المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجارة الحدايد والبويات والعدد
المادة (1) : بالتطبيق للماده 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة المنصورة شعبة تجار
المادة (2) : مقر الشعبة الرسمي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة وتمثل الش
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من واحد وعشرين
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتير يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة، ولا يكون اجتماعها
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة المنصورة شعبة أصحا
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة أصحاب المخابز البلدية والأفر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (2) : مقر الشعبة الرسمي
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة وتمثل الش
المادة (5) : يؤدي عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من واحد وعشرين
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتير يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة () : الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 289 لسنة 1971 بشأن تسعير حديد التسليح المستورد علاوة المقاسات لل
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : على شركات التجارة المستوردة لحديد التسليح إخطار مكتب توزيع الحديد التابع للمؤسسة المصرية العامة للص
المادة (2) : تحدد نسبة ربح الشركات المستوردة بمقدار (2%) من التكلفة الفعلية
المادة (3) : يحدد سعر بيع الطن من حديد التسليح المبروم بمبلغ 80ج (ثمانين جنيها) للمقاسات من 17 ملليمتر إلى 25م ت
المادة (4) : على الشركات المستوردة سداد فروق الأسعار بين السعر المحدد في هذا القرار. وتكلفة الاستيراد الفعلية حت
المادة (5) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات استيراد جميع الرسائل الحديد المستورد وتحديد ال
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (7) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يقوم الحائزون لمساحات مزروعة أرزا شعيرا في محافظات التسويق التعاوني الآتي بيانها: الإسكندرية - الب
المادة (2) : يجب أن يكون الأرز المورد من محصول موسم 71/ 1972 مطابقا للمواصفات الآتية: (1) أن تكون حبوبه ممتلئة
المادة (3) : يحتسب ثمن الطن زنة 1000 كيلو جرام من الأرز الشعير المطابق للمواصفات المشار إليها بدون عبوات تسليم م
المادة (4) : بالنسبة لأرز الحصة المقررة والأرز الفائض عن حصة التوريد يزاد ثمن الطن بمقدار 280 مليما للأرز الشعير
المادة (5) : يحدد نظام التوريد وكيفية التظلم بالنسبة للأراضي الضعيفة وتقدير درجة النظافة ونسبة
المادة (6) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها خمسة عشر جنيها عن كل طن أرز شعير يقصر في توريده وفى جميع الأحوال تضبط
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و
المادة (1) : يحظر على أصحاب الفراكات والمسئولين عن إدارتها خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القر
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جني
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار حتى منتصف فبراير سنة 1972 نقل الأرز
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ج
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يحظر خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار حتى منتصف فبراير 1972 على التجار وأصحاب الفراك
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جن
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : على جميع الشركات التجارية المستوردة تسلم جميع رسائل الفاصوليا البيضاء المستوردة من الخارج وما يرد م
المادة (2) : على الشركات المستوردة وشركتي الجملة إخطار الإدارة العامة للخبراء والتسع
المادة (3) : يكون الحد الأقصى للربح والأسعار عن بيع الفاصوليا البيضاء المستوردة وفقا لما يلى: 3% ربح الشركة الم
المادة (4) : على شركتي الجملة سداد فروق الأسعار المستحقة لصندوق تثبيت وموازنة الأسعار وفقا لن
المادة (5) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات رسائل الفاصوليا البيضاء المستوردة. وتحديد الت
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون
المادة (7) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضاف بند جديد إلى الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1970 المشار إليه نصه الآتى: نوع السلع
المادة (2) : تتقاضى الشركات الموزعة بالجملة (الشركة المصرية لتوزيع السلع الغذائية بالجملة والشركة العامة لتوزيع
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة 4 من القرار الوزاري رقم 107 المشار إليه تحدد نسب ربح ال
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقان
المادة (5) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على شركات التجارة المستوردة لغزل الحرير الطبيعي إخطار الإدارة العامة للخبراء والتسعير بوزارة التموي
المادة (2) : تحدد سعر بيع الكيلو جرام الواحد من غزل الحرير الطبيعي المستورد للعقادين وفقا لما يلى: جنيه غزل
المادة (3) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة تكاليف الرسائل المستوردة وتحديد ال
المادة (4) : على الشركات المستوردة سداد فروق الأسعار التي تنتج عن بيع غزل الحرير الطبيعي أولا بأول خلا
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن