المادة (1) : تنفيذا لأحكام المادة الأولى من القرار بقانون رقم 297 لسنة 1956 المشار اليه. يجوز تصدير السل
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بالمادة 3 من القرار رقم 54 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي: "مادة 3- كل مخالفة لأحكام هذا
المادة (2) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار رقم 54 لسنة 1956 المشار إليه المواد الآتية: "الأسمدة بكاف
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة
المادة (1) : يحظر على شركة السكر والتقطير المصرية إنتاج أية كمية من السكر البودرة أو البودرة الجلاس بغي
المادة (2) : تتولى الشركة المذكورة توزيع السكر البود
المادة (3) : على الشركة المذكورة ومخازنها في مختلف الجهات مسك سجل خاص بكميات السكر المشار إليه في المادة السابقة
المادة (4) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة الأولى بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لس
المادة (5) : يلغى القرار رقم 166
المادة (6) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بالمادة (1) من القرار رقم 28 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- يحظر على شركة السكر
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسم
المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار رقم 54 لسنة 1956 المشار إليه المواد الآتية: الصودا الكاوية وغاز الأ
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسم
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين تعبئة المواد الغذائية الخاضعة ل
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص علي
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (1) من القرار رقم 516 لسنة 1945 المشار إليه ويكون نصها كالآتي: "وعلى أص
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 1 و3 من القرار رقم 94 لسنة 1956 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 1- على المستورد
المادة (2) : تضاف إلى القرار سالف الذكر مادة جديدة تحت رقم (3 مكررا) ويكون نصها كالآتي: "مادة 3 مكررا - على تجا
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يلغى القرار رقم 94
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يقصد بالمواد البترولية فى تطبيق أحكام هذا القرار -الب
المادة (2) : على المسئولين عن إدارة الشركات التى تتولى إنتاج المواد البترولية والزيوت المعدنية أو إستيرادها أو ت
المادة (3) : على وكلاء الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ومديرى فروعها ، أن يمسكوا سجلاً يثبت فيه أولاً
المادة (4) : يحظر على وكلاء الشركات المنصوص عليها فى المادة الثانية ومديرى فروعها ومتعهدى العهد بها تحويل أو نقل
المادة (5) : على القائمين بنقل المواد البترولية وسائقى السيارات تفريغها فى الجهات التى عينتها شركات البترول فى م
المادة (6) : على القائمين بنقل المواد البترولية وسائقى السيارات قبل تفريغ أية شحنة بترولية من البنزين أو الكيروس
المادة (7) : على شركات البترول الشاحنة قبل صرف أجور سيارات نقل المواد البترولية ، مراجعة أختام المرور الموجودة ع
المادة (8) : على شركات البترول الشاحنة ختم فتحات الملء والتفريغ بصهاريج وخزانات السيارات الخاصة بنقل المواد البت
المادة (9) : على المذكورين فى المادة الثانية ، أن يقدموا إلى وزارتى التموين والصناعة البيانات والإحصاءات التى
المادة (10) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن مائة جني
المادة (11) : يلغى القرار رقم 64 لس
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن