المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص
المادة () : اسم الوكيل أو المتعهد بيان مقادير المواد البترولية والزيوت المعدنية وأسطوانات البوتاجاز الواردة وا
المادة () : اسم الوكيل أو المتعهد بيان مقادير المواد البترولية والزيوت المعدنية والبوتاجاز الواردة والمنصرفة
المادة (1) : يستبدل بالنموذجين رقمي 21 بترول ، 21 مكرر بترول المرفقين بالقر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يستبدل بالمادة (1) من القرار رقم 373 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي: (لا يجوز ابتداء من صباح ي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص
المادة (1) : يوقف العمل بأحكام القرارين رقمي 373 و374 لسنة 19
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون
المادة (1) : تقوم مديريات التموين بترقيم وختم الدفاتر المنصوص عليها في البند 10 (عاشرا) من المادة (9) من القرار
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص
المادة (1) : يوقف العمل بأحكام القرارين رقمي 373، 374 لسنة 1964 المش
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة؛ وعلى
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 31 من القرار رقم 42 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: "مادة 31 - تكون مدة الترخي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص
المادة (1) : استثناء من أحكام الفقرة (أ) من البند سادسا من المادة 24 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه يحدد
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة 34 مكرر ( أ ) من القرار رقم 90 لسنة 1967 المشار إليه يحدد سعر ووزن الرغيف
المادة (3) : كل مخالف لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة والقوا
المادة (1) : تسرى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1949 المشار إليه داخل كردون مدينة السويس ويخصص
المادة (1) : يدير سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة السويس عاملون تعينهم الغر
المادة (2) : تخضع إدارة السوق لإشراف مصلحة التسويق الداخلي ويكون لعاملي هذه المصلحة المذكورين بقرار وزير العدل ا
المادة (2) : يعهد إلى الغرفة التجارية لمحافظة السويس بإدارة سوق الجملة للخضر والفاكهة الكائنة بمنطقة
المادة (3) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لسوق
المادة (3) : تحرر محاضر المخالفات على الدفاتر التي تعدها الغرفة وفقا للانموذج الذي يتعمده مدير عام مصلحة التسويق
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (4) : تعد الغرفة قائمة للسوق في النصف الأول من شهر يناير من كل سنة يصدر باعتمادها قرار من مدير عام مصلحة
المادة (5) : تشكل لجنة السوق على الوجه الآتى: رئيس الغرفة أو من ينوب عنه رئيسا مدير السوق أو من ينوب عنه
المادة (6) : تختص لجنة السوق بما يأتى: (1) النظر في طلبات شغل الأماكن والمساحات بالسوق وإخلائها وفقا لأحكام هذه
المادة (7) : تجتمع لجنة السوق مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها بدعوة من رئيسها وعلى إدارة السوق أن تخطر مصلحة
المادة (8) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس الغرفة أو مدير السوق أ
المادة (9) : على إدارة السوق إرسال محضر اجتماع اللجنة إلى مصلحة التسويق الداخلي في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ
المادة (10) : تعتبر قرارات اللجنة باطلة إذا تناولت موضوعا عاما لم يدرج في جدول الأعمال أو إذا جاوزت اختصاصاتها ال
المادة (11) : يجوز أن يحضر اجتماع اللجنة مندوب أو اكثر من مصلحة التسويق الداخلي وتكون مهمته مراعاة تنفيذ أحكام هذ
المادة (12) : تختار لجنة السوق سنويا اثنين من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة السوق - إحداهما عن المنتجين والثان
المادة (13) : تحدد الغرفة مواعيد العمل داخل السوق ولا يعمل بها إلا بعد اعتمادها من مدير عام مصلحة التسويق الداخلى
المادة (14) : تكون عمليات البيع والشراء في السوق بالجملة بطريق المزاد العلني أو الممارسة وفقا لرغبة البائع. وتتم
المادة (15) : يحظر على غير الوزانين المعينين من قبل الغرفة إجراء عمليا
المادة (16) : تحصل إدارة السوق لحساب الغرفة رسوم الوزن بالسوق عن وحدة التعامل بالخضر والفاكهة والموز ومقدارها 45
المادة (17) : على كل من يشغل أماكن بالسوق أن يمسك دفاتر تقيد بها يوميا جميع عمليات البيع والشراء وفقا للانموذج ال
المادة (18) : على إدارة السوق موافاة مصلحة التسويق الداخلي ببيان المقادير الواردة للسوق يوميا من الخضر والفاكهة و
المادة (19) : تتولى الغرفة الإعلان عن الترخيص في شغل الأماكن الخالية بالسوق في اللوحة المخصص
المادة (20) : تقدم طلبات الترخيص في شغل الأماكن إلى إدارة السوق مصحوبة برسم التأمين المنصو
المادة (21) : على مدير السوق أو من ينوب عنه أن يبين على طلب الترخيص تاريخ وساعة تقديمه
المادة (22) : ينشأ بالسوق سجل لقيد طلبات الحصول على تراخيص الأشغال ويكون القيد بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ الطلب و
المادة (23) : يعد العامل المختص بالسوق تقريرا مفصلا عن حالة مقدم الطلب منتجا كان أو تاجرا ومدى نشاطه التجاري وما
المادة (24) : يجب أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط الآتية: (أ) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وم
المادة (25) : على الشركة أو المنشأة التي تطلب الترخيص لها في شغل مكان بالسوق أن تقدم مع الطلب صورة طبق الأصل من ع
المادة (26) : تعرض طلبات الحصول على الترخيص في شغل الأماكن الخالية والتقارير المقدمة بشأنها على
المادة (27) : تتولى اللجنة حصر الطلبات المستوفاة للشروط وتقوم بالفصل فيمن يستحق الترخيص له في شغل المكان مع مراعا
المادة (28) : إذا كان الطالب مرخصا له من قبل في شغل محل بالسوق فلا يمنح الترخيص في شغل محل آخر متى كان من بين مقد
المادة (29) : إذا تساوت حالات مقدمي الطلبات المستوفاة للشروط السابقة عرضت اللجنة الأمر على الغرفة لعمل قرعة فيما
المادة (30) : يجب أن يكون قرار لجنة السوق مسببا ومؤيدا من واقع المستندات ال
المادة (31) : تعتبر أنصاف المحال وحدة متكاملة ويطب
المادة (32) : الترخيص في شغل المحل شخصي ولا يجوز النزول عنه للغير أو تأجيره من الباطن أو المشاركة فيه. ويجوز عند
المادة (33) : مدة الترخيص ثلاثة أشهر قابلة للتجديد ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى إدارة السوق قبل انتهاء مدته بسبعة
المادة (34) : للمرخص له في حالة فقد الترخيص أو تلفه الحصول على صورة من
المادة (35) : تؤدى مقدما رسوم شغل الأماكن في السوق عن كل ثلاثة أشهر طبقا للفئات التالية: مليم 150 (مائة وخم
المادة (36) : لا يجوز استعمال المحال أو المساحات المرخص في شغلها في غير أغراض عرض الخضر والفاكهة للبيع بالجملة ول
المادة (37) : على المرخص له أن ينفذ الشروط والتعليمات المدونة في ترخيص الشغل والتعليمات التي تصدرها المصلحة ويحظر
المادة (38) : إذا توفى المرخص له طلبت إدارة السوق إلغاء الترخيص والإعلان عن المحل من جديد فإذا ثبت أن أحد الورثة
المادة (39) : تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات والجمعيات والأفراد على
المادة (40) : يقوم بالتفتيش على السوق من الناحية الصحية الموظف الصحي الذي تعينه الإدارة الصحية المختصة ويدوّن ما
المادة (41) : على المرخص لهم في شغل المحال أو المساحات بالسوق تنفيذ ما تقرره إدارة السوق أو الإدارة الصحية المختص
المادة (42) : يجب تنظيف الخضر والفاكهة داخل السوق في
المادة (43) : يحظر دخول السوق على
المادة (44) : لا يجوز للمرخص لهم في شغل المحال أو المساحات أن يشغلوا طرقات السوق وممراته ويجب أن يكون تفريغ الخضر
المادة (45) : لا يجوز لغير العمال المعينين للحراسة في السوق المبيت فيه ويكون دخ
المادة (46) : يحظر إقامة مقاه في السوق سواء بالمحال أو المساحات المرخص بها أو بطرقات السوق أو ممراته أو في أي مكا
المادة (47) : تعد الغرفة سنويا ميزانية مستقلة للسوق وفقا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه ويصدر باعتم
المادة (48) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبة ال
المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة (1) من القرار رقم 373 لسنة 1964 المشار إليه ي
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة (2) من القرار رقم 373 لسنة 1964 المذكور، يباح عرض وب
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخ
المادة (1) : يحظر حيازة الأحذية البلاستونيل من إنتاج الشركة المساهمة المصرية للأحذية "باتا" بقصد
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن