المادة (1) : ووفق على إنشاء شركة للأسواق الحرة داخل الدائرة الجمركية بمطار شرم
المادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا
المادة (1) : يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية فضية فئة الجنيه الواحد بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي الس
المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويع
المادة (1) : يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية فئة العشرة جنيهات والخمسة جنيهات والجنيه الواحد وال
المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة. على الوجه الآتي:
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويع
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 37 (مكررا) لللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، نصها كالتالي: يح
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : الملحق رقم(1) الشروط الفنية والمالية الخاصة بمشروع بناء رصيف بترولى متخصص بنظام B.OT: الغرض من هذ
المادة () : الملحق رقم(2) الشروط الفنية والمالية الخاصة بترخيص ارض المجمع البترولى: الغرض من هذا الملحق: هو شر
المادة () : الملحق رقم (3) الشروط القانونية المتعلقة ببناء وتشغيل ونقل ملكية رصيف وترخيص الارض الخاصة بالمجمع
المادة (1) : (1\1) يلتزم الطرف الثانى بان يدفع للطرف الاول ما ياتى:(أ) مبلغا وقدره 1.500000 ( مليونا وخمسمائة ال
المادة (1) : يمنح التزام انشاء وتشغيل واعادة تسليم رصيف بحرى بترولى متخصص بميناء دمياط للشركة المتحدة لمشتقات ال
المادة (2) : على وزير وزير النقل تنفيذ هذا القرار . صدر برئاسة مجلس الوزراء
المادة (2) : (2\1) انشاء وتشغيل واعادة تسليم رصيف بحرى بترولى متخصص لشحن وتفريغ الغاز الطبيعى ومنتجاته وذلك بنظا
المادة (3) : (3\1) يلتزم الطرف الاول بتسليم الارض المحددة بمعرفة الطرفين والمبينة بالخريطة المرفقة بهذا الترخيص
المادة (4) : (4\1) مدة الترخيص بالنسبة للرصيف البترولى البحرى المتخصص خمسة وعشرون عاما (25) تبدأ من تاريخ الانتا
المادة (5) : (5\1) تؤول ملكية اصول الرصيف والمحددة بالملحق الاول بهذا الترخيص الى الطرف الاول دون مقابل وبحالة ج
المادة (6) : (6\1) لايخل هذا الترخيص بحق الطرف الاول فى الاشراف والمتابعة الفنية اثناء فترة الانشاء والمتابعة ال
المادة (7) : (7\1) يلتزم الطرف الثانى بصيانة الرصيف والمنشات والمعدات الللازمة لتشغيله وجعله صالحا طوال مدة التر
المادة (8) : (8\1) يلتزم الطرف الثانى بالحصول على جميع التراخيص والمرافقات من الجهات المعنية بالمشروع فى جمهورية
المادة (9) : تسرى على هذا الترخيص احكام القوانين والقرارت المصرية السارية خلال مدته ومدد تجديده وعلى الاخص ما يت
المادة (10) : لايجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بموافقة مجلس الوزراء طبقا للقانون رقم 22 لسنة 1998 ومع ذلك يحق لا
المادة (11) : يلتزم الطرف الاول بان يعطى اولوية الدخول والخروج من والى ميناء دمياط لناقلات الغاز وذلك طوال اربع و
المادة (12) : 1- القانون المصرى هو القانون الواجب التطبيق على هذا الترخيص . 2- كل نزاع او خلاف او مطالبه تنشأ عن
المادة (13) : (13\1) حرر هذا الترخيص باللغة العربية مصحوبا بترجمة باللغة الانجليزية ويكون النص العربى لهذا الترخي
المادة (14) : يعتبر تمهيد وملاحق هذا
المادة (15) : حرر هذا الترخيص من ثلاث نسخ تسل
المادة (1) : ووفق على إعفاء التجار والمواطنين من فروق الأسعار المستحقة عليهم إذا تقدموا من تلقاء أنفسهم ل
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة آثار العقار رقم 63 شارع سوق السلاح والتابع
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار المشار إليه في المادة السابقة البالغ مساحته 1
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعاد تشكيل لجنة لتقييم والتصرف في حصص المال العام في الشركات المشتركة برئاسة مدير المكتب الفني لوزي
المادة (2) : يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيل
المادة (3) : تعرض توصيات اللجنة وقراراتها على
المادة (4) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على طلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تقوم اللجنة بدعوى مم
المادة (5) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى قرار وزير الاقتصاد والتج
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تتولى وزارة قطاع الأعمال العام مسئولية بيع حصص المال العام في الشركات المشتركة التي تساهم فيها شركة
المادة (2) : يتولى وزير قطاع الأعمال العام إصدار القرارات المنظمة لإجراءات وشروط وأوضاع عمليات بيع حصص المال الع
المادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا ا
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : لوزير المالية إصدار عملات تذكارية فضية فئة الخمسة جنيهات والجنيه الواحد بمناسبة تنظيم مصر لبطولات ا
المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها في المادة السابقة على الوجه
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويع
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن