم: (1) سليمان محمد العشماوي، مدير التفتيش المالي والإداري بالمحاف
المادة (2) : تختص اللجنة باستلام الهدايا التي تبرع بها من قباطنة البواخر الراسية بالبحيرات المرة - على أن تتبع ا
المادة (3) : تخطر الجهات المعنية لتعيين مندوبين لهم ويخطر هؤلاء ا
المادة (4) : يتم العرض ع
المادة (5) : ينفذ فور صدوره ويل
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وا
المادة (1) : على ملاك ومستأجري العقارات المبنية التي أصيبت بسبب الأعمال الحربية والذين تقاضوا من مديرية الإسكان
المادة (2) : تشكل بقرار منا لجان لحصر المباني التي لا يتم الانتهاء من ترميمها خلال المدة المشار إليها وتحديد أعم
المادة (3) : على جميع ذوي الشأن مراعاة ما يلزم لتمكين
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص
المادة (5) : على جميع الأجهزة ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن