المادة (1) : يستبدل بالمادتين 8 و9 من القرار رقم 515 لسنة 1945 المشار إليه النصين الآتيين: "مادة 8- على أصحاب ا
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد ال
المادة (1) : يلغى القرار رقم 82
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بالمادة 3 من القرار رقم 87 لسنه 1953 المشار اليه النص الاتى : على وكلاء الشركات المنصوص علي
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المواد 4 و5 (رابعا) و7 و9 و13 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخ
المادة (1) : على مستوردي الأدوية الجاهزة والمواد الكيمائية الطبية والمواد الأقرباذينية إخطار رئيس اللجنة المشكلة
المادة (2) : على مستوردي الأدوية الجاهزة والمواد الكيماوية الطبية والمواد الأقرباذينية أن يثبتوا بأرقام عربية وا
المادة (3) : يحظر على المستوردين استيراد العينات المجانية دون أن يكون مطبوعا على عبوا
المادة (4) : على مستوردي الأدوية الجاهزة والمواد الكيمائية الطبية والمواد الأقرباذينية التي لا تكون مدرجة حتى يو
المادة (5) : ينتهي العمل بالقرار رقم 218 لسنة 1952 المشار إليه ابتداء من تاريخ العمل بجداول أسعار الأد
المادة (6) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها المرخص لهم بإنتاج الخبز الشامي والخبز البلدي الخاص من الدقي
المادة (2) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسون جنيها عدا المخا
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يلغى القرار رقم 659
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : يستبدل بالمادة (1) من القرار رقم 516 لسنة 1945 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- يحدد وزن الرغيف من
المادة (2) : يلغى القرار رقم 26
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
المادة (1) : يستبدل بالجدول المرافق للقرار رقم 131 لسنة 1953 المشار إليه الجدول الآتي: الفول، العدس، الشعير، ال
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛ ت
المادة (1) : يستبدل بالمادة 7 من القرار رقم 12 لسنة 1950 المشار إليه النص الآتي: "مادة 7- تشكل بكل مراقبة من مر
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 4 و17 من القرار رقم 259 لسنة 1947 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 4- يجب على أص
المادة (2) : يعمل بهذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن