المادة (1) : يقصد بالمواد البترولية فى تطبيق احكام هذا القرا
المادة (2) : على المسئولين عن ادارة الشركات المشتغلة بانتاج او استيراد او توزيع المواد البترولية والزيوت المعدني
المادة (3) : على وكلاء الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة ومديري فروعها أن يمسكوا سجلا يثبت فيه أولا فأول م
المادة (4) : يحظر على المذكورين فى المادة السابقة تحويل او نقل وسائل المواد البترولية المشحونه اليهم من شركات ال
المادة (5) : على القائمين بنقل المواد البترولية وسائقى السيارات تفريغها فى الجهات التى عينتها شركات البترول فى م
المادة (6) : على المذكورين فى المادة 2 ان يقدموا الى وزارتى التموين والتجارة والصناعة البيانات والاحصاءات ال
المادة (7) : يعاقب كل من يخالف احكام المادتين 4 و 5 بالعقوبات المنصوص عليها
المادة (8) : يعاقب على كل مخالفة لاحكام المواد الاخرى من هذا القرار ب
المادة (9) : يلغى القرار رقم 87 لس
المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 12 من القرار رقم 259 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي: "مادة 12- يجب أن تكون الر
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة
المادة (1) : يستبدل بالمادة (7) من القرار رقم 12 لسنة 1950 المشار إليه النص الآتي: "مادة 7- تشكل بكل مراقبة من
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستثنى من أحكام القرار رقم 329 سنة 1949 المشار إليه الوجبات الآتية: (1) وجبة العشاء في يوم 24 ديسم
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادتين 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار رقم 131 لسنة 1953 المشار إليه المواد الآتية: "أجولة الخيش 4
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 3 و5 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المشار إليه النصان الآتيان. "مادة 3- على تجار ال
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : يستبدل بالبند (سادسا) من المادة (1) من القرار رقم 516 لسنة 1945 المشار إليه النص الآتي: "(سا
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : يضاف بند جديد (خامسا) إلى المادة 1 من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه بالنص الآتي: "خامسا - ا
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار رقم 131 لسنة 1953
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة () : جدول مرافق للقرار رقم 6 لسنة 1956 بتنظيم نقل المواد الغذائية وغيرها إلى محافظة الصحراء الغربية
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص نقل المواد المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار في المنطقة الواقعة غرب مرسى مطروح أو
المادة (2) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة التموين نقل المواد المنصوص عليها في الجدول المرافق إلى خارج بلدة السلوم
المادة (3) : تنشأ بمحافظة الصحراء الغربية لجنة تؤلف من: المحافظ ...............................................
المادة (4) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالبت في طلبات الترخيص بالنقل وبتحديد كمياته بالنسبة للا
المادة (5) : تصدر التراخيص بالنقل الخاصة بطلبات الاستهلاك العائلي والمواد التي توزع بالبطاقات والدقيق من مراقبة
المادة (6) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على تسعة وبغرامة لا تق
المادة (7) : يلغى القرار رقم 298
المادة (8) : يعمل بهذا القرار من تاري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن