المادة (1) : يستبدل بالمادة (1) من القرار رقم 113 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "يخصص السكر الذي تنتجه الشر
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : يستبدل بالبند (2) من المادة 4 من القرار رقم 333 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي: "(2) إخطار مراقب
المادة (2) : يلغى البند (4) من المادة 5 من ال
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي
المادة (1) : يلغى القرار رقم 518
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسم
المادة (1) : يجوز لأصحاب المخابز والمسؤولين عن إدارتها بمدية أسوان أن يصنعوا خبز البتاو من دقيق القمح الصافي است
المادة (2) : عند التفتيش على هذه المخابز لمراقبة تنفيذ هذا القرار يراعى وزن عدد من الأرغفة الموجودة لدى المخبز ل
المادة (3) : يجب ألا يزيد الخبز الذي يصنع طبقا لأحكام هذ
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات ا
المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يطلق اسم مراقبة تموين كفر ال
المادة (2) : يطلق اسم مراقبة تموين سو
المادة (3) : يلحق بمراقبة تموين مديرية دمياط مكتب
المادة (4) : يلحق بمراقبة تموين الدقهلية
المادة (5) : يلحق بمراقبة تموين الش
المادة (6) : يلحق بمكتب تموين مركز طنطا نواحي شونى وصناديد وكفر الشرفا الشرقى وكفر الشيخ سليم والكرسه. كما يلحق
المادة (7) : كما يحلق بمكتب تموين بسيون نواحي جناح وشبراتنا وشبراطو وكنيسة شبراطور وكفر الحمام وبار الحمام وكفر
المادة (8) : يلحق بمكتب تموين
المادة (9) : يلحق بمراقبة تموين القاهرة نواحي أثر النبى ومنيل الروضة وحلوان البلد وكفر العلو والمعصره البلد والم
المادة (10) : يلحق بمراقبة تموين الإسكندرية نواحي السيوف قبلي والسيوف بحري والقومبانية الانجليزية والمنشية البحري
المادة (11) : تلحق بمراقبة تموين القنال نواحي أبو صير وأبو صير المحطة والسبع آبار الشرقية والسبع آ
المادة (12) : يحلق بمراقبة تموين السوي
المادة (13) : يلحق بمكتب تموين شر
المادة (14) : على مراقبة المناطق التموينية تنفيذ هذا القر
المادة (1) : يستبدل بالمادة 5 من القرار رقم 259 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي: "مادة 5- يجب على أصحاب المطاح
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد ال
المادة (1) : يعدل نص المادة 15 مكررا من القرار رقم 180 لسنة 1950 المشار إليه كالآتي: "مادة 15 مكررا – تنشأ بوزا
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقواني
المادة (1) : تضاف الأسماك الطازجة بجميع أنواعها إلى الجدول ال
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القرار رقم 50 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مادة 2- على تجار التجزئة و
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القرار رقم 131 لسنة 1953 المشار إليه النص التالي "يضاف إلى الجدول المرافق لل
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن