المادة (1) : استثناء من أحكام قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1963 المشار إليه يجرى الوفاء بالديون مستحقة الأداء
المادة (2) : على مدير عام المؤسسة العامة للمطاحن و
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يلغى القرار رقم 8 ل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ ن
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القرار رقم 45 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: "مادة 3- تنشأ بمحافظة مطروح
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم 180 لسنة 1954 المشار إليه الفقرة التالية. وفى حالة انتهاء مدة
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يلغى القرار رقم 273
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من مديرية تموين سوهاج نق
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب علي
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بالمادة 25 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي: "مادة 25- يجوز لمتعهدي المدار
المادة (2) : يستبدل بالمادة 31 من القرار المشار إليه النص الآتي: "مادة 31- يحظر على أصحاب المخابز والمسئولين عن
المادة (3) : تضاف إلى القرار المشار إليه مادة جديدة برقم 31 مكرر نصها الآتي: "مادة 31 مكرر - يكون لمراقبي المنا
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : لا يجوز بيع الأرز الأبيض أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع محليا إلا إذا كان من أحد الأنواع الآتية
المادة (2) : لا يجوز للمضارب والفراكات استعمال الملح أو الجبس في ت
المادة (3) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين تعبئة الأ
المادة (4) : لا يجوز بيع أنواع الأرز الواردة في المادة 1 والمعبأة في عبوات كما لا يجوز عرضها أو طرحها للبيع أو ح
المادة (5) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين استعما
المادة (6) : لا يجوز بيع الأرز الكسر للاستهلاك المحلي, والأرز الكسر هو ما كان حجم الحبة فيه لا يزيد على نصف حجم
المادة (7) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة التموين حيازة ا
المادة (8) : لا يجوز أن يحتوي الأرز على أكثر من 20 جزء في المليون من حامض السيناميد, كما لا يجوز أن يحتوي على أي
المادة (9) : تنشأ بوزارة التموين لجنة تحكيم تشكل على الوجه الآتي: مندوب عن وزارة التموين ومندوب عن المؤسسة العا
المادة (10) : تلغى المواد من 15 إلى 17 من الق
المادة (11) : كل مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسي
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص مكتوب من المحافظ المختص أو من ينوب عنه نقل أية كميات م
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة من مائ
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (رابع عشر) إلى المادة (1) من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه نصه الآتى: "ر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن