المادة (1) : يدرج رئيس لجنة إدارة الغرفة التجارية بالعريش ضمن أعضاء اللجنة
المادة (2) : تستبدل عبارة مراقب التموين الواردة في القرار رقم 46 لسنة 1960 المشار إليه
المادة (3) : تصدر التراخيص المنصوص عليها في المادة 5 من القرار رقم 46 لسنة 1960 المشار إليه من س
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : يدرج كسب بذرة القطن المقشور وغير المقشور والعلف المصنع ضمن السلع وال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تجرى التصفية الموسمية ابتداء من عام 1963 في المواعيد المبينة فيما بعد: (أ) تتم التصفية الأولى في ف
المادة (2) : يلغى القرار رقم 17 لسنة 1958 المعدل بالقرار
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القرار رقم 355 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى: "مادة 2- يقدم طلب الرخصة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (6) من القرار رقم 119 لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي: "مادة 6- تحدد أسعار تخزي
المادة (2) : يستمر العمل بباقي أحكام القرا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يدرج الكيروسين ضمن المواد الوارد بيانها في الج
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تحظر حيازة المواد والسلع الاستهلاكية التي توزعها الحكومة أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية بالمجان
المادة (2) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه
المادة (3) : يلغى القرار رقم 106
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 4 من القرار رقم 269 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: مادة 4- مع عدم الإخلال با
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تتولى مصلحة التسويق الداخلي الإعلان عن الترخيص في شغل الأماكن الخالية بأسواق الجملة للخضر والفاكهة
المادة (2) : يجب أن يكون أداء الرسم والتأمين المنصوص عليهما في المادة 17 من القرار الوزاري رقم 353 لسنة 1947 الم
المادة (3) : على رئيس مكتب السوق أو من يقوم مقامه أن يبين على طلب الترخيص في شغل مكان بالسوق تاريخ وساعة ت
المادة (4) : ينشأ بالسوق سجل لقيد طلبات الحصول على تراخيص الإشغال، ويكون القيد بأرقام متتابعة طبقا لتاريخ وساعة
المادة (5) : يعد الموظف المختص بالسوق تقريرا مفصلا عن حالة مقدم الطلب منتجا كان أو تاجرا ومدى نشاطه التجاري وما
المادة (6) : يجب أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط الآتية: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومق
المادة (7) : يجوز أن يرخص في التعامل في السوق للأفراد والشركات والمنظمات التجارية التي تنطبق عليها الشروط المبين
المادة (8) : تشكل لجنة لفحص طلبات الترخيص المقدمة وذلك على الوجه الآتى: مدير إدارة الأسواق أو من ينوب عنه ر
المادة (9) : تعرض طلبات الحصول على التراخيص والتقارير المقدمة بشأنها على اللجنة المشكلة لهذا الغرض لفحصها ومطابق
المادة (10) : تتولى اللجنة حصر الطلبات المستوفاة للشروط وتقوم بالفصل فيمن يستحق الترخيص له بشغل المكان مع مراعاة
المادة (11) : إذا كان الطالب مرخصا له من قبل في شغل محل بالسوق فلا يمنح الترخيص في شغل محل آخر متى كان من بين مقد
المادة (12) : إذا تساوت حالات مقدمي الطلبات المستوفاة للشروط السابقة ترفع اللجنة الأمر للمصلحة لإجراء
المادة (13) : يجب أن يكون قرار اللجنة المشكلة لفحص الطلبات مسببا ومؤيدا من واقع المست
المادة (14) : يحدد موعد انعقاد اللجنة في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر بصفة مستمرة بسوق الخضر والفاكهة بروض الف
المادة (15) : يرأس مراقب عام الأسواق والسواحل اللجنة المشار إليها في المادة 7 عند إجراء القرعة ويجوز حض
المادة (16) : ترسل محاضر اجتماع اللجنة إلى مصلحة التسويق الداخلي من أصل وصورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ا
المادة (17) : تعتبر أنصاف المحال وحدة متكاملة ويطب
المادة (18) : مدة الرخصة ثلاثة أشهر ويقدم طلب تجديدها إلى إدارة السوق قبل انتهاء المد
المادة (19) : إذا توفى المرخص له في شغل محل بالسوق طلبت إدارة السوق إلغاء الرخصة والإعلان عن المحل من جديد. فإذا
المادة (20) : الترخيص بشغل المحل شخصي ولا يجوز النزول عنه للغير أو تأجيره من الباطن أو المشاركة عليه، ويجوز في هذ
المادة (20) : على المرخص له في شغل الأماكن ممارسة العمل على الوجه المعتاد شخصيا أو بموجب توكيلات رسمية وموثقة ومع
المادة (21) : يجوز إلغاء الترخيص بشغل الأماكن في حالة مخالفة أي حكم أو شرط من الشروط الواردة بهذا القرار أو بالتع
المادة (22) : تسري أحكام هذا القرار على المؤسسات والشركات والجمعيات والهيئات والأفراد على السواء
المادة (23) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة ( أ ) من المادة 4 من القرار رقم 88 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتى: "( أ ) محاف
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن