تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   918   لسنة   2003   بتاريخ  14 / 6 / 2003

بشأن إضافة بند برقم (21) إلى بنود الكشف رقم (2) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1992.

المادة (1) : يضاف بند برقم (21) إلى بنود الكشف رقم (2) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صد

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   921   لسنة   2003   بتاريخ  12 / 6 / 2003

بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2001.

المادة (1) : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2001 فيما تضمنه من استبعاد قطعة الأرض رقم (18) الكائنة بشا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. صدر برئا

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   934   لسنة   2003   بتاريخ  19 / 6 / 2003

بشأن الترخيص في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لخريجي كلية التجارة جامعة القاهرة دفعة 1977.

المادة (1) : يرخص لوزير المالية فى اصدار عملة تذكارية فضية فئة الجنية الواحد بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضى لخر

المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة المشار اليها فى

المادة (3) : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعم

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   938   لسنة   2003   بتاريخ  14 / 6 / 2003

بشأن اعتبار الأراضي المملوكة للدولة والمعروفة باسم موقع الطاربية بناحية الغربانيات - برج العرب بمحافظة الإسكندرية أرضاً أثرية.

المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 24086.16 م2 والمعروفة باسم موقع الطاربية بن

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره. صدر برئاسة

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   939   لسنة   2003   بتاريخ  19 / 6 / 2003

بشأن اعتبار مشروع إقامة خزان عالي لمياه الشرب بناحية بني شبل - مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريقة التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزان عالي ل

المادة (2) : يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, صدر برئاسة مجلس الوزرا

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   940   لسنة   2003   بتاريخ  12 / 6 / 2003

بشأن دمج الشركة القابضة للصناعات الهندسية في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

المادة (1) : تدمج الشركة القابضة للصناعات الهندسي

المادة (2) : تنقل كل من شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات ا

المادة (3) : تتحمل الشركة القابضة المشار إليها في المادة السابقة بما لها وما عليها من حقوق والتزامات وكذلك ما يخ

المادة (4) : تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقا لأحكام قان

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. صدر برئاسة

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   951   لسنة   2003   بتاريخ  9 / 6 / 2003

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالق

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية ل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويع

المادة (2) : تقع جريمة غسل الأموال على الأموال المتحصلة من الجرائم التالية, سواء وقعت هذه الجريمة أو تلك الجرائم

المادة (3) : تتولى الوحدة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون وفي قراري رئيس الجمهورية رقمي 164 لسنة 2002

المادة (4) : يجب أن يشتمل نموذج الإخطار الوارد من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأم

المادة (5) : تقيد الوحدة في قاعدة البيانات الإخطارات التي ترد إليها من المؤسسات المالية بشأن العمليات التي يشتبه

المادة (6) : على الوحدة فور تلقي الإخطار بالعملية المشتبه فيها أن تقوم بأعمال التحري والفحص بشأنها وذلك بمعرفة ا

المادة (7) : إذا أسفر التحري والفحص الذي تجريه الوحدة للإخطارات والمعلومات التي ترد إليها عن قيام دلائل على ارتك

المادة (7) : تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في شأن

المادة (8) : إذا بادر أحد الجناة في جريمة غسل الأموال بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق عن الجر

المادة (9) : للوحدة أن تطلب من النيابة العامة في جريمة غسل الأموال أو أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2)

المادة (10) : يكون لرئيس مجلس أمناء الوحدة أو لمن يفوضه, في الحالات التي تتوافر فيها صفة الاستعجال, أن يخطر المدي

المادة (11) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل, يكون للوحدة أن تتخذ إجراءات التحري والفحص وإبلا

المادة (12) : تنشئ الوحدة قاعدة للبيانات تزود بالمعلومات التي تتوافر لديها عن العمليات المشتبة ف

المادة (13) : تضع الوحدة النظم والإجراءات والقواعد التي تضمن سرية المعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات, وبوجه خا

المادة (14) : يكون إفصاح المسافر عند دخول البلاد أو الخروج منها، عما بحوزته من النقد الأجنبي الذي يتجاوز عشرة آلا

المادة (15) : يختص مجلس أمناء الوحدة بتصريف شئونها ووضع السياسة العامة لها ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراضها

المادة (16) : يتولى رئيس مجلس الأمناء, بوجه خاص, ما يأتي: 1- إدارة شئون الوحدة والإشراف عليها والتأكد من تنفيذها

المادة (17) : يكون للوحدة مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء ب

المادة (17) : يكون للوحدة نائب للمدير التنفيذي، أو أكثر، يعين بقرار من

المادة (18) : يتضمن الهيكل التنظيمي للوحدة ما يمكنها من القيام بمهامها, وبوجه خاص, إجراءات التحري والفحص والتحليل

المادة (19) : تلتزم كل سلطة من السلطات الرقابية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقيق من التزام المؤسسات المالية

المادة (19) : تقوم السلطات الرقابية بالتحقق بشكل دوري من مدى وجود جهات - بخلاف الجهات الخاضعة لرقابتها - تمارس عل

المادة (20) : تضع كل سلطة من السلطات الرقابية, بالتنسيق مع الوحدة, ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية التي تخضع ل

المادة (21) : تهيئ كل سلطة من السلطات الرقابية, بالتنسيق مع الوحدة, الوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام كل من المؤسسا

المادة (22) : تتبع في وضع النظم المشار إليها في المادة (21) من هذه اللائحة, الضوابط الآتية: 1- أن يكون التعرف عل

المادة (22) : يكون التعرف على هوية العميل والتحقق منها، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً

المادة (22) : يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الالتزام بما يلي: 1- التأكد من صحة ال

المادة (22) : يتعين أن تشمل إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي ما يلي: 1- التعرف على هوية المستفيد الحقيقي

المادة (22) : يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الالتزام بما يلي: 1- في حالة عدم قدرة

المادة (23) : تتخذ كل سلطة من السلطات الرقابية ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية للتحقق من التزام المؤ

المادة (24) : تعين كل سلطة من السلطات الرقابية مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة في شئون مكافحة غسل الأموال, على أن ي

المادة (25) : تعين كل جهة من الجهات الرقابية العامة, المشار إليها في المادة (1) من هذه اللائحة، مسئول اتصال يمثله

المادة (26) : تتخذ الجهات الرقابية كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة في ش

المادة (27) : تتولى الجهات الرقابية معاونة الوحدة فيما تطلبه من إجراءات التحري والفحص بشأن ال

المادة (28) : إذا تبين لأي من الجهات الرقابية أثناء مباشرتها لاختصاصاتها المقررة قانونا قيام شبهة غسل أموال تعين

المادة (29) : تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة وا

المادة (30) : تضع كل مؤسسة من المؤسسات المالية نظاما خاصا للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدي

المادة (31) : تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال,

المادة (32) : يتعين على المؤسسات المالية والجهات الأخرى إيلاء عناية خاصة عند التعامل مع العملاء والأشخاص المصرح ل

المادة (32) : يجب على كل مؤسسة من المؤسسات المالية أن تراجع بصفة دورية القواعد والإجراءات ومعايير الاشتباه, وأن ت

المادة (33) : تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بعدم فتح حسابات أو ربط

المادة (34) : يتعين على كل مؤسسة من المؤسسات المالية وبحسب طبيعة نشاطها, إمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من ال

المادة (34) : وفقاً لأحكام المادة (11) من القانون يحظر الإفصاح، بشكل مباشر أو غير مباشر، للعميل أو المستفيد أو لغ

المادة (34) : تنتفي المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام بحسن نية بإخطار الوحدة عن أي من العمليات التي يشتبه

المادة (35) : تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال, يراعى في اختياره

المادة (36) : تتولى كل مؤسسة من المؤسسات المالية تحديد اختصاصات المدير المسئول عن شئون مكافحة غسل الأموال على أن

المادة (37) : على كل مؤسسة من المؤسسات المالية أن تهيئ للمدير المسئول ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته في استقلالية,

المادة (38) : يعد المدير المسئول تقرير مرة على الأقل كل سنة عن أوجه نشاطه وتقييمه لنظم وإجراءات مكافحة غسل الأموا

المادة (39) : يتولى المدير المسئول إمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات, وتيسير إطلاعها على السجلات والمستندات في س

المادة (40) : تعد في كل مؤسسة مالية ملفات خاصة بالعمليات المشتبه فيها تودع في صور الإخطار عن هذه العمليات والبيان

المادة (41) : تضع المؤسسات المالية والسلطات الرقابية والجهات الرقابية الأخرى والوحدة, خططا وبرامج لتدريب وتأهيل ا

المادة (42) : يستعان في تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل, بالمعاهد المتخصصة التي تنشأ لهذا الغرض أو يكون التدريب في م

المادة (43) : يكون تبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال مكافحة غسل ا

المادة (44) : تزود قاعدة البيانات في الوحدة ببيان عن الاتفاقيات المشار إليها في المادة (43) من هذه اللائحة وملخص

المادة (45) : تتخذ الوحدة ما يلزم لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية في دولة أجنبية لتع

المادة (46) : تعمل الوحدة علي إبرام اتفاقيات تعاون دولي او مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة في الخارج وغيرها من ال

المادة (47) : تعمل الوحدة على إبرام اتفاقيات دولية في شأن تنظيم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات

المادة (48) : يراعي عند تنفيذ تبادل المعلومات إعمالاً لأحكام الاتفاقيات المبرمة أو مبدأ المعاملة بالمثل أن تتعهد

المادة (49) : تتولى الوحدة شئون التعاون الدولي مع اللجان التي تنشأ في نطاق مجلس الأمن، وغير ذلك من المنظمات والهي

المادة (50) : وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقاً للاتفاق

المادة (51) : يتم الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقاً للإجراءات التالية: 1- يقدم النائب العا

المادة (52) : تترتب بقوة قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على نشر قرار الإدراج على أي من قائمتي ا

المادة (53) : تكون إجراءات رفع الأسماء من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو الطعن في قرار الإدراج أو تعديل

المادة (54) : تقوم النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة العدل بإبلاغ وزارة الخارجية بقرارات إدراج الكيانات والأشخاص ا

المادة (55) : تكون إجراءات إدارة الأموال المجمدة وفقاً لما يلي: 1- في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المج

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   959   لسنة   2003   بتاريخ  16 / 6 / 2003

بشأن تشكيل لجنة وزارية لخدمة المستهلك.

المادة (1) : تشكل لجنة وزارية لخدمة المستهلك برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعضوي

المادة (2) : تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية: صياغة برنامج يستهدف توفير السلع الأساسية لموطنين. تحقيق الاستقرار

المادة (3) : تعقد اللجنة جلساتها بصفة دورية بناء على دعوى من نا

المادة (4) : تعد اللجنة تقريرا دوريا بتضمن توصياتها, يعرض علي

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, وعلي الجهات المختصة تنفيذه. صدر برئا

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   963   لسنة   2003   بتاريخ  19 / 6 / 2003

بشأن تحديد ارتفاعات المباني لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية.

المادة (1) : تكون ارتفاعات المباني ببعض مناطق محافظة القاهرة, على النحو التالي: أولا: 1- المنطقة الواقعة بين

المادة (2) : تكون أرتفاعات المباني ببعض مناطق محافظة الجيزة على النحو التالي : أولا - منطقة شارع الأهرام : (أ)

المادة (3) : تكون ارتفاعات المباني ببعض مناطق محافظة الإسكندرية على النحو التالي : 1- يحتفظ في الشوارع الموضحة

المادة (4) : تكون ارتفاعات المباني ببعض مناطق محافظة أسوان على النحو التالي : أولا - مدينة أسوان : 1- يكون الب

المادة (5) : يكون الارتفاع بنطاق مدينة الأقصر القديمة بحد أقصي 13 متراً (ثلاثة عشر متراً) وحدودها كالآتي : الحد

المادة (5) : يكون الارتفاع الكلي للمباني بمنطقة بورتوفيق بمدينة السويس، المبينة حدودها بعد بحد أقصي ستة أمتار:

المادة (6) : يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة للمناطق بالمواد السابقة ما لم تكن هناك اشتراطات بنائية معتمدة لهذه

المادة (7) : يحظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية في جميع أنحاء الجمهورية، صراحة أو ضمنا، بالنسبة للمباني ال

المادة (8) : يحظر الموافقة على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه ا

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اع

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   967   لسنة   2003   بتاريخ  26 / 6 / 2003

بشأن اعتبار مشروع الطريق الدولي الساحلي بقطاعيه 3 أ، 3 ب المار بمحافظة دمياط من مدينة كفر البطيخ حتى الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد من أعمال المنفعة العامة.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الطريق الدولي الساحلي المار بمحافظة دمياط اعتبارا من المسار 3 ب

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner