تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1626   لسنة   2002   بتاريخ  21 / 9 / 2002

بشأن بعض اختصاصات رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المادة (1) : يتولى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام قانون المنا

المادة (2) : يتولى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء المناطق الاقتصادية

المادة (3) : تخطر الهيئات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما تصدره من

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. صدر ب

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1635   لسنة   2002   بتاريخ  26 / 9 / 2002

بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

المادة (1) : يعمل بقواعد وإجراءات نظام السماح المؤ

المادة (1) : تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوار

المادة (2) : تنشأ الوحدات الفرعية في المواني والمنافذ البحرية والبرية والجوية, ويتم الاتفاق بين وزير المالية وال

المادة (2) : يلغى كل حكم يتعارض او يخال

المادة (3) : يقصد بنظام السماح المؤقت الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لما يتم ا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل بع اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر

المادة (4) : يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة، ما يأتي: أولاً : إيداع تأمين أو ضمان بقيمة

المادة (5) : تغطي الضمانات المقدمة من الوحدات الإنتاجية المستوردة ( 25 % ) من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وذل

المادة (6) : تتبع الإجراءات التالية بالنسبة إلى السلع الواردة بنظام السماح المؤقت: أولاً : يقوم صاحب الشأن أو

المادة (7) : تتبع الإجراءات التالية عند التصدير بنظام السماح المؤقت: أولاً : يقوم المصدر أو مندوبه باستيفاء شه

المادة (8) : تتبع الإجراءات التالية بالنسبة إلى الرسائل المباعة لجهات معفاة كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم ا

المادة (9) : تتبع الإجراءات التالية عند التسوية على الرسائل المصدرة بنظام السماح المؤقت أو المباعة للجهات المعفا

المادة (10) : يجوز التصرف في المواد والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت برسم الإفراج المؤقت النهائي سواء للإنت

المادة (11) : تلتزم الجهات التي قامت بالاستيراد بنظام السماح المؤقت أن تقوم بجرد سنوي لما تم استيراده تحت هذا الن

المادة (12) : عند التصرف فيما تم استيراده بنظام السماح المؤقت في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين ( 9، 10 )

المادة (13) : ترد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تحملتها المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنت

المادة (14) : يتم فتح حساب خاص بالبنك المصري لتنمية الصادرات يستخدم في رد الضرائب والرسوم الجمركية

المادة (15) : تتبع الإجراءات الآتية في شأن رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات: أولاً : السلع المصدرة إلى

المادة (16) : يتم التعامل مع المستورد أو من ينيبه تحت نظام السماح المؤقت من خلال بطاقة آلية للمتعاملين بهذا النظا

المادة (17) : بالنسبة للرسائل الواردة بنظام السماح المؤقت يعتد عند تقدير القيمة للأغراض الجمركية بما ورد بالمادتي

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1636   لسنة   2002   بتاريخ  26 / 9 / 2002

بشأن الإعفاء من الضرائب عدد (10) اجهزه ري محوري ولوازمها ، وعدد (10) طلمبات أعماق ومشتملاتها وعدد (12) محرك فولفو الواردة باسم شركة كوم امبو لاستصلاح الأراضي والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمرك سفاجا بموجب البيانات الجمركية.

المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية عدد (10) أجهزة ري محوري ولوازمها، عدد (10) طلمبات أعماق ومشتملاتها وعدد (1

المادة (2) : يحظر التصرف في الأشياء المعفاة بموجب المادة السابقة بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير ا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة ت

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1637   لسنة   2002   بتاريخ  26 / 9 / 2002

بشأن الإعفاء من الضرائب الجمركية برامج كمبيوتر وكيماويات واجهزه قياس بمستلزماتها والمفرج عنها مؤقتا برسم الهيئة العامة للصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عن طريق جمرك القاهرة بموجب البيانين الجمركيين رقمي 9665 و35385 والموضح بيانهما تفصيلا بالكشف المرفق.

المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية برامج كمبيوتر وكيماويات وأجهزة قياس بمستلزماتها والمفرج عنها مؤقتاً برسم ا

المادة (2) : يحظر التصرف في الأشياء المعفاة بموجب المادة السابقة أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء م

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1638   لسنة   2002   بتاريخ  26 / 9 / 2002

بشأن الإعفاء من الضرائب الجمركية عدد (2) جرار زراعي والموضح بيانها بالكشف المرفق والمفرج عنهما مؤقتا عن طريق جمرك المحمودية بموجب البيان الجمركي رقم (3) باسم شركة المملكة للتنمية الزراعية.

المادة (1) : يعفى من الضرائب الجمركية عدد (2) جرار زراعي والموضح بيانهما بالكشف المرفق والمفرج عنهما مؤقتا عن طر

المادة (2) : يحظر التصرف في الأشياء المعفاة بموجب المادة السابقة أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء م

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة ت

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1639   لسنة   2002   بتاريخ  3 / 10 / 2002

بشأن اعتبار مشروع إقامة محطتي رفع مياه الصرف الصحي رقمي (1 ،3) بمدينة دشنا بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطتي رفع

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار والتي تبلغ 600.87 متر مربع ل

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1641   لسنة   2002   بتاريخ  3 / 10 / 2002

بشأن الترخيص في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة افتتاح مكتبة الإسكندرية في 16 أكتوبر 2002.

المادة (1) : لوزير المالية إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية فئة الجنيه الواحد بمناسبة افتتاح مكتبة الإسكندرية في

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1661   لسنة   2002   بتاريخ  10 / 10 / 2002

بشأن اعتبار مشروع إقامة مدرسة سامى البارودي التجريبية الإعدادية بنات - جليم بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة سامي الب

المادة (2) : يستولي بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار الذي تشغله المدرسة المشار إليه في المادة الس

المادة (3) : ينشر هذا القرار ف

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1662   لسنة   2002   بتاريخ  10 / 10 / 2002

بشأن اعتبار مشروع إقامة مدرسة جناكليس الإعدادية بنات والكائنة بشارع سعيد ذو الفقار - قسم الرمل - بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة جناكليس الإعدادية

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار الذي تشغله المدرسة المشار إليه في المادة الس

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1663   لسنة   2002   بتاريخ  10 / 10 / 2002

بشأن اعتبار إقامة مدرسة رشدي الابتدائية بإدارة شرق التعليمية - محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة رشدي الابتدائ

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار الذي تشغله المدرسة المشار إليه في المادة الس

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner