تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   73   لسنة   1956   بتاريخ  27 / 8 / 1956

بشأن المواد التموينية التى ينطبق عليها القرار بقانون رقم 297 لسنة 1956 الخاص بإستثناء بعض المواد التموينية من أحكام التسعير الجبرى.

المادة (1) : تنفيذا لأحكام المادة الأولى من القرار بقانون رقم 297 لسنة 1956 المشار اليه. يجوز تصدير السل

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   76   لسنة   1956   بتاريخ  28 / 8 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 54 لسنة 1956 بشأن تخزين بعض المواد.

المادة (1) : يستبدل بالمادة 3 من القرار رقم 54 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي: "مادة 3- كل مخالفة لأحكام هذا

المادة (2) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار رقم 54 لسنة 1956 المشار إليه المواد الآتية: "الأسمدة بكاف

المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   87   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 9 / 1956

بشأن تنظيم إنتاج وتوزيع السكر البودرة وسكر النبات.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة

المادة (1) : يحظر على شركة السكر والتقطير المصرية إنتاج أية كمية من السكر البودرة أو البودرة الجلاس بغي

المادة (2) : تتولى الشركة المذكورة توزيع السكر البود

المادة (3) : على الشركة المذكورة ومخازنها في مختلف الجهات مسك سجل خاص بكميات السكر المشار إليه في المادة السابقة

المادة (4) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة الأولى بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لس

المادة (5) : يلغى القرار رقم 166

المادة (6) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين ـ كمال رمزي استينو

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   88   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 9 / 1956

بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم 28 لسنة 1956 فى شأن سكر الماكينة المعبأ فى باكوات.

المادة (1) : يستبدل بالمادة (1) من القرار رقم 28 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- يحظر على شركة السكر

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسم

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   89   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 9 / 1956

بشأن إضافة بعض المواد إلى الجدول المرافق للقرار رقم 54 لسنة 1956 بشأن تخزين بعض المواد.

المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار رقم 54 لسنة 1956 المشار إليه المواد الآتية: الصودا الكاوية وغاز الأ

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسم

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   101   لسنة   1956   بتاريخ  4 / 10 / 1956

بشأن حظر تعبئة المواد الغذائية الخاضعة للتسعير الجبرى فى عبوات خاصة تؤدى إلى زيادة السعر الرسمى إلا بترخيص من وزارة التموين.

المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين تعبئة المواد الغذائية الخاضعة ل

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص علي

المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   105   لسنة   1956   بتاريخ  7 / 10 / 1956

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة ( 1 ) من القرار رقم 516 لسنة 1945.

المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (1) من القرار رقم 516 لسنة 1945 المشار إليه ويكون نصها كالآتي: "وعلى أص

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   148   لسنة   1956   بتاريخ  14 / 10 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 94 لسنة 1956.

المادة (1) : يستبدل بالمادتين 1 و3 من القرار رقم 94 لسنة 1956 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 1- على المستورد

المادة (2) : تضاف إلى القرار سالف الذكر مادة جديدة تحت رقم (3 مكررا) ويكون نصها كالآتي: "مادة 3 مكررا - على تجا

المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   180   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 10 / 1956

بشأن إلغاء القرار رقم 94 لسنة 1956 بشأن الإخطار عن تراخيص الإستيراد وفرض قيود على التصرف فى البضائع المستوردة.

المادة (1) : يلغى القرار رقم 94

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   222   لسنة   1956   بتاريخ  29 / 10 / 1956

بشأن تقديم بيانات عن المواد البترولية والزيوت المعدنية ومسك سجل خاص بها.

المادة (1) : يقصد بالمواد البترولية فى تطبيق أحكام هذا القرار -الب

المادة (2) : على المسئولين عن إدارة الشركات التى تتولى إنتاج المواد البترولية والزيوت المعدنية أو إستيرادها أو ت

المادة (3) : على وكلاء الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ومديرى فروعها ، أن يمسكوا سجلاً يثبت فيه أولاً

المادة (4) : يحظر على وكلاء الشركات المنصوص عليها فى المادة الثانية ومديرى فروعها ومتعهدى العهد بها تحويل أو نقل

المادة (5) : على القائمين بنقل المواد البترولية وسائقى السيارات تفريغها فى الجهات التى عينتها شركات البترول فى م

المادة (6) : على القائمين بنقل المواد البترولية وسائقى السيارات قبل تفريغ أية شحنة بترولية من البنزين أو الكيروس

المادة (7) : على شركات البترول الشاحنة قبل صرف أجور سيارات نقل المواد البترولية ، مراجعة أختام المرور الموجودة ع

المادة (8) : على شركات البترول الشاحنة ختم فتحات الملء والتفريغ بصهاريج وخزانات السيارات الخاصة بنقل المواد البت

المادة (9) : على المذكورين فى المادة الثانية ، أن يقدموا إلى وزارتى التموين والصناعة البيانات والإحصاءات التى

المادة (10) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن مائة جني

المادة (11) : يلغى القرار رقم 64 لس

المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

 التوقيع :  وزير التموين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner