المادة (1) : ووفق على عرض القطع الأثرية الموضح بيانها بالكشوف المرفقة وعددها 45 (خمس وأربعون) قطعة أثرية من المت
المادة (2) : تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة الأولى تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة للمجلس الأعلى
المادة (3) : يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها ف
المادة (4) : على وزير الثقافة
المادة (1) : تمد مدة عرض القطع الأثرية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة وعدد 87 (سبع وثمانون) قطعة أثرية من مقتن
المادة (2) : تسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1458 لس
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزانات عالية لمياه الشرب بنواحي (منشأة العباسة ــ ال
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة وفقا
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة المدرسة ا
المادة (2) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة المدرسة ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستثنى من قرارات حظر التصرف بالبيع في الأراضي الفضاء المملوكة للجهات المشار إليها في قرارات رئيس مج
المادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر برئاسة مجلس الوزر
المادة (1) : ينشأ حي جديد باسم حي فيصل فصلا من حي عتاق
المادة (2) : يعدل نطاق حي عتاقة بمحافظة ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : تسري الإعفاءات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 169 لسنة 1998 المشار إليه على مهرجان السياحة والت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. صدر بر
المادة (1) : يعد النظام الأساسي لشركات التأمين أو إعادة التأمين الممل
المادة (1) : تأسست الشركة بموجب قرار وزير ــــــــــــــــــــــــــ رقم (ــــــــــ) الصادر في ـــــــــــــــ
المادة (2) : تخضع الشركة لإشراف ورقابة اله
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وبع
المادة (3) : اسم الشركة (ــــــــــــــــــ) شرك
المادة (4) : غرض الشركة هو مزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين في الفروع التالية: - -
المادة (5) : يكون مركز الشركة ومحلها القانون في مدينة "ــــــــــــــــ"، ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها ف
المادة (6) : المدة المحددة للشركة هي "ـــــــــــــــــــــ" تبدأ من تاريخ صدور القرار ا
المادة (7) : حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ "ــــــــــــ"، وحدد رأس مالها المصدر بمبلغ "ـــــــ
المادة (8) : جميع أسهم الشركة
المادة (9) : لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد أداء رأس المال المصدر بالكامل وتكون زيادة رأس المال بقرار من ا
المادة (10) : مع عدم الإخلال بنص المادة (27) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بشأن الحد الأدنى اللازم
المادة (11) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء، على الوجه الآتي: (1) رئيس من ذوي الخبرة في مجال
المادة (12) : يحل نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
المادة (13) : تكون مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المنتجين عن
المادة (14) : يشترط في عضو مجلس الإدارة: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. (ب) ألا يكون قد حكم ع
المادة (15) : يعقد مجلس إدارة الشركة جلساته مرة علي الأقل كل شهر في المركز الرئيسي للشركة, كما تجوز دعوته إلي الا
المادة (16) : يجوز عند الضرورة عرض موضوعات النقاش علي مجلس الإدارة بالتمرير وتصدر ال
المادة (17) : يدعو رئيس مجلس الإدارة إلي الانعقاد وذلك قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل, ويجوز عند الضرورة
المادة (18) : اجتماعات مجلس إدارة الشركة سرية ولا يجوز الإنابة في حضورها, ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور
المادة (19) : لمجلس إدارة الشركة دعوة من يختاره من ذوي الخبرة سواء من العاملين بالشركة أو من غير العاملين لحضور ا
المادة (20) : مجلس إدارة الشركة هو الشركة المهيمنة علي شئونها وتصرف أمورها ووضع الخطة التأمينية والاستثمارية للشر
المادة (21) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها, وله
المادة (22) : لرئيس مجلس إدارة الشركة التوقيع عن الشركة منفردا, ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين من بين أعضائه أو
المادة (23) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضائه أو من مديري الشركة أو من تربطهم بهم صلة قرا
المادة (24) : لا يجوز لرئيس مجلس الغدارة أو لأي من أعضائه أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يعمل لحس
المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون عن أي إخلال بالتزاماتهم أمام الجمعية
المادة (26) : تتكون الجمعية العامة للشركة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه, وعضوية كل من: (أ) رئيس مجلس إدارة ا
المادة (27) : تنعقد الجمعية العامة للشركة بدعوة من رئيسها مرتين علي الأقل سنويا إحداهما قبل بداية السنة المالية ب
المادة (28) : تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين, عدا الأحوال التي يتعي
المادة (29) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة في سجل خاص ويوقع علي المحضر والسجل رئيس الجمعية ورئيس اله
المادة (30) : مع مراعاة أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 والنظام الأساسي للشركة, تختص الجم
المادة (31) : يجب أن توجه الدعوة لأعضاء الجمعية العامة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما كاملة علي الأقل, ويجب أن
المادة (32) : لا يجوز للجمعية العامة للشركة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في
المادة (33) : تجب كفالة حرية مناقشة الموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة ولرئيس الجمعية أن يقرر سرية الاجتماع أو
المادة (34) : لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة للشركة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الش
المادة (35) : علي الشركة أن تخطر الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمال
المادة (36) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الشركة. ويجب علي الشركة أن
المادة (37) : علي الشركة أن تقدم للهيئة المصرية للرقابة علي التأمين تقريرا سنويا صادرا من مراقب حساباتها يثبت أن
المادة (38) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يول
المادة (39) : تمسك الشركة حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة تقيد به البيانات التحليلية التي توضح الإيرا
المادة (40) : تلتزم الشركة أن تقدم إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة
المادة (41) : تمسك الشركة السجلات المنصوص عليها في قانون الإشراف والرق
المادة (42) : تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة المصرية للرقابة على التأمين البيانات والحسابات الموضحة فيما بعد طبقا ل
المادة (43) : تقدم الشركة إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تقريرا من خبير اكتواري من بين المقيدين في سجلات
المادة (44) : تقدم الشركة إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تقارير ربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها، على أ
المادة (45) : تقدم الشركة إلى الهيئةي المصرية للرقابة على التأمين خلال شهرين من تاريخ تجديد اتفاقيات إعاد
المادة (46) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو الموضح فيما بعد وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحق
المادة (47) : توزع باقي الأرباح السنوية الصافية للشركة، على الوجه الآتي: (أ) يبدأ باقتطاع نسبة لا تقل عن 5% (خمس
المادة (48) : إذا رأت الشركة - بعد موافقة جمعيتها العامة غير العادية - تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترت
المادة (49) : إذا قررت الشركة - بموافقة جمعيتها العامة غير العادية - وقف عملياتها عن فرع أو أكثر من فروع التأمين
المادة (50) : يجري تصفية أعمال الشركة وفقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
المادة (51) : تنتهي وكالة مجلس إدارة الشركة بتعيين المصفين، وتظل سلطة جمعيته
المادة (1) : يكون ارتفاعات المباني بمناطق شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة والموضحة بخريطة التخطيط العام المرفقة، ع
المادة (2) : تتولى محافظة القاهرة إخطار الأحياء المختصة بقيود الارتفاع
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة () : مذكرة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي: "يعتبر
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن