المادة () : تنظيم نقل المواد الغذائية وغيرها إلى محافظة سيناء وفي داخل حدودها الدقيق. السكر. الزيت. المعادن
المادة () : وزير التموين (بالنيابة) بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص نقل المواد المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار إلى الجهات الداخلة في حدود محافظة سي
المادة (2) : على شركات التعدين المنصوص عليها في البند (ج) من المادة السابقة أن ترسل إلى مراقبة التموين ومصلحة ال
المادة (3) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة التموين نقل المواد المنصوص عليها في الجدول المرافق إلى خارج بلدة العريش
المادة (4) : تنشأ بمحافظة سيناء لجنة تؤلف من: المحافظ - رئيسا. مراقب التموين - عضوا. مأمور قسم الحدود المختص
المادة (5) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالبت في طلبات الترخيص بالنقل وبتحديد كمياته بالنسبة إلى
المادة (6) : تصدر التراخيص بالنقل الخاصة بطلبات الاستهلاك العائلي والمواد التي توزع بالبطاقات والدقيق من مراقبة
المادة (7) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة
المادة (8) : يلغى القرار رقم 300
المادة (9) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : جدول مرافق للقرار رقم 8 لسنة 1956 بتنظيم نقل المواد الغذائية وغيرها إلى محافظة البحر الأحمر الدقي
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص نقل المواد المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار إلى الجهات التي في حدود محافظة البحر
المادة (2) : على شركات التعدين المنصوص عليها في البند "ج" من المادة السابقة أن ترسل إلى مراقبة التموين ومصلحة ال
المادة (3) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة التموين نقل المواد المنصوص عليها
المادة (4) : تنشأ بمحافظة البحر الأحمر لجنة تؤلف من: المحافظ .............................................. رئي
المادة (5) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة للبت في طلبات الترخيص بالنقل وبتحديد كمياته بالنسبة للاس
المادة (6) : تصدر التراخيص بالنقل الخاصة بطلبات الاستهلاك العائلي والمواد التي توزع بالبطاقات والدقيق من مراقبة
المادة (7) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة
المادة (8) : يلغى القرار رقم 299
المادة (9) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة () : وزير التموين (بالنيابة) بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبر
المادة (1) : يستبدل بالمواد 1 و4 و5 و26 و30 من القرار رقم 180 لسنة 1950 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1- يحد
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يحظر على أصحاب المصانع والمسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون الذرة البيضاء المح
المادة (2) : يجب على المذكورين في المادة السابقة أن يمسكوا سجلا مطابقا للنموذج المرافق لهذا القرار يثبتون فيه أ
المادة (3) : ويجب عليهم أيضا إخطار الوزارة بكتاب موصى عليه خلال أسبوع من تاريخ العمل بهذا القرار ببيان عن كميات
المادة (4) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة الأولى بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لس
المادة (5) : يعمل بهذا القرار بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة ال
المادة (1) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة التموين فتح مصانع جديدة لتجميد الزيوت والمسلى والزبدة النباتية. ولا يس
المادة (2) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يلغى القرار رقم 52
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : يستبدل بالبند أولا من المادة (1) من القرار رقم 329 لسنة 1949 المشار إليه البند الآتي: "أولا - يجب
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 4 من القرار رقم 516 لسنة 1945 المشار إليه النص الآتي: "مادة 4- عند التفتيش على ا
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسم
المادة (1) : يلغى القرار رقم 122
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يجوز للمحافظ أو المدير إعلان جداول الأسعار التي تعينها اللجنة في حالة الضرورة
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن