المادة (1) : ينشأ بوزارة القوى العاملة والهجرة مجلس استشاري برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من: أول
المادة (2) : يتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي: - إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل. - إ
المادة (3) : يكون للمجلس أمانة عامة، يصدر بتشكيلها
المادة (4) : يضع المجلس لائحة لتنظيم سير أعماله تتضمن على الأخص مواعيد اجتماعاته وطريقة التصويت على قرارات
المادة (5) : يعرض وزير القوى العاملة والهجرة تقر
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : ووفق على إهداء جامعة الأزهر 210 شنطة بإجمالي مبلغ 2376 جنيها (فقط ألفان وثلاثمائة وستة وسبعون جنيها
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : تتولى وزارة الدولة للإنتاج الحربي التفتيش على المنشآت الآتية: - شركة حلوان للمسبوكات. - شركة أبو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : يشكل مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط، وعضوية: أولا: أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم: 1- وزير الق
المادة (2) : يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجانا فرعية لدراسة الموضوعات المعروضة عليه والتي يحيلها
المادة (3) : يختص المجلس القومي للأجور بما يلي: - وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعي
المادة (4) : يكون للمجلس أمانة فنية متخصصة، يصدر بتشك
المادة (5) : يضع المجلس لائحة لتنظيم سير أعماله تتضمن مواعيد اجتماعاته، وطريقة التصوي
المادة (6) : يصدر وزير التخطيط قرارا ببدل حضور الجل
المادة (7) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
المادة (1) : تشكل في نطاق كل محافظة لجنة للبت في طلبات أصحاب الأعمال الذين يرغبون في إغلاق منشآتهم لمبررات اقتصا
المادة (2) : على المنشآت قبل أن توقف العمل كليا أو جزئيا وقبل أن تدخل أي تغيير على حجم المنشأة أو نشاطها بما يمس
المادة (3) : تجتمع اللجنة بمقر مديرية القوى العاملة المختصة ويكون الاجتماع صحيح
المادة (4) : تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا كان القرار صادرا بقب
المادة (5) : يترتب على قبول التظلم وقف تنف
المادة (6) : يكون مقرر اللجنة من أعضاء الإدارة العامة المختص
المادة (7) : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم التظلم ويكون الاجتماع
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : يشكل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة, وعضوية كل من
المادة (2) : يختص المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برسم السياسة العامة في هذه ال
المادة (3) : يصدر بتنظيم عمل المجلس ق
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء تحويلة حول قرية محلة أبو علي مركز المحلة الكبرى وذلك ع
المادة (2) : على وزير النقل
المادة (1) : تحول أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى شركة قابضة تسمى (الشركة القابضة للمجتمعات ال
المادة (2) : يكون للشركة القابضة الشخصية الاعتبارية, وتعتبر من أشخاص القانون الخاص, ويسري عليها فيما لم يرد به ن
المادة (3) : تحل الشركة القابضة محل أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحالية في صافي حقوق ملكيتها وتؤو
المادة (4) : تختص الشركة القابضة بما تعهد به إليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تنفيذ ومتابعة إنشاء المجت
المادة (5) : تنقل المشروعات التي تم تنفيذها حتى 30/6/1996 إلى جهاتها الأصلية المستفيدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
المادة (6) : للشركة استثمار أموالها بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بال
المادة (7) : يحدد رأسمال الشركة القابضة بصافي قيمة أصول أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اليوم السا
المادة (8) : يكون رأسمال الشركة القابضة مملوكا بالكامل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو للأشخاص الاعتبارية ا
المادة (9) : يصدر الوزير المختص- بعد موافقة الجمعية العامة للشركة- النظام الأساسي للشركة القابضة والشركات التابع
المادة (10) : يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لم
المادة (11) : تتكون الجمعية العامة للشركة القابضة على النحو التالي: - الوزير المختص (رئيسا). -
المادة (12) : ينقل العاملون بأجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الق
المادة (13) : تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها في نظر الدعاوى والطعون التي تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجد
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
المادة (1) : يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ليصبح على النحو التالي: مدينة ا
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : تعتبر من أعمال المنفعة العامة أثار قطعتي الأرض رقم (20) بمساحة 5 أفدنة وقيراط واحد و17 سهما, رقم (2
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعتي الأرض المشار إليهما في المادة السابقة والمملوكتين لكل من الم
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن