تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   26   لسنة   1955   بتاريخ  20 / 1 / 1955

بشأن تعديل المادة (1) من القانون رقم 582 لسنة 1954 بتخويل المجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضع سياسة التصرف في الأموال المصادرة وتقرير الطرق المناسبة للانتفاع بها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1955 تنص المادة 1 من القانون رقم 582 لسنة 1954 بتخويل المجل

المادة (1) : يستبدل بالمادة (1) من القانون رقم 582 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: مادة 1- يخول المجلس الدائم

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   27   لسنة   1955   بتاريخ  20 / 1 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (5) إلى المادة 49 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه نصه الآتي: (5) يستثنى

المادة (2) : يستبدل بالبندين 4, 5 من المادة 50 وبالبند (1) من المادة 106 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   28   لسنة   1955   بتاريخ  20 / 1 / 1955

بشأن استثناء مصلحة السكك الحديدية من بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يكون شغل الدرجات الثامنة بالكادر الفني المتوسط بإدارة الحركة والبضائع بمصلحة السكك الحديدية بطريق ا

المادة (2) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنف

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   29   لسنة   1955   بتاريخ  20 / 1 / 1955

بشأن تعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن فى سنة 1954 - 1955 الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () :

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على زرا

المادة (2) : لا يجوز أن تزرع في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون أصناف القطن

المادة (3) : يحرر محضر عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون تدون فيه أقوال المخالف ويوقع عليه منه فإن امتنع عن الحضور

المادة (4) : إذا كان النزاع متعلقا بموقع الأرض من المناطق المصرح فيها بزراعة أصناف معينة من القطن تفصل فيه مصلحة

المادة (5) : يؤدي المخالف مصاريف المعاينة البالغ قدرها 100 قرش وقت تقدي

المادة (6) : إذا كان النزاع بشأن صنف القطن يفصل

المادة (7) : يضع وزير الزراعة لكل محافظة أو مديرية كشفا بأسماء عدد من ذوي الخبرة في المسائل القطنية يتناسب مع اح

المادة (8) : يجب أن يكون طلب عرض النزاع على الخبراء مبينا به اسم الخبير الذي يختاره صاحب الشأن ومرفقا به الإيصال

المادة (9) : إذا كانت لوزات القطن مفتحة وقت تقديم طلب عرض النزاع على الخبراء وتمكن الخبيران من معاينة القطن والت

المادة (10) : إذا لم يصدر قرار الخبراء في المواعيد المتقدمة اعتبر ال

المادة (11) : ترد رسوم الخبرة إلى الطالب إذا صدر قرار ا

المادة (12) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ج

المادة (13) : يجنى القطن موضوع الجريمة بمعرفة أصحابه تحت إشراف الإدارة ثم يوزن ويسلم للحارس الذي تعينه جهة الإدار

المادة (14) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة عن الجرا

المادة (15) : يجوز لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم ومهندسي الزراعة ومهندسي الزراعة المساعدين دخول أي حقل أو مخزن عم

المادة (16) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   34   لسنة   1955   بتاريخ  20 / 1 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1921 بتحديد الرسوم المختصة بأشغال البريد.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1921 المشار إليه النص الآتي: "أكبر قيمة

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون, و

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   35   لسنة   1955   بتاريخ  20 / 1 / 1955

بشأن إنهاء نظام الحراسة المقرر بمقتضى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 بالنسبة إلى دولة اليابان ورعاياها إنهاء كليا.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ينهي النظام المقرر بمقتضى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 194

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   36   لسنة   1955   بتاريخ  20 / 1 / 1955

بشأن تعديل المادة (10) من القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 19

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 36 لسنة 1955 صدر القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله ون

المادة (1) : يستبدل بالمادة (10) من القانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "يوزع الطرح بقرار من وزير

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   42   لسنة   1955   بتاريخ  27 / 1 / 1955

بشأن توحيد معاملة ضباط مصلحة السجون وتسوية معاشهم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تسري على ضباط مصلحة السجون سواء أكانوا معينين بها أصلا أم منقولين إليها, القوانين واللوائح الخاصة ب

المادة (2) : يلغى القانون رقم 67 لسنة 1933 المشار

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا الق

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   44   لسنة   1955   بتاريخ  27 / 1 / 1955

بشأن إجراءات الحجر الصحي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من نوفمبر سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية كما هو موضح قرين كل منها: إدارة صحية - السلطة الص

المادة (2) : الأمراض التي تتخذ نحوها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون هي الطاعون والكوليرا والحمى الصفراء

المادة (3) : على السفن الراسية في المواني أن تتخذ التدابير التي تراها الإدارة الصحية المختصة لمنع تلوث المي

المادة (4) : تشرف السلطة الصحية على الصهاريج المعدة لتموين السفن بالمياه الصالحة للشرب ولها أن تضع فيها بصفة دور

المادة (5) : للسلطة الصحية اتخاذ الإجراءات الفعالة الكفيلة بمكافحة ا

المادة (6) : يجوز للسلطة الصحية الترخيص باللاسلكي بحرية المرور للسفينة أو للطائرة قبل وصولها إلى الميناء البحري

المادة (7) : على كل سفينة عند وصولها إلى أي ميناء أن ترفع نهاراً العلم الأص

المادة (8) : يجوز للسلطة الصحية بالميناء أن تحدد أماكن رسو

المادة (9) : تظل السفينة رافعة للعلامات المنصوص عليها في المادة

المادة (10) : على ربان كل سفينة تصل إلى ميناء مصري: (1) أن يمنع أي اتصال بالسفينة وأي شحن إليها أو تفريغ منها إل

المادة (11) : على قائد الطائرة عند هبوطها في الميناء الجوي أو وكيله الم

المادة (12) : للسلطة الصحية في الميناء البحري أو الجوي أو في أي مركز حدود أن توقع الكشف الطبي على أية سفين

المادة (13) : تقوم السلطة الصحية بالمعاينة الصحية لكل سفينة تصل إلى احد المواني قبل قي

المادة (14) : تجرى عملية التحريات الصحية إذا كانت السفينة قادمة من ميناء موبوء بأحد الأمراض الكورنتينية أو كانت ق

المادة (15) : تسجل نتيجة المعاينة وكذلك نتيجة التحريات ك

المادة (16) : تعفى من المعاينة الصحية سفن الإرشاد وسفن خفر السواحل ومراكب الصيد وسفن التموين المصرية ما دامت لا ت

المادة (17) : على ربان كل سفينة إما إبادة القوارض فيها في أوقات دورية وإما حفظها دائماً بحيث يكون عدد القوارض فيه

المادة (18) : في الظروف الاستثنائية ذات الطبيعة الوبائية يجوز للسلطة الصحية إذا اشتبهت في وجود قوارض على ظهر إحدى

المادة (19) : لا يسمح للسفينة أو الطائرة بمغادرة الميناء البحري أو الجوي الذي يقع في دائرة صالحة للحمى الصفراء إل

المادة (20) : لا يجوز لأية سفينة أو طائرة أن تغادر الميناء إلا بعد السم

المادة (21) : لا تعتبر الطائرة قادمة من دائرة محلية ملوثة لمجرد مرورها فوق إقليم

المادة (22) : إذا اضطرت طائرة إلى الهبوط في غير ميناء جوي أو في ميناء جوي غير الذي كانت تقصده؛ فعلى الربان المتول

المادة (23) : يحظر على الطائرات أثناء تحليقها فوق الأرض المصرية أو المياه الإقليمية

المادة (24) : مع عدم الإخلال بأي حكم آخر في هذا القانون لا يجوز للسلطة الصحية اتخاذ أي إجراء صحي غير الكشف الطبي

المادة (25) : عند وصول سفينة أو طائرة أو قطار أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل يجوز نقل أي

المادة (26) : تكون الزيارات الطبية للمرضى والمعزولين والعناية بهم وخدمتهم

المادة (27) : يجب أن يدفن المرضى المتوفون أثناء عزلهم بسبب إصابتهم بأحد الأمراض الكورتينية في مدفن ا

المادة (28) : مع عدم الإخلال بأحكام الباب الخامس يجوز للسلطة الصحية أن تضع تحت المراقبة أي شخص مشتبه فيه يكون في

المادة (29) : لا يجوز عزل الشخص الموضوع تحت المراقبة بل يسمح له بحرية التنقل على أن للسلطة الصحية تكليفه بتقديم ن

المادة (30) : لا يجوز إعادة أي إجراء صحي غير الفحص الطبي يكون قد اتخذ في ميناء بحري أو جوي سابق إلا في الحالات ال

المادة (31) : لا يعتبر الشخص قادما من دائرة محلية ملوثة إذا كان على ظهر طائرة حلقت فوق تلك

المادة (32) : يجوز للسلطة الصحية أن تفرض على الأشخاص القادمين إلى مصر من جهات موبوءة للإقامة بها و

المادة (33) : للسلطة الصحية في الميناء البحري أو الجوي أو في أي مركز حدود أن توقع الكشف الطبي على أي شخص قبل قيام

المادة (34) : لا يجوز لأية سفينة تفريغ بضائع أو شحنتها ولا

المادة (35) : إذا وصلت إلى ميناء بورسعيد أو السويس سفينة قادمة من مواني غير موبوءة أو من مواني موبوءة بعد مضي مدة

المادة (36) : إذا وصلت إلى ميناء بورسعيد أو السويس سفينة قادمة من ميناء موبوء بأحد الأمراض الكورنتينية قبل انقضاء

المادة (37) : يجوز للسلطة الصحية بالميناء إعفاء السفن الحربية من الفحص الطبي للأشخاص الذين على ظهرها بناء على شها

المادة (38) : يجوز للسلطة الصحية إذا توافر لديها ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمال تلوث البضائع بالعدوى بأحد الأمراض ا

المادة (39) : يجوز في جميع الأحوال تطهير الأمتعة أو إبادة الحشرات منها إذا كانت خاصة

المادة (40) : لا تخضع الرسائل البريدية والصحف والكتب والمطبوعات الأخرى لأي إجراء صحي على أنه يجوز إخضاع طرود البر

المادة (41) : لا يجوز إدخال الجلود ومنتجات الحيوانات وبقاياها إلى البلاد فيما عدا الشعر الخام وشعر الخنزير والأوب

المادة (42) : في حالة ورود المواد المبينة بالمادة السابقة بدون شهادة أو بشهادة غير قانونية أو إذا رأت السلطة الصح

المادة (43) : تخضع المواد المبينة في المادة 41 عند تصديرها للاشتر

المادة (44) : لا يجوز إدخال فرش الحلاقة أو الشعر الخام أو شعر الخنزير أو الأوبار إلى البلاد ما لم تكن مصحوبة بشها

المادة (45) : مع وجود الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز للسلطة الصحية أن توقف تسليم هذه المواد في الجم

المادة (46) : لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا بما يأتي: (أ‌) حظر استيراد الفرش أو الشعر الخام من أي بلد إذا ا

المادة (47) : توضع المواد المذكورة في المادتين 41 و44 والواردة برسم الترانسيت تحت إشراف الحجر الصحي إلى

المادة (48) : لا تنطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والتي يشترط لاتخاذها القدوم من دائرة محلية ملوثة إلا

المادة (49) : يجب قبل السماح بالقيام برحلة دولية من دائرة محلية بها وباء طاعون

المادة (50) : تعتبر السفينة أو الطائرة عند وصولها ملوثة في الحالتين الآتيتين: (أ‌) إذا كان على ظهرها إصابة طاعون

المادة (51) : عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة أو سفينة مشتبه في تلوثها يجوز للسلطة الصحية أن تتخذ الإجراءات الآتية:

المادة (52) : إذا تم اتخاذ الإجراءات التي تفرضها السلطة الصحية وفقا لأحكام المادتين السابقتين ومتى اقتنعت السلطة

المادة (53) : إذا كانت السفينة أو الطائرة سليمة عند وصولها يرخص لها بحرية المرور على أنه إذا كانت قادمة من دائرة

المادة (54) : إذا اكتشفت حالة الطاعون بشري عند وصول قطار أو أية وسيلة من وسائل النقل فيجوز للسل

المادة (55) : يجوز للسلطة الصحية أن تطبق على أي شخص في رحلة دولية قادم من دائرة محلية ملوثة أثناء مدة الحضانة الإ

المادة (56) : تعتبر السفينة عند وصولها ملوثة إذا كانت على ظهرها حالة كوليرا، أو حدثت على ظهرها حالة كوليرا قبل وص

المادة (57) : عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة يجوز للسلطة المصرية أن تتخذ الإجراءات الآتية: (أ‌) وضع أي مسافر أو ن

المادة (58) : عند وصول سفينة أو طائرة مشتبه في تلوثها يجوز للسلطة الصحية تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البنود

المادة (59) : إذا تم اتخاذ الإجراءات التي تفرضها السلطة الصحية وف

المادة (60) : إذا كانت السفينة أو الطائرة سليمة عند وصولها يرخص لها بحرية المرور على أنه إذا كانت قادمة من دائرة

المادة (61) : إذا اكتشفت حالة كوليرا عند وصول قطار أو أية وسيلة من وسائل النقل فيجوز للسلطة الصحية أن تتخذ الإجرا

المادة (62) : عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة أو مشتبه في تلوثها أو قطار أو وسيلة من وسائل النقل اكتشفت بها حالة كو

المادة (63) : يجوز للسلطة الصحية إذا اقتضى الأمر إخضاع الأشخاص القادمين في رحلة دولية من منطقة ملوثة خلال مدة تفر

المادة (64) : يفرض التطعيم ضد الحمى الصفراء على كل شخص يغادر دائرة محلية ملوثة في رحلة دولية ويكون قاصدا دائرة صا

المادة (65) : يجب على كل من يشتغل في ميناء جوي يقع في دائرة محلية ملوثة وكل من أفراد طاقم الطائرة التي تستخدم مثل

المادة (66) : يجوز للسلطة الصحية في الدائرة الصالحة للحمى الصفراء أن تأمر بعزل أي شخص في رحلة دولية قادم من دائرة

المادة (67) : إذا كان الشخص قادما من دائرة محلية ملوثة ولا يستطيع إبراز شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء ويزمع

المادة (68) : تعتبر السفينة عند وصولها ملوثة إذا وجدت على ظهرها إصابة بالحمى الصفراء أو إذا حدثت إصابة على ظهرها

المادة (69) : عند وصول أية سفينة أو طائرة ملوثة أو مشتبه في تلوثها يجوز للسلطة الصحية تفتيش السفينة أو الطائرة وإ

المادة (70) : يجوز للطائرات القادمة من دائرة محلية ملوثة إلى دائرة صالحة للحمى ال

المادة (71) : عند وصول قطار أو أي وسيلة من وسائل النقل من دائرة محلية ملوثة إل

المادة (72) : يجوز للإدارة الصحية أن تطلب من أي شخص في رحلة دولية لا يبدو عليه أي اثر تحصين ضد الجدري نتيجة إصابة

المادة (73) : تعتبر السفينة أو الطائرة عند وصولها ملوثة إذا كانت على ظهرها حالة جدري أو كانت قد حدثت على ظهرها إص

المادة (74) : عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة فعلى السلطة الصحية أن تعرض التطعيم على أي شخص على ظهرها ترى أنه لم يس

المادة (75) : يرخص بحرية المرور للسفينة أو الطائرة السليمة ع

المادة (76) : إذا اكتشفت حالة جدري عند وصول قطار أو أي وسيلة من وسائل النقل فيجب إبعاد المصاب وتطبيق أحك

المادة (77) : يجب إبادة الحشرات من أي شخص في رحلة دولية عند مغادرتها دائرة محلية ملوثة وترى السلطة الصحية لتلك ال

المادة (78) : تعتبر السفينة أو الطائرة عند وصولها سليمة ولو كان على ظهرها مصاب ويجوز إبادة الحشرات من أي مشتبه في

المادة (79) : إذا اكتشفت حالة تيفوس عند وصول قطار أو أية وسيلة من وسائل النقل ف

المادة (80) : تطبيق أحكام المواد 77 و78 و79 الخاصة بالتيفوس على الحمى الراجعة على أنه إذا وضع شخص تحت

المادة (81) : يجوز اتخاذ الإجراءات الآتية على أية سفينة قادمة من ميناء موبوء بالدنج إذا خشيت السلطة الصحية في مين

المادة (82) : إذا ثبت وجود وباء الدنج في أراضي البلاد المتاحة لمصر فيجوز للسلطات الصحية أن تتخذ الإجراءات الآتية:

المادة (83) : يجب أن يكون كل حاج قبل قيامه إلى الحج حاملا شهادتي تطعيم صالحتين ضد الجدري والكوليرا فإذا كان مغادر

المادة (84) : يجب على المسافرين من غير الحجاج إلى الحجاز سواء بالسفن أو الطائرات

المادة (85) : لا يجوز السماح للحجاج بطهي

المادة (86) : يجب على كل سفينة حجاج تمر بقناة السويس أن

المادة (87) : عند وصول إحدى سفن الحجاج إلى بورسعيد يطعم كل حاج لا يكون حاملا الشهادات المطلوبة وفقا لأحكام المادة

المادة (88) : يجب ألا يسافر الحجاج العائدون من الحجاز أو من في حكمهم من الجماعات الذين يرغبون في النزول في مصر إل

المادة (89) : يرخص للحجاج المصرين أو المقيمين في مصر دون غيرهم بمغادرة السفينة نهائيا والعودة إلى محال إقامتهم بع

المادة (90) : يوضع الحجاج العائدون إلى مصر تحت الملاحظة لمدة ثلاث أيام على الأكثر بالنسبة للحجاج العائدين في السف

المادة (91) : إذا حدثت بؤرة طاعون أو كوليرا في الحجاز خلال موسم الحج أو كانت على السفينة إصابة بأحدهما تتخذ نحو ا

المادة (92) : إذا لم يحدث في الحجاز خلال موسم الحج بؤرة طاعون أو كوليرا أو حمى صفراء أو جدري أو وباء تيفوس أو حمى

المادة (93) : إذا حدثت في الحجاز خلال موسم الحج بؤرة طاعون أو كوليرا أو حمى صفراء، أو جدري أو وباء تيفوس أو حمى ر

المادة (94) : عند وصول أية سفينة حجاج إلى المحطة الصحية بالطور تطبيقا لأحكام المادة

المادة (95) : على كل طائرة تنقل حجاجا عائدين من الحجاز وتريد إنزال حجاج في مصر، أن تهبط أولا إما في المحطة الصحية

المادة (96) : إذا حدثت في الحجاز خلال موسم الحج بؤرة أحد الأمراض الكورنتينية فللسلطة الصحية المختصة بأول منطقة مت

المادة (97) : لا تعتبر السفينة سفينة حجاج إلا إذا وافقت على ذلك السلطة ال

المادة (98) : يجب أن تكون السفينة

المادة (99) : يجب أن تتسع كل سفينة حجاج لإيواء جميع الحجاج في طوابقها الوسطى. ويخصص لكل حاج الفضاء المنصوص عليه

المادة (100) : يعد على سطح السفينة أماكن مستورة ومزودة في كل وقت وحتى لو كانت السفينة راسية بماء البحر الذي يجري ت

المادة (101) : يجب أن تكون بكل سفينة علاوة على المراحيض الخاصة بالنوتية، مراحيض ذات أجهزة مياه دافئة أو حنفيات ميا

المادة (102) : تزود السفينة بأماكن استشفاء تقع على السطح الأعلى إلا إذا وافقت السلطة الصحية لميناء القيام على صلاح

المادة (103) : يجب أن تزود السفينة بالأدوية والأجهزة اللازمة لعلاج المرضى من الحجاج وكذا بالطعوم وبالمطهرات ومبيدا

المادة (104) : يجب أن يكون ضمن أفراد طاقم السفينة، طبيب وممرض مرخص لهما في مزاولة مهنتهما وملمان بقواعد الصحة البح

المادة (105) : يجب توفير ما لا يقل عن خمسة لترات يوميا من مياه الشرب لكل حاج بغض النظر عن سنه وإذا كان هناك ما يدع

المادة (106) : يحظر إيواء الحجاج على أي سطح أسفل الطابق الأوسط الأول تحت خط العوم

المادة (107) : يجب أن يبقى السطح المعد للحجاج خلال رحلة سفينة الحجا

المادة (108) : يجب تنظيف الطوابق الوسطى باعتناء يوميا خ

المادة (109) : يجب المحافظة على نظافة المراحيض وبقائها صالحة للاستعمال ويجب تطهيره

المادة (110) : على طبيب السفينة أن يزور الحجاج يوميا خلال رحلتها وأن يقدم لهم ما يلزم من العناية الطبية مجانا، وأن

المادة (111) : طبيب السفينة مسئول أمام ربان السفينة عن جميع إجراءات التطهير أو إبادة الحشرات اللازمة و

المادة (112) : لا يجوز الدخول عند المرضى المصابين بأي مرض إلا للأشخاص المكلفين بالعناية بهم وتمريضهم وعلى هؤلاء ال

المادة (113) : إذا توفي حاج أثناء الرحلة فعلى ربان السفينة أن يدون ذلك أمام اسم الحاج في الكشف المنصوص عليه في الم

المادة (114) : على ربان السفينة أو وكيل شركة البواخر أن يخطر السلطة الصحية لكل ميناء يزمع أن يركب منه حجاج إلى الح

المادة (115) : على السلطة الصحية للميناء أن تقوم بفحص السفينة ولها أن تقوم بقياسها إذا تعذر على الربان تقديم شهادة

المادة (116) : على السلطة الصحية للميناء التي يسافر منها الحجاج ألا تسمح بقيام أية سفينة حجاج إلا بعد أن تتثبت من:

المادة (117) : تقوم السلطة الصحية في ميناء الدخول بالتأشير على الوثيقة المنصوص عليها في المادة السابقة ببيان ما يأ

المادة (118) : كل سفينة قادمة من الخارج خالفت أحكام المواد 7 و8 و9 يعاقب ربانها بالغرامات الآتية: غرامة لا تزيد ع

المادة (119) : يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها وربا

المادة (120) : يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات كل شخص أتصل بدون ت

المادة (121) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها ربان كل سفينة لا يدلي بأمانة بالبيانات المطلوب إبداؤها وف

المادة (122) : كل من أدخل إلى الأراضي المصرية جلودا أو منتجات حيوانية أو بقايا حيوانات أو فرشا بالمخالفة لأحكام ال

المادة (123) : يعاقب ربان السفينة على كل مخالفة لحكم من أحكام المواد 85 و105 و106 و108 و109 بغر

المادة (124) : ربان كل سفينة حجاج دون أو سمح بتدوين بيانات غير مطابقة للحقيقة في كشف الحجاج أو ا

المادة (125) : ربان كل سفينة حجاج ثبت أن في سفينته أو كان في سفينته أكثر من مائة حاج ولم يكن لهم فيها طبيب يعاقب ب

المادة (126) : ربان كل سفينة حجاج ثبت أن في سفينته أو كان في سفينته حجاجا يزيد عددهم على العدد المرخص له

المادة (127) : ربان كل سفينة حجاج ثبت أنه أنزل إلى البر حجاجا بغير رضاهم في مكان غير الجهة التي يقصدون

المادة (128) : ربان كل سفينة حجاج عائدة شمالا وتواصل سفرها دون توقف في محجر الط

المادة (129) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات الم

المادة (130) : ربان السفينة أو الطائرة مسئول مع الفاعل الأصلي عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارا

المادة (131) : تكون لأطباء مصلحة الحجر الصحي الذين يعينهم وزير الصحة العمومية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ال

المادة (132) : يجب على ربان السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل المسافرة أن يعين له محلا مختارا في مصر لإعلانه فيه و

المادة (133) : يلغى المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 1939 والقانون رقم 18 لسنة 1

المادة (134) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ولوزير الصحة العمومية إصدار

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   45   لسنة   1955   بتاريخ  27 / 1 / 1955

بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي.

المادة () : الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي بند1- رسوم المحطة الصحية ويلزم بها صاحب السفينة أو وكيله تحصل على

المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تحصل الرسوم الصحية ورسوم الحجر الص

المادة (2) : فيما عدا الإعفاءات المنصوص عليها في الجدول المرافق يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من الرسوم المب

المادة (3) : يزاد الرسم المستحق بمقدار الخمس إذا تأخر سداده

المادة (4) : يترتب على التهرب أو الشروع في التهرب من دفع الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون

المادة (5) : لرئيس مكتب الحجر الصحي سلطة الأمر بحظر السفر على السفينة أو المركب أو الطائرة وحظر الإفراج عن الب

المادة (6) : تكون لموظفي مصلحة الحجر الصحي المكلفين بأعمال البوليس الصحي صفة مأموري الضبط

المادة (7) : يلغى القانون رقم 76 لسنة 1943 بشأن الر

المادة (8) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, ولوزير الص

 التوقيع :  مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner