تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1477   لسنة   2002   بتاريخ  29 / 8 / 2002

بشأن الموافقة على إنشاء شركة للأسواق الحرة داخل الدائرة الجمركية بمطار شرم الشيخ الدولي.

المادة (1) : ووفق على إنشاء شركة للأسواق الحرة داخل الدائرة الجمركية بمطار شرم

المادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1486   لسنة   2002   بتاريخ  5 / 9 / 2002

بشأن الترخيص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية فضية فئة الجنيه الواحد بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي السابع عشر للاتحاد الدولي لجمعيات الأذن والانف والحنجرة بالقاهرة.

المادة (1) : يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية فضية فئة الجنيه الواحد بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي الس

المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويع

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1487   لسنة   2002   بتاريخ  5 / 9 / 2002

بشأن الترخيص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية فئة العشرة جنيهات والخمسة جنيهات والجنيه الواحد والنصف جنيه وفضية فئة الخمسة جنيهات والجنيه الواحد بمناسبة الاحتفال بمرور عام على إنشاء المتحف المصري بالتحرير حسب النماذج المرفقة وبالفئات والإعداد.

المادة (1) : يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية فئة العشرة جنيهات والخمسة جنيهات والجنيه الواحد وال

المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة. على الوجه الآتي:

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويع

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1493   لسنة   2002   بتاريخ  5 / 9 / 2002

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 37 (مكررا) لللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، نصها كالتالي: يح

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   1494   لسنة   2002   بتاريخ  12 / 9 / 2002

بشأن منح التزام إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم رصيف بحري بترولي متخصص بميناء دمياط للشركة المتحدة لمشتقات الغاز (تحت التأسيس) شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة.

المادة () : الملحق رقم(1) الشروط الفنية والمالية الخاصة بمشروع بناء رصيف بترولى متخصص بنظام B.OT: الغرض من هذ

المادة () : الملحق رقم(2) الشروط الفنية والمالية الخاصة بترخيص ارض المجمع البترولى: الغرض من هذا الملحق: هو شر

المادة () : الملحق رقم (3) الشروط القانونية المتعلقة ببناء وتشغيل ونقل ملكية رصيف وترخيص الارض الخاصة بالمجمع

المادة (1) : (1\1) يلتزم الطرف الثانى بان يدفع للطرف الاول ما ياتى:(أ) مبلغا وقدره 1.500000 ( مليونا وخمسمائة ال

المادة (1) : يمنح التزام انشاء وتشغيل واعادة تسليم رصيف بحرى بترولى متخصص بميناء دمياط للشركة المتحدة لمشتقات ال

المادة (2) : على وزير وزير النقل تنفيذ هذا القرار . صدر برئاسة مجلس الوزراء

المادة (2) : (2\1) انشاء وتشغيل واعادة تسليم رصيف بحرى بترولى متخصص لشحن وتفريغ الغاز الطبيعى ومنتجاته وذلك بنظا

المادة (3) : (3\1) يلتزم الطرف الاول بتسليم الارض المحددة بمعرفة الطرفين والمبينة بالخريطة المرفقة بهذا الترخيص

المادة (4) : (4\1) مدة الترخيص بالنسبة للرصيف البترولى البحرى المتخصص خمسة وعشرون عاما (25) تبدأ من تاريخ الانتا

المادة (5) : (5\1) تؤول ملكية اصول الرصيف والمحددة بالملحق الاول بهذا الترخيص الى الطرف الاول دون مقابل وبحالة ج

المادة (6) : (6\1) لايخل هذا الترخيص بحق الطرف الاول فى الاشراف والمتابعة الفنية اثناء فترة الانشاء والمتابعة ال

المادة (7) : (7\1) يلتزم الطرف الثانى بصيانة الرصيف والمنشات والمعدات الللازمة لتشغيله وجعله صالحا طوال مدة التر

المادة (8) : (8\1) يلتزم الطرف الثانى بالحصول على جميع التراخيص والمرافقات من الجهات المعنية بالمشروع فى جمهورية

المادة (9) : تسرى على هذا الترخيص احكام القوانين والقرارت المصرية السارية خلال مدته ومدد تجديده وعلى الاخص ما يت

المادة (10) : لايجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بموافقة مجلس الوزراء طبقا للقانون رقم 22 لسنة 1998 ومع ذلك يحق لا

المادة (11) : يلتزم الطرف الاول بان يعطى اولوية الدخول والخروج من والى ميناء دمياط لناقلات الغاز وذلك طوال اربع و

المادة (12) : 1- القانون المصرى هو القانون الواجب التطبيق على هذا الترخيص . 2- كل نزاع او خلاف او مطالبه تنشأ عن

المادة (13) : (13\1) حرر هذا الترخيص باللغة العربية مصحوبا بترجمة باللغة الانجليزية ويكون النص العربى لهذا الترخي

المادة (14) : يعتبر تمهيد وملاحق هذا

المادة (15) : حرر هذا الترخيص من ثلاث نسخ تسل

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1495   لسنة   2002   بتاريخ  12 / 9 / 2002

بشأن الموافق على إعفاء التجار والمواطنين من فروق الأسعار المستحقة عليهم إذا تقدموا من تلقاء انفسهم لتصحيح أوضاعهم أثناء فترة مراجعة البطاقات التموينية خلال الفترة من أكتوبر 2002 حتى سبتمبر 2003.

المادة (1) : ووفق على إعفاء التجار والمواطنين من فروق الأسعار المستحقة عليهم إذا تقدموا من تلقاء أنفسهم ل

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1496   لسنة   2002   بتاريخ  12 / 9 / 2002

بشأن أعتبار آثار العقار رقم 63 شارع سوق السلاح والتابع لوقف احمد كتخدا الرزاز الخيرى الأثري - قسم الدرب الأحمر - محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة آثار العقار رقم 63 شارع سوق السلاح والتابع

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار المشار إليه في المادة السابقة البالغ مساحته 1

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1500   لسنة   2002   بتاريخ  9 / 9 / 2002

بشأن التقييم والتصرف في حصص المال العام في الشركات المشتركة.

المادة (1) : يعاد تشكيل لجنة لتقييم والتصرف في حصص المال العام في الشركات المشتركة برئاسة مدير المكتب الفني لوزي

المادة (2) : يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيل

المادة (3) : تعرض توصيات اللجنة وقراراتها على

المادة (4) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على طلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تقوم اللجنة بدعوى مم

المادة (5) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى قرار وزير الاقتصاد والتج

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1502   لسنة   2002   بتاريخ  9 / 9 / 2002

بشأن تولي وزارة قطاع الأعمال مسئولية بيع حصص المال العام في الشركات المشتركة التي تساهم فيها شركة قابضة أو تابعة.

المادة (1) : تتولى وزارة قطاع الأعمال العام مسئولية بيع حصص المال العام في الشركات المشتركة التي تساهم فيها شركة

المادة (2) : يتولى وزير قطاع الأعمال العام إصدار القرارات المنظمة لإجراءات وشروط وأوضاع عمليات بيع حصص المال الع

المادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا ا

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1523   لسنة   2002   بتاريخ  12 / 9 / 2002

بشأن الترخيص في إصدار عملات تذكارية وفضية بمناسبة تنظيم مصر لبطولة العالم لكمال الأجسام خلال الفترة من 23 إلى 28 أكتوبر 2002.

المادة (1) : لوزير المالية إصدار عملات تذكارية فضية فئة الخمسة جنيهات والجنيه الواحد بمناسبة تنظيم مصر لبطولات ا

المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها في المادة السابقة على الوجه

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويع

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner