المادة () : محافظة الشرقية مذكرة للعرض على ال
المادة (1) : يستبدل بنصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2086 لسنة 2000 المشار إليه، النصوص الآتية: المادة الأولى -
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تخرج من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض البالغ م
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعتبر أثرا وتسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية الفيلا رقم (2) والكائنة بشارع شجرة الدر بالزمالك ــ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 172 فدانا و19 قيراطا بخارج زمام ناحية عرب ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والمعروفة بعلوة أبو باري بخارج زمام ناحية زاوية عبد القادر
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : ووفق على إهداء جمهورية السودان معدات ورش تبلغ قيمتها 250 ألف جن
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: ــ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
المادة (2) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويقوم رئيس الهيئة العا
المادة (3) : تختص اللجنة المشار إليها بدراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض شباب المستثمرين في مجال المشروعات الصغ
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : ووفق على أن تهدي جامعة الأزهر 250 شنطة تبلغ قيمتها 5300 جنيه للمدعوين في المؤتمر الذي قامت كلية الد
المادة (2) : عل الجهات المختص
المادة (1) : يشكل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، على الوجه الآتي: المستشار/ سري محمود صيام ــ مساعد وزير ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وعلى قانون الت
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية ذ
المادة (1) : تطبق أحكام القوانين والتشريعات الأخرى الحاكمة فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الم
المادة (2) : تكون للمصطلحات التالية الواردة بنصوص اللائحة التعريف المبين قرين كل منها في قانون المناطق الاقتصادي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
المادة (3) : مع عدم الإخلال بالمادة (6) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إ
المادة (4) : يحدد مجلس إدارة الهيئة سنويا بالاتفاق مع وزير المالية النسبة التي ت
المادة (5) : يصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته المالية قر
المادة (6) : تكون الرسوم المنصوص عليها في القوانين المعمول بها هي الحد الأقصى لما يقرره مجلس إدارة الهيئة من رسو
المادة (7) : يكون لمجلس إدارة كل هيئة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنميتها وتنظيم الع
المادة (8) : تطبق أحكام قوانين الضرائب والجمارك والتشريعات وال
المادة (9) : لا يجوز إنشاء أي مشروع داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة أيا كان شكله القانوني إلا بعد موافقة مجلس إدا
المادة (10) : تتخذ المشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة أحد الأشكال القانونية الآتية ما لم تشترط القو
المادة (11) : يصدر مجلس إدارة الهيئة نماذج وعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ليسترشد بها المؤسسون، ولا يجوز إ
المادة (12) : يكون للهيئة اختصاص مصلحة التسجيل التجاري المنصوص عليه في القانون رقم 34 لسنة 1976 بالنسبة للمنشآت و
المادة (13) : يكون للهيئة الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للجهة الإدارية المختصة فيما أسند إليها من موافق
المادة (14) : يكون للهيئة الاختصاصات المقررة في القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بالنسبة لشركات الأموا
المادة (15) : يجب أن تتخذ شركة التنمية الرئيسية المنصوص عليها في المادة (16) من القان
المادة (16) : يصدر مجلس إدارة الهيئة نظاما خاصا للإدارة الجمركية بعد موافقة وزير المالية, يراعى فيه ال
المادة (17) : يصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه الدائرة الجمركية الخاصة بالمنطقة، وتباشر الدائرة اختصاصاتها وفق
المادة (18) : يصدر مجلس إدارة الهيئة نظاما خاصا للإدارة الضريبية بعد موافقة وزير ال
المادة (19) : يشرف على تطبيق النظام الضريبي بالمنطقة لجنة عليا يصدر بتشكيلها وق
المادة (20) : يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج. وتؤد
المادة (21) : مع عدم الإخلال بما ورد بقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والنظام الجمركي الخاص بالمنطقة
المادة (22) : لرئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا للإجراءات والقواعد التي تحددها لائحة نظام العمل الداخلي بالمنطقة وبناء
المادة (23) : يتم التصرف في الأصناف المنصوص عليها في المادة السابقة إذا كان يترتب على بقائها في المنطقة إضرار بال
المادة (24) : تعامل السلع والبضائع المصدرة من داخل البلاد إلى مشروعات المناطق الاقتصادية الخاصة معاملة السلع والب
المادة (25) : تقدم المشروعات العاملة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وثيقة تأمين لحساب مصلحة الجمارك عن قي
المادة (26) : يتبع في شأن الرسائل الواردة برسم المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عن طريق موانيها الرئيسية الإ
المادة (27) : لا تخضع الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل في الم
المادة (28) : لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على طلب ذوي الشأن أن يصرح دون التقيد بالإجراءات الاستيرادية المطبقة دا
المادة (29) : يقدم طلب الإدخال المؤقت المشار إليه في المادة السابقة من ذوي الشأن لرئيس الهيئة على النموذج المعتمد
المادة (30) : يقدم طلب الإخراج من المنطقة والإعادة إلى داخل البلاد للأصناف المشار إليها في المادة السابقة من ذوي
المادة (31) : تجرى معاينة للأصناف المشار إليها في المادة السابقة بواسطة لجنة مشتركة من الجمارك وإدارة المنطقة وبح
المادة (32) : في حالة طلب إخراج المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة وكذا المنتجات العوارية غير الصالحة للت
المادة (33) : على المنشآت بالمناطق مراعاة جميع القواعد والاشتراطات المتعلقة بحماية البيئة والقوانين واللوائح المن
المادة (34) : لا يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد إلا في الحدود وبالنسب الكمي
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن