المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 1 من القرار رقم 89 لسنة 1957 المشار إليها نصها الآتى: "ويحظر على أصحاب
المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 8 من القرار رقم 89 لسنة 1957 المشار إليها نصها ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (2) : يخصص للتعامل بالجملة في الخضر والفاكهة السوق الكائنة بشارع محمد على بمدينة بورسعيد ــ وذلك باستثناء
المادة (5) : تلغى القرارات أرقام 212 لسنة 1955، 348 لسنة 1
المادة (1) : تحظر حيازة السمك المجمد المصاد من أعالي البحار والذي تقوم ببيعه المجمعات التعاونية لغير الاستهلاك ا
المادة (2) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تستبدل عبارة (الإدارة الهندسية بوزارة التموين) الواردة بالقرارين رقمي 127 لسنة 1
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي ل
المادة (1) : يستولي فورا علي جميع كميات الحلبة ال
المادة (2) : تسلم كميات الحلبة المستولي عليها بموجب المادة السابقة إل
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 19 من القرار رقم 168 لسنة 1963 المشار إليه بالنص الآتى: "مادة 19 - إذا توفى المر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يدير سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة الزقازيق موظفون ومستخدمون تعي
المادة (1) : تسرى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة داخل كردون مدينة الزقازيق و
المادة (2) : يعهد إلى الغرفة التجارية المصرية لمحافظة الشرقية بإدارة سوق الجملة للخضر والفاكهة الكائنة بشارع مصط
المادة (2) : تخضع إدارة السوق لإشراف مصلحة التسويق الداخلي ويكون لموظفي هذه المصلحة المنوه عنهم بقرار وزير العدل
المادة (3) : تحرر محاضر المخالفات على الدفاتر التي تعدها الغرفة وفقا للنموذج الذي يعتمده مدير عام مصلحة التسويق
المادة (3) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لسوق ا
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (4) : تعد الغرفة قائمة للسوق في النصف الأول من يناير من كل سنة يصدر باعتمادها قرار من مدير عام مصلحة التس
المادة (5) : تشكل لجنة السوق على الوجه الآتى: رئيس الغرفة أو من ينوب عنه رئيسا مدير السوق أو من ينوب عنه
المادة (6) : تختص لجنة السوق بما يأتى: (1) النظر في طلبات شغل الأماكن والمساحات بالسوق وإخلائهما وفقا لأحكام هذ
المادة (7) : تجتمع لجنة السوق مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها بدعوة من رئيسها وعلى إدارة السوق أن تخطر مصلحة
المادة (8) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس الغرفة أو مدير السوق أ
المادة (9) : على إدارة السوق إرسال محضر اجتماع اللجنة إلى مصلحة التسويق الداخلي في موعد لا يتجاوز أسبوعا من تاري
المادة (10) : تعتبر قرارات اللجنة باطلة إذا تناولت موضوعا لم يدرج في جدول الأعمال أو إذا جاوزت اللجنة اختصاصاتها
المادة (11) : يجوز أن يحضر اجتماع اللجنة مندوب أو أكثر من مصلحة التسويق الداخلي وتكون مهمته مراعاة تنفيذ أحكام هذ
المادة (12) : تختار لجنة السوق سنويا اثنين من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة السوق أحدهما عن المنتجين والثاني ع
المادة (13) : تحدد الغرفة مواعيد العمل داخل السوق ولا يعمل بها إلا بعد اعتمادها من مدير عام مصلحة التسويق الداخلى
المادة (14) : تكون عمليات البيع والشراء في السوق بالجملة وتتم بطريق المزاد العلني أو الممارسة وفقا لرغبة البا
المادة (15) : يحظر على غير الوزانين المعينين من قبل الغرفة إجراء عمليا
المادة (16) : تحصل إدارة السوق لحساب الغرفة رسوم الوزن بالسوق عن وحدة التعامل بالخضر والفاكهة والموز بالفئات الآت
المادة (17) : على كل من يشغل أماكن بالسوق أن يمسك دفاتر تقيد بها يوميا جميع عمليات البيع والشراء وفقا للأنموذج ال
المادة (18) : على إدارة السوق موافاة مصلحة التسويق الداخلي ببيان المقادير الواردة للسوق يوميا من الخضر والفاكهة و
المادة (19) : تتولى الغرفة الإعلان عن الترخيص في شغل الأماكن الخالية بالسوق ويتم ذلك في اللوحة المخصصة للإعلانات
المادة (20) : يجب أن يكون أداء الرسم والتأمين المنصوص عليهما في المادة 35 من هذه اللائحة مصاحب
المادة (21) : على مدير السوق أو من ينوب عنه أن يبين على طلب الترخيص تاريخ وساعة تقديمه أو ورو
المادة (22) : ينشأ بالسوق سجل لقيد طلبات الحصول على تراخيص الأشغال ويكون القيد بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ وساعة ت
المادة (23) : يعد الموظف المختص بالسوق تقريرا مفصلا عن حالة مقدم الطلب منتجا كان أو تاجرا ومدى نشاطه التجاري وما
المادة (24) : يجب أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط الآتية: ( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة و
المادة (25) : يجوز أن يرخص في شغل أماكن بالسوق للشركات والمنظمات التجارية التي تنطبق عليها الشروط المبينة بالمادة
المادة (26) : تعرض طلبات الحصول على التراخيص والتقارير المقدمة بشأنها على لجنة السوق لفحصها ومطابقتها على ا
المادة (27) : تتولى اللجنة حصر الطلبات المستوفاة للشروط وتقوم بالفصل فيمن يستحق الترخيص له بشغل المكان مع مراعاة
المادة (28) : إذا كان الطالب مرخصا له من قبل في شغل محل بالسوق فلا يمنح الترخيص في شغل محل آخر متى كان من بين مقد
المادة (29) : إذا تساوت حالات مقدمي الطلبات المستوفاة للشروط السابقة تعرض اللجنة الأمر على الغرفة لإجراء قرعة فيم
المادة (30) : يجب أن يكون قرار لجنة السوق مسببا ومؤيدا من واقع المستندات الر
المادة (31) : تعتبر أنصاف المحال وحدة متكاملة ويطب
المادة (32) : الترخيص في شغل المحال شخصي ولا يجوز النزول عنه للغير أو تأجيره من الباطن أو المشاركة عليه ويجوز في
المادة (33) : مدة الترخيص ثلاثة أشهر ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى إدارة السوق قبل انتهاء مدة بسبعة أيام على الأقل
المادة (34) : يجوز للمرخص له في حالة فقد الترخيص أو تلفه الح
المادة (35) : تؤدى مقدما رسوم أشغال الأماكن في السوق عن كل ثلاثة شهور بواقع الفئات المبينة فيما بعد: 85 مليما (خ
المادة (36) : لا يجوز استعمال المحال أو المساحات المرخص في شغلها في غير أغراض عرض الخضر والفاكهة للبيع بالجملة كم
المادة (37) : على المرخص له أن ينفذ جميع الشروط والتعليمات المدونة في ترخيص الأشغال. ويجوز إلغاء الترخيص في حالة
المادة (38) : إذا توفى المرخص له طلبت إدارة السوق إلغاء الرخصة والإعلان عن المحل من جديد فإذا ثبت أن أحد الورثة ك
المادة (39) : تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات والشركات والجمعيات والهيئات والأفراد على السوا
المادة (40) : يقوم بالتفتيش على السوق من الناحية الصحية الموظف الذي تعينه السلطة الصحية المختصة ويدون ما يتراءى ل
المادة (41) : على المرخص لهم في شغل المحال أو المساحات بالسوق تنفيذ ما تقرره إدارة السوق أو السلطة الصحية المختصة
المادة (42) : يجب تنظيف الخضر والفاكهة داخل السوق في الأماك
المادة (43) : يحظر دخول السوق على
المادة (44) : لا يجوز للمرخص لهم في شغل المحال أو المساحات أن يشغلوا طرقات السوق أو ممراته ويجب أن يكون تفريغ الخ
المادة (45) : لا يجوز لغير العمال المعينين للحراسة في السوق المبيت به ويكون دخو
المادة (46) : يحظر إقامة مقاه في السوق سواء بالمحال أو المساحات المرخص بها أو بطرقات السوق أو ممراته أو في أي مكا
المادة (47) : تعد الغرفة سنويا ميزانية مستقلة للسوق مراعية في ذلك الشروط والأحكام المقررة بالقانون رقم 189 لسنة 1
المادة (48) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبيها بالعقوبة ال
المادة (1) : يحظر على أي شخص بمركزي نصر وكوم أمبو التابعين لمحافظة
المادة (2) : يحظر بغير ترخيص من إدارات التموين المختصة نقل أية كمية من الذر
المادة (3) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 56 من المرسوم بق
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (ثالث وعشرين) إلى المادة (1) من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه نصه الآتى:
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (حادى وعشرون) إلى المادة 1 من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه نصه الآتى: "
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن